شريط الأخبار
السعودية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة واشنطن: مؤتمر حل الدولتين في غير وقته ويقوض فرص السلام الملك يصل إلى برلين في زيارة عمل وللقاء المستشار الألماني غوتيريش: حل الدولتين المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرا جويا" إنسانيا مع قطاع غزة عبر الأردن الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب بل للحوار ولي العهد: أهمية توظيف أدوات الاتصالات والتكنولوجيا لتحسين الخدمات الأهلي يضرب بـ "زيزو".. والزمالك يشعل الديربي مبكرا بصورة مثيرة للجدل ارتفاع أسعار النفط بعد تقليص ترامب المهلة لروسيا بشأن أوكرانيا بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي لجنة الانضباط تتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث نهائي كأس العراق برلين تواجه عجزا كبيرا بمليارات اليوروهات في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029 قتل فيه أكثر من 53 ألفا.. غوغل تعترف بفشلها في تحذير 10 ملايين شخص من زلزال تركيا المدمر عام 2023 علي البليهي يرد على سؤال محرج طرحه مشجع الصفدي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات ضرورة لا غنى عنها الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية وزير تطوير القطاع العام يطلق ورقة مفاهيمية حول "قطاع عام أكثر مرونة" القوات المسلحة تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة بمشاركة الأمارات رئيس الديوان الملكي يلتقي وفد نادي نشامى المستقبل للسيدات الرياضي

أبو نجمة: بلاغ 8 يؤكد عدم إنهاء خدمات العامل واستحقاق أجره الكامل

أبو نجمة: بلاغ 8 يؤكد عدم إنهاء خدمات العامل واستحقاق أجره الكامل


القلعة نيوز- :قال الامين العام الاسبق لوزارة العمل مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة (ان البلاغ رقم (8) الجديد الخاص بأجور شهري تموز وآب حمل ايجابيات اهمها استمرار عدم الايجاز بإنهاء خدمات العامل إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل).

وأضاف أبو نجمة ان الايجابية الاخرى تمثلت باستحقاق العامل أجره كاملا سواء كان من غير المكلفين بعمل أو ممن يعملون في مكان العمل أو عن بعد كامل، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك».

واكد ان البلاغ مع انه قلل من نسبة التخفيض الى 20% في القطاعات والأنشطة المصنفة بالأكثر تضررا، الا انه أبعد حل مشكلة العاملين عبر صندوق التعطل.

وخلص تفاصيل البلاغ رقم (8) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (6) الى: في القطاعات والأنشطة المصنفة بالأكثر تضررا للعمال الذين يؤدون عملهم في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي: فلصاحب العمل الاتفاق مع العامل على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% وأن تكون موافقة العامل قد تمت دون إجبار وتحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة في أمر الدفاع وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا في المنشأة.

واما العمال غير المكلفين بالعمل، فلصاحب العمل تخفيض أجورهم بنسبة لا تتجاوز (50%) من الأجر وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يشترط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض، ويجوز تكليف العامل بالعمل عن بعد بما لا يزيد على أربع ساعات يوميا ودون أن يتقاضى زيادة على الـ 50%.

وبالنسبة للعمال الذين يؤدون عملا جزئيا في مكان العمل أو عن بعد: فتدفع لهم أجورهم حسب أجر ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو 50% من أجرهم أيهما أكثر.

وفي القطاعات غير المصنفة بالأكثر تضررا، قال ابو نجمة، «يستحق العامل أجره كاملا سواء كان من غير المكلفين بعمل أو ممن يعملون في مكان العمل أو عن بعد كامل، ولا يجوز الإتفاق على غير ذلك».

وحول رصيد الإجازات، اشار ابو نجمة، الى ان لصاحب العمل حسم (٥٠%) من رصيد إجازات العامل السنوية لعام ٢٠٢٠ إذا بلغت مدة الانقطاع عن العمل ثلاثين يوما فأكثر متصلة أو متقطعة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى تاريخ العمل بالبلاغ.

وبالنسبة للعمال بعقود محددة المدة، فيتم تجديدها تلقائيا لمدة مماثلة أو حتى تاريخ إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع أيهما أطول ويشترط أن يكون العقد قد انتهت مدته بتاريخ 1 تموز 2020 وما بعده وأن يكون قد سبق تجديده ثلاث مرات فأكثر.

وحول حالات جواز إنهاء الخدمات، فقال ابو نجمة» لا يجوز إنهاء خدمات العامل إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل وللعامل الأردني التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته بموجب المادة (28)، ولوزارة العمل إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ودفع أجوره المعتادة إذا ثبت لها تعسف صاحب العمل وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة للعقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم (6) وأما العمالة غير الأردنية فيحكم العلاقة في هذا الشأن قانون العمل ودون تدخل من الوزارة».