شريط الأخبار
اللواء د. عبيد الله المعايطة رجل الأمن الرشيد العتيد الوطن بين الحقيقة والتزييف... رئيس لجنة بلدية ناعور المهندس ماهر العدوان: يوم العلم محطة وطنية نجدد فيها الولاء للقيادة الهاشمية ونعتز براية الأردن الخفاقة. راية العز مكتب الأحوال المدنية والجوازات في منطقة جبل الحسين يحتفل بيوم العلم العماوي يحذر من "فخ البريستيج": ديون متراكمة تهدد النواب ارتفاع طفيف على أسعار الذهب الخميس وعيار 21 عند 98.40 دينارا قائدنا أبا الحسين. .. الاردن بخير... التوحد بين الحق الإنساني والوعي المجتمعي...قرأءة فكرية للدكتورة سارة طالب السهيل الشيخ محمود جراد النعيمات : العلم يمثل أمانة في أعناق كل فرد من أبناء الوطن..فيديو نتنياهو: نريد إزالة اليورانيوم المخصب من إيران واشنطن: نجري مناقشات بشأن إجراء مفاوضات جديدة مع إيران إيران تقترح عبور السفن في هرمز من جهة عُمان دون مهاجمتها الأمير الحسن: أرقام الضحايا في غزة تعكس أزمة إنسان يُعاد تشكيل حياته عطية: الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر على غزة بل تمتد إلى الضفة والقدس الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان العادية تقر نتائج أعمال البنك لعام 2025 وتقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% في يوم العلم الأردني… تحية مجد وعزه وفخر عقب وفاة صادمة لمراهقة .. تحذيرات هامة من مضاعفات صحية خطيرة لمشروبات الطاقة بينهم أطفال .. 9 قتلى و13 جريحًا بإطلاق نار داخل مدرسة في تركيا

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا