شريط الأخبار
القبض على البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة الجديدة مخطط إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى الأحد الجيش الأردني يقتل مهربين على الحدود الشرقية مصر: وصول سفينة تغييز إلى الأردن لربطها بخط الغاز العربي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة الصحة العالمية: إدخال شاحنات أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات غزة اليوم "اليونيسيف": أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق متحدثون: منتجات البحر الميت هوية أردنية تبرز عالميًا وتدعم السياحة العلاجية شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء الضريبة : نظام الفوترة الإلكتروني أداة إصلاح وضبط ضريبي عمان الأهلية تشارك في البرتغال بمؤتمر دولي للتعلّم الإلكتروني لأول مرة .. وضع رئيس كولومبي سابق تحت الإقامة الجبرية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الرمثا يفوز على الوحدات في افتتاح دوري المحترفين الرواشدة : مهرجان جرش في دورته الـ "39" مثل مساحة للإبداع والابتكار

البطاينة: 50% تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها

البطاينة: 50 تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها
القلعة نيوز -

أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50بالمئة من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.