شريط الأخبار
طرق وأساليب احتيال الكترونية جديدة .. احذروها أسعار الذهب تستقر بانتظار توضيح سياسة ترمب بشأن رسوم السبائك المحافظ الذي يتقن عمله القطاع المالي يبتلع 65% من أرباح الشركات المدرجة... ودية يدعو لإعادة النظر في سياسة الفائدة ودعم القطاعات الإنتاجية #عاجل الوطني لدعم المقاومة يطالب الانظمة العربية بايقاف كلّ مسارات التطبيع مع العدوّ #عاجل السماح لطلبة 2007 بإعادة عدد غير محدد من المباحث في تكميلية التوجيهي #عاجل امرأة تقاضي شركتها بعد تقاضيها راتباً 20 عاماً بلا عمل انطلاق اجتماعات الدورة الـ33 للجنة العليا الأردنية - المصرية في عمّان نسرين طافش تكشف سبب إخفاء وجه زوجها عن الأضواء مفاجأة من أيمن زيدان وناصر القصبي مصر : التيك توكر شاكر غسل 100 مليون جنيه في العقارات والسيارات بلاغ للنائب العام .. الجسمي يلاحق صاحب شركة إنتاج فني بمصر تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء حل جذري لمشكلة تؤرق مُستخدمي "آبل" منذ سنوات.. اليكم التفاصيل احجز تذاكر طيران بأقل من نصف السعر.. حيلة ذكية من شات جي بي تي 4 استخدامات مفيدة لمنفذ USB في جهاز الراوتر المنزلي ندوة علمية في مؤتة حول القانون الدولي الإنساني البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار المكرمة الملكية السامية لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.. شروط الاستفادة وآليات التقديم الجيش ينعى عبد اللطيف عساف

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.