شريط الأخبار
الخطيب : طلبة التكميلية 2026 ينافسون على جميع التخصصات 100% حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص

عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة الأسبوع المقبل

عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة الأسبوع المقبل
القلعة نيوز: صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

بترا