شريط الأخبار
الدبلوماسية الأردنية في صدارة الدفاع عن القضايا العربية تتقدمها فلسطين تقرير لليونسكو يحذّر: فيضانات البترا تهدّد إرث الأردن الملك في 2025 .. 46 زيارة عمل و255 لقاءً مع رؤساء دول وقادة 8 إصابات جديدة جراءة استخدام مدافئ "شموسة" مستقلة الإنتخاب: أحزاب أُوقف تمويلها وأخرى أُقيمت دعاوى لحلها سوريا .. القبض على متورطين بأحداث طائفية في الساحل السوري الديوان الملكي ينشر بالأرقام ملخص برامج جلالة الملك في 2025 المحكمة الدستورية في 2025 .. 8 أحكام جديدة رسخت سمو الدستور وسيادة القانون التربية 2025... إنجازات تعليمية وتربوية ركزت على مهارات المستقبل وتعزيز التعليم الرقمي الفيفا: علي علوان وصيف هدافي العالم مع المنتخبات لعام 2025 الخارجية: الأردن يتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية شركة البوتاس العربية (العملاقة ) .. حين يكون العمل المجتمعي فعل وطني بامتياز .. الظروف الجوية الصعبة اكبر دليل على دورها المتميز الأردن يشارك في الحوار التاسع حول مكافحة التطرف العنيف في الشرق الأوسط وزير الزراعة: الموسم المطري الحالي عزّز المخزون المائي في التربة ورفع جاهزية المحاصيل البترا تسجل أعلى عدد زوار يومي منذ 2023 "النائب الحجايا" تُبرق" للملك وولي عهده" بمناسبة العام الجديد الجزائر تغادر مجلس الأمن الدولي اليوم والبحرين خليفتها طقس بارد اليوم وأمطار غزيرة متوقعة غدا مع تحذيرات من السيول استشهاد فلسطيني عقب إطلاق الاحتلال الرصاص على مركبة جنوبي نابلس ترمب: أردوغان صديق عزيز.. وندرس عودة تركيا لـ "إف-35"

براءة مدير عام الضريبة السابق بشار صابر وزملائه في قضية الحلواني

براءة مدير عام الضريبة السابق بشار صابر وزملائه في قضية الحلواني
القلعة نيوز :قررت محكمة الاستئناف وعملا باحكام المادة 267 من الأصول الجزائية رد استئناف النيابة العامة بحق المستأنف ضدهم:

حسين المومني، وعبدالكريم الحلواني، وعلي المسند، وشركة الحلواني الصناعية، وتأييد القرار الصادر بحقهم ورد الاستئناف المقدم من النيابة العامة بحق المستأنف ضدهم.
كما قررت المحكمة، وعملا بأحكام المادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنفين بشار صابر وعمر السنباطي وممدوح الشدايدة وسمية الرواجفة وأمين ابو عنزة وفسخ القرار الصادر بحقهم والقاضي بإعلان عدم مسؤوليتهم عن جناية استثمار الوظيفة والاخلال بواجبات الوظيفة واستثمار الوظيفة بالنسبة للمستأنف بشار.
وبذات الوقت الحكم بإعلان براءتهم جميعا عن هذه التهم لعدم قيام الدليل القانوني على ارتكابهم لهذه التهم.
كما قررت المحكمة في قرارها الذي حصلت عليه مدار الساعة، وعملا باحكام المادة 269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف مصطفى حامد وفسخ القرار الصادر بحقه والمتضمن:
أ. تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية استثمار الوظيفة الى جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وادانته بالوصف المعدل والحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير والغرامة خمسمائة دينار سندا للمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبذات الوقت الحكم بإعلان براءته عن جناية استثمار الوظيفة المسندة اليه من قبل النيابة العامة لعدم قيام الدليل القانوني الذي يربطه بالتهمة.

ب. فسخ القرار الصادر بحقه المتضمن وقف ملاحقته عن جنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وفقا لاحكام المادة 1/183 من قانون العقوبات، وبذات الوقت الحكم بعدم مسؤوليته عن هذا الجرم كون افعاله بشأن هذه الواقعة لا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا.
وشكر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر في تصريح له القضاء العادل والنزيه.
وكانت أصدرت محكمة بداية عمان في شهر تشرين الثاني العام الماضي قراراً بعدم مسؤولية مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر ناصر عن جميع التهم المسندة له والى كافة الموظفين وعددهم ستة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت في العام 2018 المدير العام السابق لجهاز الضريبة في وزارة المالية بشار صابر على ذمة التحقيق في إطار قضية استثمار الوظيفة، والتعسف باستخدام السلطة وسوء الادارة الوظيفية