شريط الأخبار
معالي وزير الشباب الأكرم، Jordan seeks to position national narrative as global cultural message – minister فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها إيران تقول إنها "في مرحلة إنجاز" إطار تفاهم مع الولايات المتحدة غوتيريش يشدد على ضرورة القضاء على التهديد النووي بالعالم روبيو يتحدث عن "فرصة" لقبول إيران إبرام اتفاق مع أميركا وزارة الاستثمار: 313 بطاقة مستثمر و92 مشروعًا باستثمارات بلغت 106 ملايين خلال الربع الأول الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على أب وأبنائه في محافظة إربد أمس، خلاف لحظي والقضية أُحيلت للقضاء هالة الجراح تهنئ الخصاونة وتؤكد: حزب الإصلاح مارس نهجاً ديمقراطياً حقيقياً القوات المسلحة .. ثمانون عاما والوطن يكتب سردية من المجد والكبرياء وزير الأوقاف يتفقّد أوضاع حجاج عرب 48 القطاع الطبي في عيد الاستقلال .. إنجازات نوعية تعزز مكانة المملكة إستقلال الأردن العظيم المال المواجهة لم تعد عسكرية فقط . أمير قطر وترامب يبحثان جهود التهدئة ودعم المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد حسّان يوجّه بتطوير شامل لمتنزه الأمير الحسين في البحر الميت طهران تتهم واشنطن .. ورسائل أميركية تحمل تهديداً باستئناف الحرب أعيان: الاستقلال يُجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة الاردن في العيد الثمانين للاستقلال .. اقتصاد نوعي وبيئة استثمارية جاذبة رئيس النواب: استقلال الأردن ثمرة نضال قاده الهاشميون

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام
القلعة نيوز: بدأت محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم بـ”قضية الفتنة”.
وقال رئيس المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك.
وأضاف أن "متهما قضية الفتنة سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني”.
وبدأت المحكمة عقد جلسات القضية في 21 حزيران 2021، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.
ويحاكم في قضية الفتنة، كل من؛ باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث أسند لكل منهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.