شريط الأخبار
إصدار الحكم على نجم يوفنتوس وبرشلونة في قضية اعتداء جنسي هيئة تنظيم النقل البري تدعو مرشحين لمقابلات شخصية - أسماء زعيم المعارضة التركية يطالب بانتخابات مبكرة وإطلاق سراح إمام أوغلو، مؤكدا أن «إردوغان سيرحل» 66.1 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية أمة تتشكل ...... ناد إسباني يحرم جماهيره من تناول "البذور" بسبب الجرذان انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف في أغلب مناطق المملكة بريطانيا: اعتقال إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم لعمل إرهابي "بلومبرغ": "شل" تدرس إمكانية الاستحواذ على "بي بي" لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة 37 حزباً مرخصاً في المملكة وفيات الاحد 5-4-2025 تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد الناطق باسم نقابة الصحفيين: يجب وضع تشريعات ناظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية أيمن الصفدي ؛ هل حانت ساعة استراحة المحارب ، أم أنّ موقعا جديدا في الإنتظار ؟ أمطار مرافقة لحالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن الأحد الرياحي يكتب : "خالد بك بني خالد أبا الوليد" فارس من فرسان الحق تميز بالعطاء والإبداع مبادرة الدكتور عوض خليفات العاشرة ..بحضور جمع من ابناء معان و نخبة من السياسيين والوجهاء والشيوخ لقاء وطني جامع أقامه أبناء المرحوم الشيخ ابراهيم الرواد .. فيديو وصور السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة الملك عبد الله الثاني "الإعلام النيابية": ملتزمون بدعم حرية الإعلام

الأزمات يذكر الأردنيين بهذا الموعد

الأزمات يذكر الأردنيين بهذا الموعد
القلعة نيوز -

ذكر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بموعد تطبيق أمر الدفاع 35.

ولفت المركز في منشور له اليوم الإثنين، إلى تبقي 25 يوما على تطبيقه رسميا.

ويقضي أمر الدفاع 35 بالتالي:

أولا: لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ثانيا:1- لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19.
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
ثالثا:1- توقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- تغلق منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.
3- تكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على النحو التالي :-أ‌- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
ب‌- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
رابعا:1- لا تسـري أحكـام أمــر الدفـاع هـذا المتعلقة بتلقي جرعتـي مطعـوم كوفيد- 19 على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه.
2- يلتزم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وابرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.
خامسا: يتم اثبات تلقي جرعتي مطعوم كوفيد- 19 من خلال إبراز شهادة مطعوم كوفيد- 19 أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجـوازات أو الهوية الصحية التي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية لتطبيق سند.
سادسـا: 1- يلغى البندان (أولا) و(سابعا) من أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 .
2- يلغى البندان (أولا) و(ثالثا) من أمر الدفاع رقم (34) لسنة 2021 .
3- يلغى البند (ثالثا) من البلاغ رقم (46) لسنة 2021 المعدل للبند (رابعا) من البلاغ رقم (44) لسنة 2021 .
سابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم 1/1/ 2022 .
ثامنا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.