شريط الأخبار
النائب مصطفى العماوي ينتقد مغادرة حسان وبعض الوزراء جلسة البرلمان* جعفر حسان يهنئ الأردنيين بمناسبة العام الجديد الحكومة للاردنيين: نسأل الله أن يكون هذا العام حافلاً بالخير والبركة فرنسا تنفذ ضربات جوية في سورية معبر نصيب: السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت لدول الجوار إعلام إسرائيلي: هجوم مصري مرتقب ضد الحوثيين الدبلوماسية الأردنية: دور محوري في مساندة قضايا العرب وعلى رأسها غزة قائد الإدارة السورية الجديدة يلتقي مع ممثلين للكنائس المسيحية صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالجريدة الرسمية وزير الكهرباء السوري للمملكة: إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يحتاج 6 أشهر نتنياهو يغادر المستشفى لحضور جلسة في الكنيست أكثر من 82 ألف إسرائيلي غادروا الأراضي المحتلة في 2024 تمديد آلية الدخول للشاحنات والحافلات الأردنية والمصرية لأراضي البلدين مدة عام مجالس المحافظات: المخصصات لا تكفي لتلبية احتياجات القطاعات كافة أبو السمن يناقش معيقات عمل المقاولين مع كتلة عزم النيابية مباراة "نارية" بين السعودية وعمان في نصف نهائي "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة حجم نقل البضائع الروسية عبر الطريق البحري الشمالي يبلغ رقما قياسيا عام 2024 تركيا ترفع مستوى الإجراءات الأمنية إلى الحد الأعلى "واقعة غريبة".. "طائر النورس" يصنع هجمة مرتدة سريعة مصر.. شركة حكومية تحدد سعرا مرتفعا للدولار في 2025

مشروع قانون لـ"تقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة"

مشروع قانون لـتقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة
القلعة نيوز- قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن "دائرة قاضي القضاة، أعدت مشروع قانون الديّات، بهدف تقنين أحكام الدّيات وتكييفها، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتنظيم إجراءات الصلح" والذي يأني بعد إعلان الحكومة لوثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف أن "تقصير أمد التقاضي في دعاوى الدية وعمل على توحيد الإجراءات الخاصة ومنع تعدد الاجتهادات في القانون".

الدية؛ هي "ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها" وجناية العمد هي "ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب".

الربطة، أوضح أن "إقرار مشروع القانون حال إقراره يحدد الطريقة التي تقدر بها الديات الشرعية سواء للجناية الواقعة على النفس أو ما دونها وبشكل يرفع التفاوت بالتقدير بين الحالات المتشابهة أو بين محكمة وأخرى".

"المشروع سيساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية الناتجة عن حالات القتل أو الإيذاء؛ مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي" وفق الربطة.

ديوان التشريع والرأي، نشر على موقعه النص المقترح لمشروع القانون، حيث قال في الأسباب الموجبة له بهدف تقنين أحكام الديات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي فيها، ولتنظيم إجراءات الصلح على الدية، وإلغاء الفروق في تقديرها وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها وتحديد المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم.

وتمثل السند الدستوري لإصدار التشريع في المادتين 105 و106 من الدستور، حيث تنص المادة (105) على أنه "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، وفي الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية".

ونصت المادة (106) على أنه "تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف".

ويستند مشروع القانون في إعداده إلى الدستور الذي نص على أن قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على أن ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة، وبناء عليه تمت صياغة التشريع على شكل قانون، وروعي في أحكام القانون أن تكون مستندة إلى الشرع الشريف التزاما بالسند الدستوري، وإنفاذا لأحكامه لمعالجة الأحكام الخاصة بقضايا الدية بالنص القانوني ذاته، حيث لا يوجد في الأردن قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها إلى الفقه الإسلامي بشكل مباشر في الكليات والفرعيات وإلى الاجتهادات القضائية المعمول بها.

ووفق المسوّدة، فإن "مشروع القانون لا أثر له على أي من الاتفاقيات الدولية، ولا علاقة لنص مشروع القانون بأي من هذه الاتفاقيات ، كما أنه لا أثر لمشروع القانون على أي من التشريعات النافذة، ولا توجد آثار مالية لمشروع قانون الدية على خزينة الدولة".

المملكة