شريط الأخبار
فرنسا: لا بديل عن حل الدولتين انطلاق مؤتمر حل الدولتين وسط دعوات لوقف الحرب على غزة السعودية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة واشنطن: مؤتمر حل الدولتين في غير وقته ويقوض فرص السلام الملك يصل إلى برلين في زيارة عمل وللقاء المستشار الألماني غوتيريش: حل الدولتين المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرا جويا" إنسانيا مع قطاع غزة عبر الأردن الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب بل للحوار ولي العهد: أهمية توظيف أدوات الاتصالات والتكنولوجيا لتحسين الخدمات الأهلي يضرب بـ "زيزو".. والزمالك يشعل الديربي مبكرا بصورة مثيرة للجدل ارتفاع أسعار النفط بعد تقليص ترامب المهلة لروسيا بشأن أوكرانيا بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي لجنة الانضباط تتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث نهائي كأس العراق برلين تواجه عجزا كبيرا بمليارات اليوروهات في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029 قتل فيه أكثر من 53 ألفا.. غوغل تعترف بفشلها في تحذير 10 ملايين شخص من زلزال تركيا المدمر عام 2023 علي البليهي يرد على سؤال محرج طرحه مشجع الصفدي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات ضرورة لا غنى عنها الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية وزير تطوير القطاع العام يطلق ورقة مفاهيمية حول "قطاع عام أكثر مرونة"

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً


القلعة نيوز-
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.
وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.
وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.
وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.
وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته؛ حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.
ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.