شريط الأخبار
الجوهرة طلبة التوجيهي يشكون امتحان الرياضيات: ضربونا المحافظ مشعل دحيلان الهدايات الحجايا يستقبل المهنئين - صور الهجرة... عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين الملك يغادر في زيارة خاصة تتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة تغيير كسوة الكعبة المشرفة في إرث متواصل يمتد لـ 100 عام البرلمان العربي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة "النقد الدولي" ينهي المراجعة الثالثة لبرنامجه مع المملكة ويوافق على اتفاق بقيمة 700 مليون دولار شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لازاريني: نشهد تنفيذ مشروع لفصل الفلسطينيين عن فلسطين استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين شرق رام الله وغرب جنين أجواء حارة نسبيا اليوم في أغلب المناطق الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع يعود لمؤسسة تجارية شرق عمان الأحمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمعرض عمان الدولي للكتاب رئيس وأعضاء رابطة عشيرة الفارس الشوابكة يهنئون جلالة الملك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد فوائد صحية عديدة... هذا ما يحدث عند شرب الماء الساخن! علامات خفية للجلطة الدماغية الدقيقة ليس دواء ولا عطرا.. طعام شائع يزيل «رائحة كبار السن»

البطاينة: 50% تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها

البطاينة: 50 تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها
القلعة نيوز -

أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50بالمئة من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.