شريط الأخبار
هيئة الطاقة: منع بيع البنزين بالجالونات لا مبرر للهلع انخفاض جديد على أسعار الذهب في المملكة مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة يوم غد إمام مدير الأمن العام .. الدرجات الهوائيه على شارع المطار والحوادث الكبيره دون حسيب او رقيب ودون تحمل أدنى درجات المسؤوليه… "لم تفارقه طيلة مرضه" .. رسالة بخط عبدالحليم تنشر لأول مرة أبرزها حب التجربة بعقلية منفتحة .. 6 سمات تدل على الذكاء عجلون: مطالب بتحسين خدمات مسلخ المحافظة وتعزيز معايير السلامة إصابة 6 أشخاص بشظايا صاروخ إيراني في تل أبيب أكاديميون: التعليم التقني مسارا وطنيا استراتيجيا يُسهم بتشكيل ملامح الاقتصاد الحديث خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في الكويت ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 90.90 دينارا للغرام إصابة 6 أشخاص بشظايا صاروخ إيراني في تل أبيب اعلان مهم من التربية بخصوص دوام المدارس ارتفاع أسعار النفط انفجار ضخم واندلاع حرائق في مصفاة نفط بولاية تكساس الأمريكية (فيديو) عاجل: الكويت.. شظايا تخرج 7 خطوط كهرباء عن الخدمة عاجل: إطلاق صافرات الانذار في مناطق الاردن عاجل: استهداف محطات الطاقة في ايران .. وبيان مهم للحرس الثوري شظايا صواريخ إيرانية تحدث إصابات مباشرة في حيفا

محكمة أمن الدولة تصدر الاثنين حكمها في قضية الفتنة

محكمة أمن الدولة تصدر الاثنين حكمها في قضية الفتنة
القلعة نيوز :تعقد محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

في الجلسة الماضية، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، وقد ضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة، وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق وإصدار قرار الحكم إلى 12 من تموز/يوليو الحالي.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم استمعت لشهود النيابة العامة.

وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها".

وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.