شريط الأخبار
رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد الصقور: مخالفات في 29 حزبا.. والمحاسبة تغيب عن "حيتان الفساد" الهروط: اكثر من 40 بالمئة من مخالفات ديوان المحاسبة لم تصوب حتى الان وزير الثقافة يُهنئ الملك وولي العهد بمناسبة الأعياد المجيدة والسنة الميلادية الجديدة تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي البرلمان الأوروبي يقر مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو نمو اشتراكات الجيل الخامس في الأردن بنسبة 307% بالربع الثالث النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟ العمري: جلسات مناقشة تقرير ديوان المحاسبة "بروتوكولية" النائب العوايشة: الحرامية مش راضيين يتركونا النائب فريحات: رئيس الوزراء يطوع الأرقام كيفما يشاء الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع النائب الزعبي: تقرير ديوان المحاسبة وثيقة للمساءلة لا للأرشفة سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر مجلس النواب يُحيل "المُحاسبة 2024" إلى لجنته المالية غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان رئيس مجلس النواب يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد شهيد و 9 جرحى بنيران الاحتلال في جباليا وخانيونس جلسة طارئة في مجلس الامن بشأن التوترات الاميركية الفنزويلية

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..

عاجل: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها .. وفقًا لقرار وزير الداخلية السعودي ..
القلعة نيوز: نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

وجاء قرار الوزير كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.

وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:

1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

3 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.