شريط الأخبار
ضيف من خارج عالم السياسة في قمة شرم الشيخ للسلام .. من هو؟ معالي أمين عمان يستقبل وفدا من أهالي مرج الحمام القاهرة: الحل النهائي بشأن غزة سيكون في إقامة الدولة الفلسطينية مختصان: قمة مصر تبحث إنهاء الحرب على غزة.. وواشنطن تملك مفاتيح القرار الرواشدة ينشر عن جداريات في محافظة مادبا مصادر من «حماس» تكشف أسباب عدم مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ "يديعوت أحرونوت": نتنياهو استسلم بشكل كامل لحماس وأخفى الحقيقة أ ف ب: حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل بدء دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة بعد عامين من الحصار الإسرائيلي استشهاد الصحفي الجعفراوي برصاص ميليشيا مدعومة من إسرائيل الحملة الأردنية والهيئة الخيرية تعيدان تأهيل 3 آبار لخدمة النازحين بابا الفاتيكان:وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ حكومة جعفر حسّان... هل أحدثت فرقًا؟. رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يبحث سُبل التعاون مع بلدية السلط الكبرى مصرع سائق حرقا في حادث خلال بطولة لرالي السيارات فانس لا يستبعد شطب ترامب للشركات الصينية من البورصات الأمريكية مباراة الحلم.. ماذا يحتاج كل من السعودية والعراق لبلوغ كأس العالم 2026؟ واردات ألمانيا من الغاز المسال بلغت أعلى مستوى منذ 2022 أردوغان: نواصل اتصالاتنا مع روسيا وأوكرانيا لحل النزاع و"تجار الدم" يستغلون الحرب

أبو نجمة: بلاغ 8 يؤكد عدم إنهاء خدمات العامل واستحقاق أجره الكامل

أبو نجمة: بلاغ 8 يؤكد عدم إنهاء خدمات العامل واستحقاق أجره الكامل


القلعة نيوز- :قال الامين العام الاسبق لوزارة العمل مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة (ان البلاغ رقم (8) الجديد الخاص بأجور شهري تموز وآب حمل ايجابيات اهمها استمرار عدم الايجاز بإنهاء خدمات العامل إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل).

وأضاف أبو نجمة ان الايجابية الاخرى تمثلت باستحقاق العامل أجره كاملا سواء كان من غير المكلفين بعمل أو ممن يعملون في مكان العمل أو عن بعد كامل، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك».

واكد ان البلاغ مع انه قلل من نسبة التخفيض الى 20% في القطاعات والأنشطة المصنفة بالأكثر تضررا، الا انه أبعد حل مشكلة العاملين عبر صندوق التعطل.

وخلص تفاصيل البلاغ رقم (8) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (6) الى: في القطاعات والأنشطة المصنفة بالأكثر تضررا للعمال الذين يؤدون عملهم في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي: فلصاحب العمل الاتفاق مع العامل على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% وأن تكون موافقة العامل قد تمت دون إجبار وتحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة في أمر الدفاع وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا في المنشأة.

واما العمال غير المكلفين بالعمل، فلصاحب العمل تخفيض أجورهم بنسبة لا تتجاوز (50%) من الأجر وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يشترط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض، ويجوز تكليف العامل بالعمل عن بعد بما لا يزيد على أربع ساعات يوميا ودون أن يتقاضى زيادة على الـ 50%.

وبالنسبة للعمال الذين يؤدون عملا جزئيا في مكان العمل أو عن بعد: فتدفع لهم أجورهم حسب أجر ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو 50% من أجرهم أيهما أكثر.

وفي القطاعات غير المصنفة بالأكثر تضررا، قال ابو نجمة، «يستحق العامل أجره كاملا سواء كان من غير المكلفين بعمل أو ممن يعملون في مكان العمل أو عن بعد كامل، ولا يجوز الإتفاق على غير ذلك».

وحول رصيد الإجازات، اشار ابو نجمة، الى ان لصاحب العمل حسم (٥٠%) من رصيد إجازات العامل السنوية لعام ٢٠٢٠ إذا بلغت مدة الانقطاع عن العمل ثلاثين يوما فأكثر متصلة أو متقطعة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى تاريخ العمل بالبلاغ.

وبالنسبة للعمال بعقود محددة المدة، فيتم تجديدها تلقائيا لمدة مماثلة أو حتى تاريخ إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع أيهما أطول ويشترط أن يكون العقد قد انتهت مدته بتاريخ 1 تموز 2020 وما بعده وأن يكون قد سبق تجديده ثلاث مرات فأكثر.

وحول حالات جواز إنهاء الخدمات، فقال ابو نجمة» لا يجوز إنهاء خدمات العامل إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل وللعامل الأردني التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته بموجب المادة (28)، ولوزارة العمل إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ودفع أجوره المعتادة إذا ثبت لها تعسف صاحب العمل وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة للعقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم (6) وأما العمالة غير الأردنية فيحكم العلاقة في هذا الشأن قانون العمل ودون تدخل من الوزارة».