شريط الأخبار
جاهة عشائرية برئاسة فضيل النهار تتوجه بعطوة اعتراف لعشيرة الفحماوي إثر وفاة أحد أبنائها .. صور وفيديو عطية يسأل رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية.... لم تضم أي لاعب من الهلال.. رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية للمشاركة في الكأس الذهبية المركزي السوري يلغي تراخيص أكبر شركتين للصرافة "فن الصفقة".. دميترييف يعلق على الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين تعرف على المنتخبات الـ13 المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى اللحظة ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأمور تتجه للتصويت على حل الكنيست بعد عدم احراز تقدم بين الحريديم والليكود ريال مدريد يعلن موعد تقديم نجمه الجديد ألكسندر أرنولد الأردن يوافق على مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى منح الجنسية الاردنية لـ 17 مستثمرا منذ بداية العام الأردن يدين القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة وإصابة ممرض أردني المجلس القضائي.. تقليص مدة التقاضي ورفع كفاءة الأداء بحث تعزيز التعاون بين الأردن وفلسطين في مجالات النقل وصول 4 أطفال من غزة تم إجلاؤهم بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي الرواشده يزور نقابة الفنانين الأردنيين ويؤكد مؤسسة وطنية وشريك استراتيجي بالتفاصيل...اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الجراح: المنتخب الوطني وتأهله إلى نهائيات كأس العالم... إنجاز أردني بامتياز بفضل القيادة الهاشمية صندوق استثمار أموال الضمان يحتفي بالمناسبات الوطنية: عهد من الإنجاز ومسيرة مؤسسية راسخة المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا