شريط الأخبار
عشيرة الشروف: مواقف بني حميدة والرواحنة تجسد أصالة الأردنيين وترسّخ قيم الصفح ووحدة الصف. ترامب: 15 نقطة اتفاق رئيسية في المحادثات مع إيران البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل عبد الجابر نصف قرن على اختيار محمية الأزرق المائية ضمن مناطق رامسار العالمية إيران تنفي: لا محادثات بين طهران وواشنطن النفط يهبط 13% بعد تأجيل ترامب قصف البنية التحتية للطاقة الإيرانية عراقجي: مضيق هرمز ليس مغلقا ولن نرضخ للتهديدات الحرس الثوري يعلن عن عملية هجومية جديدة ضد أهداف أمريكية احتجاج في السويد على الهجمات الإسرائيلية ضد غزة ولبنان مصر تطالب بنشر قوة استقرار دولية في غزة وتدعو لتنفيذ بنود "المرحلة الثانية" من خطة السلام قصف إسرائيلي يستهدف محيط مقر "اليونيفيل" جنوب لبنان بحجة الأوضاع الأمنية ... إسرائيل تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ24 وزير الخارجية العماني: نبذل جهودا مكثفة لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة ارتفاع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى النحاس يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر ترامب يعلق ضرب محطات الطاقة الإيرانية 5 أيام ويكشف عن محادثات مثمرة عاجل : طهران تسخر من ترامب: "أنت مطرود" عاجل الصين تضع حدا لزيادة أسعار الوقود في ظل ارتفاع أسعار النفط

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

القلعة نيوز :
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

وأضاف الخرابشة ، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان".

وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا"

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:

1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، السبت، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وورد في المادة 38 من الدستور أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وتوقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.