شريط الأخبار
مسؤولون أميركيون وروس يجتمعون في فلوريدا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش بالضربات الأميركية في سوريا تفاصيل أكبر صفقة غاز بين إسرائيل ومصر حسان وابو السمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية النشامى في كأس العالم .... محرك حقيقي لمراكمة النمو الاقتصادي وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة نجوم عرب يشيدون بتألق النشامى في كأس العرب ويتوقعون تمثيلا مشرفا بالمونديال غدا بداية فصل الشتاء فلكيا مجلس الأمن الدولي يمدد البعثة الأممية في الكونغو سنة كاملة أجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق حتى الثلاثاء 87.80 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم تاريخ وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القرشي هاتفيا من جبل قاسيون الرئيس الشرع يوجه رسالة للشعب السوري الملك وولي العهد يباركان للمغرب ويشكران قطر على حسن التنظيم

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل
القلعة نيوز : صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين والتي اسند فيها اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. - التهديد الواقع على حياة جلالة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. - تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون. - المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانوني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة. --(بترا)