شريط الأخبار
الداخلية : إدامة العمل في معبر حدود جابر على مدار الـ24 ساعة مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار الصفدي من بروكسل: صفحة المعاناة في سوريا طويت بوتين: روسيا شريك رئيسي لطاجيكستان إجلاء 465 شخصا من سودجا في مقاطعة كورسك في بيان رسمي لها.. اللجنة الفنية بالاتحاد المصري تحسم مصير حسام حسن مع منتخب "الفراعنة" "الاتحاد للطيران" الإماراتية تزيد عدد رحلاتها إلى موسكو إعلام: إيران ترفع الإقامة الجبرية عن الزعيم المعارض كروبي "تريزيغيه" يوجه رسالة خاصة إلى صلاح بعد إخفاقاته الأخيرة مع ليفربول شغف وترقب جماهيري لمباراتي منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام فلسطين وكوريا الجنوبية المجلس العلمي الهاشمي الثاني في الزرقاء: تأصيل فقهي لأحاديث مدار الإسلام استقرار أسعار الذهب محلياً عند مستويات قياسية الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى إيطاليا تتبعها زيارة عمل إلى فرنسا طريقة عمل القطر لحلويات رمضان الدكتور العياصرة: 30 بحثا في المؤتمر الدولي الأول للمكتبة الوطنية في نيسان المقبل العمل: 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ بداية 2025 وفيات الاثنين 17-3-2025 السجن 5 سنوات لمحاسبة في «الصحة» بتهمة اختلاس 71 ألف دينار انسكاب مادة الزيت من (ونش) أعلى جسر الجمرك يتسبب بتحويل مؤقت لحركة السير بالاسماء .. مؤسسات حكومية تعلن عن شواغر وتدعو مرشحين للمقابلات الشخصية

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟
القلعة نيوز -

موسى الصبيحي

عرّف قانون الضمان الاجتماعي حالة التعطل عن العمل بأنها الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمّن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.. كما عرّف المتعطل بأنه المؤمّن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل. إذن فإن حالة التعطل عن العمل تخص هنا وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤمّن عليه المشترك بالضمان والمشمول بهذا التأمين، بمعنى أنّ أي حالة تعطل لعامل غير مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعدم انطباق أحكامه عليه، أو لعدم تغطيته بتأمين التعطل عن العمل كونه يعمل لدى جهة عمل غير مغطّاة بهذا التأمين، فإنه لا يستفيد من تأمين التعطل ولا تشمله منافعه التأمينية.. وتثبت حالة تعطل المؤمّن عليه عن العمل بانقطاع أو إيقاف اشتراكه بالضمان، بسبب انتهاء عمله من المنشأة التي كان عاملاً لديها، وبصرف النظر عن سبب انتهاء خدمته، مما يحتّم عليه البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة له للالتحاق بها ومن ثم استئناف اشتراكه بالضمان. وفيما يتعلق بالتثبّت مما اذا كان المؤمّن عليه المتعطل عن العمل قد بحث عن فرصة عمل فعلاً ومن أنه قد وجَد فرصة مناسبة أم لا، ومن مدى توفّر الرغبة لديه فعلاً بالعمل أم لا.. كل هذه الأمور المستقاة من تعريف حالة التعطل، لم يُشِر القانون ولا الأنظمة الصادرة بموجبه إلى آلية محددة للتحقق منها، ولا إلى ما يمكن أن تفعله مؤسسة الضمان للتثبّت من حالة التعطل باستثناء انتهاء خدمة المؤمّن عليه وإيقاف اشتراكه من المنشأة الأخيرة التي كان يعمل لديها. وبموجب حالة التعطل وتوفر عدد من الشروط التي وضعها القانون تقوم مؤسسة الضمان بدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه كنسبة من أجره الخاضع للضمان، ولمدة تتفاوت بحسب مدة اشتراكه بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وسنأتي على شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل في معلومة تأمينية لاحقة، علماً بأنه تم البدء بتطبيق هذا التأمين لأول مرة بتاريخ 1 / 9 / 2011 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر). الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي