شريط الأخبار
وزير النقل: شركة الجسر العربي ثمرة جهود عربية ناجحة ماكرون: 26 دولة التزمت بالضمانات الأمنية لأوكرانيا إدانة عربية لإجراءات إسرائيل في عزل مدينة القدس والتضييق على سكانها الأردن: نكرس كل إمكاناتنا لمواجهة محاولات تغيير الوضع في مقدسات القدس مسؤول أميركي: ترامب ضغط على زعماء أوروبا لوقف شراء النفط الروسي وزارة الصحة في غزة : 84 شهيدًا في القطاع خلال 24 ساعة وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس رئيس مجلس النواب يرعى حفل إشهار كتاب للنائب شاهر شطناوي وزير الخارجية يتراس اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بالتحرك لمواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس وزير الثقافة يرفع لجلالة الملك وولي عهده برقية تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الصحة اللبنانية: شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أمس عطية: تصريحات الضم وتقسيم الضفة إعلان حرب وتهديد مباشر للأردن وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية على غزة خطة إسرائيل لاحتلال غزة تنذر بتهجير مليون فلسطيني النائب آل خطاب يوجه رسالة للرئيس حسان المقاومة: مستعدون لإطلاق سراح جميع الأسرى واشنطن ترشّح جيم هولتسنايدر سفيرًا للولايات المتحدة في الأردن القطامين يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التعاون لتطوير منظومة النقل العام أونروا: عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل
القلعة نيوز : صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين والتي اسند فيها اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. - التهديد الواقع على حياة جلالة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. - تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون. - المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانوني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة. --(بترا)