شريط الأخبار
الباحثه القانونية الصرايرة: المطلوب تنفيذ عاجل لتوجيهات الملك وولي العهد لايجادفرص عمل للشباب الأرثوذكسي يتفوق على المقاولين في دوري السيدات رئيس الوزراء :زارت الحكومة 130 موقعا العام الماضي اخدثت فيها تغييرات ايجابيه.. وسنواصل جولاتنا الميدانيه رئيسة البنك الأوروبي: شراكتنا مع الأردن قصة نجاح باستثمارات بلغت 2.3 مليار يورو المنتخب الأولمبي يواجه قيرغيزستان غدا في ختام الدور الأول لكأس آسيا وزارة الأوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج وتدعو للالتزام بالاشتراطات الصحية تقرير: إسرائيل بحالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران الأمير علي يحفز لاعبي المنتخب الأولمبي قبل مباراة قرغيزستان ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا " يبدو لي أنها فكرة جيدة " إيران تهدد بالرد على أي هجوم أمريكي بقصف إسرائيل وقواعد واشنطن في المنطقة ترامب: لن يصل أي نفط أو مال إلى كوبا بعد الآن وعليها عقد صفقة قبل فوات الآوان الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج "أعمال الشغب" وزير العدل: الأردن يضع خبراته القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء بسوريا العدوان يترأس اجتماع اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب العرب بدء إجراءات تجنيد مكلفي خدمة العلم للدفعة الأولى لعام 2026 محافظ الطفيلة يتفقد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لفصل الشتاء بحضور خمسة وزراء ... الحكومة تطلق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في أول تصريح منذ اعتقاله.. مادورو: "أنا مقاتل"! (فيديو) "نيويورك تايمز": ترامب يدرس بجدية الموافقة على شن هجوم على إيران بعد إطلاعه على الخيارات المحتملة وزير الأوقاف: سيتم إطلاق خطة للتوعية بأهمية النظافة

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل
القلعة نيوز : صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين والتي اسند فيها اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. - التهديد الواقع على حياة جلالة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. - تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون. - المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانوني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة. --(بترا)