شريط الأخبار
لويس دياز يخرج عن صمته بعد تدخله القوي ضد المغربي أشرف حكيمي وإصابته فوتشيتش: روسيا تحاول إيجاد مخرج لحصتها في شركة نيس الخاضعة للعقوبات انفجارات قوية تهز مقاطعة أوديسا "معركة بين الجنسين!".. النجمة سابالينكا و"المشاكس" كيريوس في تحد مثير بدبي الزيود يكتب إلى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أكثر من 40 شركة روسية مثلت البلاد في معرض Canton Fair مدير الأمن الفيدرالي الروسي يطلب مهلة لدراسة ملف الاختبارات النووية الأمريكية رسميا.. ميلان وإنتر ميلان يوقعان عقد شراء سان سيرو منتدى الاستراتيجيات: العقبة قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي 20% الكنيست الاسرائيلي يؤجل التصويت على قانون إعدام الأسرى الملك يلتقي مع رئيس أركان الدفاع الهنغاري فضيحة أمنية في "إسرائيل": تسريب يوميات وزير الأمن القومي بن غفير لعامين رونالدو: ترامب يستطيع تغيير العالم برعاية الرواشدة ... مهرجان الأردن المسرحي ينطلق غدًا الخميس الحنيطي يستقبل رئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية القضاة والسفير الأمريكي يبحثان التعاون الاقتصادي أمن الدولة تخلي سبيل النائب السابق محمد عناد الفايز بكفالة الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش برعاية وزير الثقافة .... فعاليات مهرجان التنوع الثقافي تنطلق الجمعة في موقع أم الجمال الأثري غزالة هاشمي... أول مسلمة تصبح نائبة حاكم ولاية فرجينيا

البطاينة: 50% تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها

البطاينة: 50 تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها
القلعة نيوز -

أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50بالمئة من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.