شريط الأخبار
الأردن: الاستهداف المُمنهَج للصحافيين في غزة "جريمة حرب" الأمن العام : ثلاث وفيات وخمس إصابات جرّاء حريق محل للعطور في ماركا الجنوبية الرئيس الفلسطيني: لا نريد دولة مسلحة رئيس مجلس الوزراء المصري يصل إلى المملكة لترؤُّس وفد بلاده في اجتماعات اللَّجنة العليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة البداودة :لجنة النقل تحسم ملف النقل الذكي وتغلق ازمة 2016 مجزرة الفجر... تحذير طبي.. مسكن آلام شائع الاستخدام قد يسبب قصور قلب قاتل نحن والدولة العميقة.... شركة طيران مصرية جديدة تعلن تدشين خط جوي بين روسيا ومصر لأول مرة نشر بنود معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان بسبب جمهور الزمالك.. والد زيزو يطالب بحماية ابنه ويلوح برحيله عن الأهلي أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية لإسرائيل "بلومبرغ": ترامب قد يقطع إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا إذا لم ترضخ لمقترحاته بإنهاء الأزمة أزمة كروية في مصر.. الزمالك يصعد غضبه بسبب تجاوزات إعلامي شهير سفيرة الأردن في المغرب تشارك في أشغال الدورة الـ147 للملتقى الدبلوماسي الأردن يرحب بعزم أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة إقامة بؤرة استيطانية في عطارة برام الله واعتقال 14 فلسطينيا بالضفة لقاءات الخير الملكيه تتواصل : الملك بحضور الحسين يجتمعان بولي العهد السعودي ... فماذا بحثوا ؟ الصحفيين الأردنيين في بيان غاضب : الاحتلال يرتكب جرائم إجرامية تستهدف حرية الصحافة لطمس الحقائق

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا