شريط الأخبار
تسمية وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ناطقا رسميا باسم الحكومة الاردن يدعو المجتمع الدولي لدعم انشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ووقف اقتحامات اسرائيل للضفة الأردن: الإرادة الدولية تقر بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في فلسطين مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة تتعلق بأحداث لبنان ابو الغيط: مهم للغاية أن نجتمع مع جلالة الملك إدارة الفيصلي تلتقي الفريق الأول الدولار يتأرجح قبل اجتماع مجلس الاحتياط الأميركي السيسي يؤكد أولوية إزالة العراقيل أمام إدخال المساعدات إلى غزة نصف نهائي "دوري المقاتلين" يشعل أجواء "بوليفارد سيتي" الرياض صناعة الفخار.. إرث عريق يستعيد التاريخ بنسخته الحداثية تركيا.. شكوى جنائية ضد إسرائيل بشأن مقتل الناشطة عائشة نور الفارس محمد أبو سمرة يظفر ببطولة دولية في بلجيكا مجلس الوزراء يقرر تشكيل اللجان الوزارية مجلس الوزراء يقرر تسمية وزير الاتِّصال الحكومي ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة خبير عسكري: الاحتلال يريد خلط الأوراق من أجل تبريد الجبهات القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة:ا الجيش الاسرائيلي يفوز بكل مواجهة تكتيكيه مع حماس ولكننا نخسر الحرب كيف أقر الاحتلال بصدق رسائل السنوار؟.. الدويري يجيب "العمل الإسلامي" : الحكومة الجديده تعديل وزاري للحكومة السابقة ستة وزراء بلا وزارات .. ما هي؟ زيارة عمل يقوم بها الملك الى امريكا للمشار كة في اجتماعات الجمعه العامه للامم المتحده والاجتماع مع قادة شركات كبرى

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.