شريط الأخبار
صناعة الأردن وعمان: تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف لدعم الصناعة الوطنية 50 عاما على أول صحيفة أردنية باللغة الإنجليزية الأردن يدين القصف الإسرائيلي لمناطق في حمص واللاذقية بسوريا التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول أول تعديل وزاري في تاريخ المملكة الحنيطي يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الاحتلال يصدر قرارابالإخلاء القسري لجميع سكان مدينة غزة وأحيائها فان سبايسي.. منصة صاعدة بقوة في اقتصاد صناع المحتوى العين عمر العياصرة رئيسًا لمجلس إدارة صحيفة "صدى الشعب" اليومية أيهما أفضل: أونلي فانز أم فان سبايسي؟ "السيارات السياحية": توجه لإدخال مركبات مخصصة لذوي الإعاقة قريبا لافروف يشير لإمكانية إقامة مباراة ودية بين منتخبي روسيا والولايات المتحدة أتوجه بهذا المقال من قلبٍ صادقٍ إلى دولة جعفر حسان الذي يحمل همّ هذا الوطن ويسعى لنهضته: واحمل بين السطور الأمل في إمكانية أن يحرك هذا المقال المياه الراكدة . خبر للحوامل... هذه المشروبات تزيد خطر الإصابة بسكري الحمل غوغل تواجه دعوى احتكار جديدة طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 من المناعة إلى العظام... هكذا تحافظ الخضراوات على صحتك "فرسان الطبيعة" يختتم مرحلته الرابعة بأنشطة بيئية مميزة في عجلون توضيح هام من الدخل والمبيعات: أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع لضريبة الدخل الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا