شريط الأخبار
حقيقة أمريكا .. المهندسة الحجايا تكتب : الباديه الجنوبيه الامل و الالم...خطوات للمستقبل عروض "الدرون" تزيّن سماء إربد احتفاءً بالمناسبات الوطنية السوداني يهنئ المنتخب الأردني بتأهله للمونديال لأول مرة الرئيس السوري يزور درعا جنوب سوريا لأول مرة وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني اسم الأردن يسيطر على الفضاء الرقمي بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 الملك يجتمع في لندن بمسؤولين وبرلمانيين بريطانيين وفد من المجتمع المحلي في خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 6 القوات المسلحة تحتفل بعيد الأضحى المبارك وكبار الضباط يعودون المرضى في جميع المستشفيات العسكرية وزيرة التنمية تُشارك أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية الاحتفال بعيد الأضحى حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة اللواء الركن الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى "الأميرة غيداء طلال" تهنئ بعيد الأضحى المبارك سمو الأمراء الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعلي بن الحسين وهاشم بن عبدالله الثاني يصلون إلى أرض الوطن برفقة النشامى الملك يهنىء بمناسبة عيد الأضحى المبارك : كل عام وأنتم بخير ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي


القلعة نيوز- حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.

ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.

وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".

واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.