شريط الأخبار
الأمير فيصل يخوض انتخابات رئاسة الأولمبية الدولية إنجاز أردني جديد في الملاعب السعودية وزارة الزراعة تمدد فترة استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية "الخدمات الطبية" تحدد موعد عطلة عيد الفطر أسعار الذهب محليًا تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا الحروب: النائب الجراح لم يطعن بقرار الحزب في المحكمة الإدارية نظام غذائي صحي للأمعاء يبطئ تطور سرطان البروستات بنسبة 42% استراتيجية جديدة لعلاج تساقط الشعر المزمن دون آثار جانبية كبيرة لعلاج طنين الأذن .. إليكم هذا العلاج لتعزيز قوة العظام والوقاية من الكسور .. إليكم هذه النصائح خليها على سحورك.. أطعمة ومشروبات ترطب عليك فى الصيام 7 عادات يومية للحفاظ على صحة كليتك هل تشعر بالجفاف بعد شرب القهوة.. حيلة سهلة لترطيب مثالى للجسم لا تهمل تناول السحور فى أواخر رمضان لهذه الأسباب.. مواصفات الوجبة المتوازنة فتة الشاورما باللبن والثوم .. وصفة غنية بالنكهات لإفطار رمضاني مميز أسعار الذهب عالميا تُحلق لمستوى قياسي جديد عبدالكافي: حيّا الله الأردن ملكًا وشعبًا وحكومة أخطأت الجامعة الأردنية .. ! الأردن يرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الأوكرانية

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا