شريط الأخبار
اللواء المعايطة: الدوريات الخارجية مصدر للأمن والطمأنينة على الطرق مظاهرات عالمية تندد بالعدوان على غزة في الذكرى 57 لمعركة الكرامة: انتصار أردني أعاد للأمة هيبتها العين العياصرة: على حماس وضع المفاوضات بيد العرب لان موازين القوى تغيرت العيسوي يلتقي وفدين من وجهاء عشائر الشركس وعشيرة حجازين رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي النواب" يُقر 13 مادة من معدل قانون الجمارك 436 شهيدا في غزة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي وزير الثقافة: حملة "علمنا عالٍ" هدفها إبراز القيمة الوطنية للعلم الأردني فهم الكليات العامة للحياة .. الملك من فرنسا : الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر .. مشوقه يًمطر الحكومة بالأسئلة حول ظاهرة هروب العاملات من المنازل الأردنية الخلط بين الدين والإشخاص ... ابو حسان عن قانون الجمارك: لأول مرة يصلنا قانون غير جدلي العموش: نريد نافذة واحد تفحص عينات المواد المستوردة طرح عطاء لشراء كميات من القمح الفلكي عماد مجاهد: رؤية هلال شوال يوم 29 رمضان غير ممكنة بيان صادر عن جمعية جماعة الإخوان المسلمين لقاء يجمع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وصحفيو الشمال .مركز شابات فقوع ينفذ نشاطًا لرفع الوعي بالثقافة الدينية في رمضان

براءة مدير عام الضريبة السابق بشار صابر وزملائه في قضية الحلواني

براءة مدير عام الضريبة السابق بشار صابر وزملائه في قضية الحلواني
القلعة نيوز :قررت محكمة الاستئناف وعملا باحكام المادة 267 من الأصول الجزائية رد استئناف النيابة العامة بحق المستأنف ضدهم:

حسين المومني، وعبدالكريم الحلواني، وعلي المسند، وشركة الحلواني الصناعية، وتأييد القرار الصادر بحقهم ورد الاستئناف المقدم من النيابة العامة بحق المستأنف ضدهم.
كما قررت المحكمة، وعملا بأحكام المادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنفين بشار صابر وعمر السنباطي وممدوح الشدايدة وسمية الرواجفة وأمين ابو عنزة وفسخ القرار الصادر بحقهم والقاضي بإعلان عدم مسؤوليتهم عن جناية استثمار الوظيفة والاخلال بواجبات الوظيفة واستثمار الوظيفة بالنسبة للمستأنف بشار.
وبذات الوقت الحكم بإعلان براءتهم جميعا عن هذه التهم لعدم قيام الدليل القانوني على ارتكابهم لهذه التهم.
كما قررت المحكمة في قرارها الذي حصلت عليه مدار الساعة، وعملا باحكام المادة 269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف مصطفى حامد وفسخ القرار الصادر بحقه والمتضمن:
أ. تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية استثمار الوظيفة الى جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وادانته بالوصف المعدل والحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير والغرامة خمسمائة دينار سندا للمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبذات الوقت الحكم بإعلان براءته عن جناية استثمار الوظيفة المسندة اليه من قبل النيابة العامة لعدم قيام الدليل القانوني الذي يربطه بالتهمة.

ب. فسخ القرار الصادر بحقه المتضمن وقف ملاحقته عن جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وفقا لاحكام المادة 1/183 من قانون العقوبات، وبذات الوقت الحكم بعدم مسؤوليته عن هذا الجرم كون افعاله بشأن هذه الواقعة لا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا.
وشكر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر في تصريح له القضاء العادل والنزيه.
وكانت أصدرت محكمة بداية عمان في شهر تشرين الثاني العام الماضي قراراً بعدم مسؤولية مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر ناصر عن جميع التهم المسندة له والى كافة الموظفين وعددهم ستة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت في العام 2018 المدير العام السابق لجهاز الضريبة في وزارة المالية بشار صابر على ذمة التحقيق في إطار قضية استثمار الوظيفة، والتعسف باستخدام السلطة وسوء الادارة الوظيفية