شريط الأخبار
ضيف من خارج عالم السياسة في قمة شرم الشيخ للسلام .. من هو؟ معالي أمين عمان يستقبل وفدا من أهالي مرج الحمام القاهرة: الحل النهائي بشأن غزة سيكون في إقامة الدولة الفلسطينية مختصان: قمة مصر تبحث إنهاء الحرب على غزة.. وواشنطن تملك مفاتيح القرار الرواشدة ينشر عن جداريات في محافظة مادبا مصادر من «حماس» تكشف أسباب عدم مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ "يديعوت أحرونوت": نتنياهو استسلم بشكل كامل لحماس وأخفى الحقيقة أ ف ب: حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل بدء دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة بعد عامين من الحصار الإسرائيلي استشهاد الصحفي الجعفراوي برصاص ميليشيا مدعومة من إسرائيل الحملة الأردنية والهيئة الخيرية تعيدان تأهيل 3 آبار لخدمة النازحين بابا الفاتيكان:وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ حكومة جعفر حسّان... هل أحدثت فرقًا؟. رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يبحث سُبل التعاون مع بلدية السلط الكبرى مصرع سائق حرقا في حادث خلال بطولة لرالي السيارات فانس لا يستبعد شطب ترامب للشركات الصينية من البورصات الأمريكية مباراة الحلم.. ماذا يحتاج كل من السعودية والعراق لبلوغ كأس العالم 2026؟ واردات ألمانيا من الغاز المسال بلغت أعلى مستوى منذ 2022 أردوغان: نواصل اتصالاتنا مع روسيا وأوكرانيا لحل النزاع و"تجار الدم" يستغلون الحرب

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً


القلعة نيوز-
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.
وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.
وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.
وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.
وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته؛ حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.
ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.