شريط الأخبار
الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة الملك يجتمع بمسؤولين سابقين وبرلمانيين بريطانيين في لندن المهندس الشرفات : يكشف نسبة إنجاز حملة ترقيم المواشي في زراعة البادية الشمالية الشرقية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى مؤتمر "أوامر الحماية.. نحو استجابة وطنية فعالة" ولي العهد: مبارك لفريق الشرطة الخاصة تمثيلهم المشرف للأردن مديرية الأمن العام تتوج أبطال بطولة القائد السنوية للعام “2026” الخرابشة: لا نستطيع الحديث عن أرقام الغاز الطبيعي بالعلن صندوق الزكاة يقر عيدية 40 دينارا للأسر المنتفعة وتوزيع 12 ألف كوبون تسوق "رئيس النواب": المتقاعدون العسكريون عنوان العزيمة والانتماء اتفاقية تمويل بقيمة 28 مليون دولار لاستكمال تجهيزات مستشفى الأميرة بسمة الجمارك الأردنية تؤكد جاهزيتها لاستقبال رمضان المبارك حمزة الطوباسي: مرحلة مفصلية للتحديث السياسي والشباب في صلب العمل الحزبي القاضي : "الي عاجبه عاجبه والي مش عاجبه يغادر الجلسة" أوباما يرد على فيديو "القردين" الذي نشره ترامب: انعدام الحياء وزيرة خارجية فلسطين: قرارات إسرائيل بالضفة تصعيد خطير المصري يوجّه برفع مستوى الخدمات وتقييم الأداء عبر "المتسوق الخفي" سي.بي.إس: ترامب أبلغ نتنياهو بأنه سيدعم ضربات إسرائيلية لبرنامج إيران الصاروخي مدير الإعلام العسكري: المتقاعدون والمحاربون القدامى الرديف الصلب للقوات المسلحة ممثلان للقطاع الغذائي: التهافت على السلع يرفع الأسعار وليس التجار وزارة الثقافة تواصل تزيين المراكز والمواقع الثقافية استعدادًا لاستقبل شهر رمضان المبارك ( فيديو )

مشروع قانون لـ"تقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة"

مشروع قانون لـتقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة
القلعة نيوز- قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن "دائرة قاضي القضاة، أعدت مشروع قانون الديّات، بهدف تقنين أحكام الدّيات وتكييفها، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتنظيم إجراءات الصلح" والذي يأني بعد إعلان الحكومة لوثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف أن "تقصير أمد التقاضي في دعاوى الدية وعمل على توحيد الإجراءات الخاصة ومنع تعدد الاجتهادات في القانون".

الدية؛ هي "ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها" وجناية العمد هي "ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب".

الربطة، أوضح أن "إقرار مشروع القانون حال إقراره يحدد الطريقة التي تقدر بها الديات الشرعية سواء للجناية الواقعة على النفس أو ما دونها وبشكل يرفع التفاوت بالتقدير بين الحالات المتشابهة أو بين محكمة وأخرى".

"المشروع سيساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية الناتجة عن حالات القتل أو الإيذاء؛ مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي" وفق الربطة.

ديوان التشريع والرأي، نشر على موقعه النص المقترح لمشروع القانون، حيث قال في الأسباب الموجبة له بهدف تقنين أحكام الديات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي فيها، ولتنظيم إجراءات الصلح على الدية، وإلغاء الفروق في تقديرها وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها وتحديد المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم.

وتمثل السند الدستوري لإصدار التشريع في المادتين 105 و106 من الدستور، حيث تنص المادة (105) على أنه "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، وفي الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية".

ونصت المادة (106) على أنه "تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف".

ويستند مشروع القانون في إعداده إلى الدستور الذي نص على أن قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على أن ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة، وبناء عليه تمت صياغة التشريع على شكل قانون، وروعي في أحكام القانون أن تكون مستندة إلى الشرع الشريف التزاما بالسند الدستوري، وإنفاذا لأحكامه لمعالجة الأحكام الخاصة بقضايا الدية بالنص القانوني ذاته، حيث لا يوجد في الأردن قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها إلى الفقه الإسلامي بشكل مباشر في الكليات والفرعيات وإلى الاجتهادات القضائية المعمول بها.

ووفق المسوّدة، فإن "مشروع القانون لا أثر له على أي من الاتفاقيات الدولية، ولا علاقة لنص مشروع القانون بأي من هذه الاتفاقيات ، كما أنه لا أثر لمشروع القانون على أي من التشريعات النافذة، ولا توجد آثار مالية لمشروع قانون الدية على خزينة الدولة".

المملكة