شريط الأخبار
الصفدي: احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران وزير الخارجية: نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار ويجب معالجة جميع أسباب التوتر الصفدي يلتقي النفطي في عمّان عبد العاطي: اتساع التهديد وعدم الاستقرار يهددان أمن المنطقة العربية غنيمات تشارك في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج الصفدي: الاجتماع التشاوري بحث التحديات التي تواجه العالم العربي وسبل تعزيز العمل المشترك المومني يلتقي مدير السياسات العامة لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وزير خارجية البحرين: الاتفاق الأميركي الإيراني خطوة نحو خفض التصعيد الأردنيون عشية لقاء الجزائر: اعتزاز وطني بالنشامى القاضي يجري مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني انطلاق امتحانات "التوجيهي" الخميس بمشاركة 196 ألف طالب وطالبة الإحصاءات: إنهاء 90% من أعمال الحصر في تعداد السكان والمساكن انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية دي فانس: الإيرانيون وافقوا على دعوة المفتشين الدوليين 3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية في الثلث الأول من العام الأمن العام يدعو للالتزام بتعليمات فعالية النشامى ومواقع بث المباراة الولايات المتحدة تعلّق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 آب على هامش اجتماعات الجامعة العربية.. الصفدي يلتقي وزراء خارجية عرب فانس: وضعنا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا العين العلي تُشارك في "منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي"

معلومة تأمينية رقم (118)

معلومة تأمينية رقم (118)

القلعة نيوز- عمان 
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحياة الاجتماعية 

معلومة تأمينية رقم (118)

ما نسبة اقتطاع الضمان وكيف يُحدَّد الأجر الافتراضي للمشترك بصفة اختيارية..؟

أولاً: نسبة الاقتطاع:

الاشتراك الاختياري هو اشتراك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ونسبة الاقتطاع من الأجر الافتراضي للمشترك (راتب الاشتراك) عن هذا التأمين هي (17.5%) منه.

ثانياً: كيف يُحدَّد الأجر الافتراضي (الراتب) الذي يتم الاشتراك الاختياري على أساسه..؟

هنا نميّز بين الشخص الذي يتم شموله بالضمان لأول مرة والشخص الذي سبق وأن تم شموله بأحكام القانون:

أولا: المشترك لأول مرة: يجب أن لا يقل الأجر الذي سيشترك اختيارياً على أساسه عن الحد الأدنى المعتمد للأجور وأن لا يزيد على الحد الأعلى المقرر في النظام وفقاً لسن المشترك وعلى النحو التالي:
١) السن من (50) فأكثر: متوسط الأجور الخاضعة لأحكام قانون الضمان لسنة سابقة مضروباً في (0.9).

٢) السن من (45) إلى أقل من (50): يكون سقف الاشتراك على أجر يعادل متوسط الأجور.

٣) السن من (40) إلى أقل من (45): متوسط الأجور مضروباً في (1.5).

٤) السن من (35) إلى أقل من (40): متوسط الأجور مضروباً في (2).

٥) السن من (30) إلى أقل من (35): متوسط الأجور مضروباً في (2.5).

٦) السن أقل من (30): متوسط الأجور مضروباً في (3).

ثانياً: للشخص الذي سبق شموله بالضمان: له أن يختار الأجر الذي يستطيع الاشتراك اختيارياً على أساسه وفقاً للأسس التالية:

١) على أساس أجره الذي كان مُشتركاً على أساسه سابقاً شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.

٢) على أساس أجره كما في البند "1” أعلاه بعد زيادته بنسبة الزيادة السنوية المقررة وهي متغيرة من سنة إلى أخرى نظراً لارتباطها بمعدل النمو في الأجور، شريطة أن لا تتجاوز (10%) سنوياً، وذلك عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبسقف عشر زيادات فقط.

٣) على أساس أجر أقل من أجره الذي كان مشتركاً على أساسه أخيراً شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى، وأن لا يقل هذا الأجر عن (80%) من أجره الأخير الذي كان مشتركاً على أساسه.


ملاحظة: يجوز للمشترك اختيارياً أن يطلب زيادة أجره الخاضع لاقتطاع الضمان سنوياً بما لا يزيد على معدل النمو في الأجور..

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).