شريط الأخبار
طبربور .. صوت قوي إثر اشتعال مادة نفطية في محطة وقود الدفاع المدني يستجيب لحادث داخل إحدى محطات المحروقات في محافظة العاصمة تحذير هام جدا من الأرصاد حول الطقس خلال الأيام المقبلة الخارجية تتابع حادث سير تعرضت له عائلة أردنية في السعودية نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشارك مرتباتها مأدبة الإفطار أسطورة ليفربول يهاجم إدارة النادي بسبب صلاح بوتين يتساءل: لا أدري لماذا يصفون مجموعة "السبع" بالكبرى وهي بالكاد تظهر على الخارطة صدام الذكريات.. الزاكي بادو يواجه المغرب في مباراة هامة بتصفيات كأس العالم رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: الشركات الأوروبية مهتمة بالعودة إلى روسيا تحذيرات من هجمات صاروخية أوكرانية في مقاطعة بيلغورود تزامنا مع مكالمة بوتين وترامب مصر.. تعليق لوزير الرياضة حول مباراة القمة يثير غضب الأهلاوية الأمن العام يجدّد تحذيراته من الانجرار وراء حسابات وهمية خارجية تحاول إثارة الفتنة والنّعرات العنصرية السفيرة د. جادو شكعه تلتقي ممثلين عن الجاليات العربية ردود فعل دولية منددة باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة القبض على 13 تاجراً للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعية رئيس الوزراء يعلن عن إطلاق مسار للباص سريع التردد بين مادبا وعمان د. تيسير الجراح مدير تربية قصبة اربد في ذمة الله "الشفاء الطبي في غزة": الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع الشهداء والمصابين بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية جلسة لمجلس الوزراء في محافظة مأدبا اليوم

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.