شريط الأخبار
بدء اجتماع الوفد الإيراني المفاوض مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر واشنطن تفرج عن أصول إيرانية مجمدة رويترز: مجتبى خامنئي يعاني من جروح بالغة ومشوهة زلزال بقوة 4.58 ريختر يضرب جنوب إيران فاعليات عجلونية: الثقة بالأجهزة الأمنية أساس الاستقرار والجيش درع الوطن وأمنه 29 إشاعة تحريضية ضد الأردن بـ10 أيام.. والأردن يواجهها بتدفق المعلومات والوعي إعادة انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة برؤية هاشمية.. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات تعيين الغانية "غبيهو" رئيسة للبعثة الأممية في جنوب السودان ترامب:سنفتح مضيق هرمز قريبًا جدًا مشاهير يطالبون بالدعاء لها .. تصاعد القلق حول حالة حياة الفهد توجه حكومي لتأجيل الانتخابات البلدية للعام المقبل و أتمتة الخدمات البلدية - تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت السُّؤال الكابوس: هل سيُقر ترامب بالهزيمة في الانتخابات النصفية؟ "أردننا جنة" للسياحة الداخلية يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول كامالا هاريس: قد أترشح للرئاسة مرة أخرى في 2028 مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران في إسلام أباد وسط شروط معقدة الإنجليزية يفوز على الجبيهة في سلسلة تحديد المركز الثالث بدوري السلة حقوق "مؤتة" تحصد المركز الأول في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية

البطاينة: 50% تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها

البطاينة: 50 تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها
القلعة نيوز -

أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50بالمئة من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.