شريط الأخبار
دعوة لعطوة عشائرية في الكرك على خلفية جريمة أودت بحياة الضابط المواجدة إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الاردن تعليق دوام مدارس الزرقاء الثانية ومخيمات اللاجئين الخميس بسبب الأحوال الجوية مدير جمعية البنوك الأردنية: تأجيل الأقساط أصبح من الماضي الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 91.40 دينارا للغرام "نحن ننهض" يختتم مشروع ترابط الشباب ويعرض نموذجًا لإشراكهم بصنع القرار رويترز: الحوثيون مستعدون لمساندة إيران في الحرب ارتفاع ملحوظ في تداولات بورصة عمان بلدية العارضة الجديدة تنهي تدابيرها للتعامل مع الظروف الجوية الأمطار تنعش البترا .. وكميات الهطول تتجاوز 50 ملم ترامب: إيران كانت على بُعد أسبوعين من امتلاك السلاح النووي إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه المحاميان البيطار والخصاونة يشاركان باجتماعات لجنة التحكيم التجارة الدولية انتقادات حادة لـ "السلم والثعبان 2" .. وطارق العريان: لا مشاهد جريئة أردوغان: حكومة نتنياهو لا تكتفي باستهداف جارتنا إيران بل تنفذ أيضا خططها لاحتلال لبنان "تسنيم" نقلا عن مصدر: إيران ترفض مقترحات واشنطن لوقف النار وتتهمها بالخداع وكسب الوقت لشن هجوم جديد جمهورية التشيك تؤكد دعمها لحكم ذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء عقوبات انضباطية بحق لاعبي الفيصلي والأشرفية كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تنال اعتمادًا دوليًا مرموقًا من Chartered Management Institute (CMI)

براءة مدير عام الضريبة السابق بشار صابر وزملائه في قضية الحلواني

براءة مدير عام الضريبة السابق بشار صابر وزملائه في قضية الحلواني
القلعة نيوز :قررت محكمة الاستئناف وعملا باحكام المادة 267 من الأصول الجزائية رد استئناف النيابة العامة بحق المستأنف ضدهم:

حسين المومني، وعبدالكريم الحلواني، وعلي المسند، وشركة الحلواني الصناعية، وتأييد القرار الصادر بحقهم ورد الاستئناف المقدم من النيابة العامة بحق المستأنف ضدهم.
كما قررت المحكمة، وعملا بأحكام المادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنفين بشار صابر وعمر السنباطي وممدوح الشدايدة وسمية الرواجفة وأمين ابو عنزة وفسخ القرار الصادر بحقهم والقاضي بإعلان عدم مسؤوليتهم عن جناية استثمار الوظيفة والاخلال بواجبات الوظيفة واستثمار الوظيفة بالنسبة للمستأنف بشار.
وبذات الوقت الحكم بإعلان براءتهم جميعا عن هذه التهم لعدم قيام الدليل القانوني على ارتكابهم لهذه التهم.
كما قررت المحكمة في قرارها الذي حصلت عليه مدار الساعة، وعملا باحكام المادة 269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف مصطفى حامد وفسخ القرار الصادر بحقه والمتضمن:
أ. تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية استثمار الوظيفة الى جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وادانته بالوصف المعدل والحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير والغرامة خمسمائة دينار سندا للمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبذات الوقت الحكم بإعلان براءته عن جناية استثمار الوظيفة المسندة اليه من قبل النيابة العامة لعدم قيام الدليل القانوني الذي يربطه بالتهمة.

ب. فسخ القرار الصادر بحقه المتضمن وقف ملاحقته عن جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وفقا لاحكام المادة 1/183 من قانون العقوبات، وبذات الوقت الحكم بعدم مسؤوليته عن هذا الجرم كون افعاله بشأن هذه الواقعة لا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا.
وشكر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر في تصريح له القضاء العادل والنزيه.
وكانت أصدرت محكمة بداية عمان في شهر تشرين الثاني العام الماضي قراراً بعدم مسؤولية مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر ناصر عن جميع التهم المسندة له والى كافة الموظفين وعددهم ستة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت في العام 2018 المدير العام السابق لجهاز الضريبة في وزارة المالية بشار صابر على ذمة التحقيق في إطار قضية استثمار الوظيفة، والتعسف باستخدام السلطة وسوء الادارة الوظيفية