شريط الأخبار
"الخارجية الأميركية": غير مقبول مهاجمة شحنات مساعدات بطريقها لغزة إسرائيل تتهم أردوغان بخرق اتفاقات الموانئ والتجارة بايدن ردًا على احداث الجامعات: الحق في الاحتجاج وليس في العنف المرشح حسين الرحامنة بقوة الى قبة البرلمان بعد اجتماع حاشد من عشيرة الرحامنة.. صور الحبس لموظفين حكوميين حتى 10 سنوات زورا شهادتيهما الجامعيتين لتعديل وضعهم الوظيفي والترقيه ( تفاصيل ) مبادرة"نحن معك بلا حدود " تؤكد خلال لقاء مع العيسوي "جميع الأردنيين، بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأردن، والمزاودة على مواقفه ( صور) ولي العهد يزور رفيق السلاح إبراهيم الختالين 44.3 مليار دينار ودائع البنوك و19.1 مليار دولار احتياطيات المركزي الأجنبية الملك يؤكد لقداسة بابا الفاتيكان استمرار الأردن بحماية المقدسات الاسلامية والمسيحيه في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشميه الحداد: 95% نسبة نجاح زراعة الصمام الابهري بالقسطرة في الاردن التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي لعام 2024 رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "نحن معك بلا حدود" البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الحنيفات يدعو إلى توافق عربي لحل مشاكل سلاسل التوريد والأمن الغذائي الملك يحذر خلال لقائه رئيسة وزراء إيطاليا من انتهاكات المستوطنيين للاماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحيه الملك يعقد لقاء مع الرئيس الإيطالي ويؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة مركز زها الثقافي في الرصيفة يحتفل بعيد العمال مطعم في الأردن للنساء فقط عائلات الأسرى لدى حماس تغلق شارعا رئيسيا في تل أبيب النفط يخسر أكثر من 5% خلال أسبوع

معلومة تأمينية رقم (177)

معلومة تأمينية رقم (177)

القلعة نيوز - عمان 

موسى الصبيحي -  الإعلامي والقانوني  خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

(حقك تعرف عن الضمان)

هل "تُورّث" المرأة راتبها التقاعدي كما الرجل..؟

هناك انطباع لدى الكثيرين بأن قانون الضمان الاجتماعي حَرَم ذوي المرأة صاحبة الراتب التقاعدي المتوفّاة من أبناء ووالدين وزوج وغيرهم من أن يرثوا راتبها كما هو الحال بالنسبة للرجل، وأنا هنا أستخدم كلمة "توريث" مجازاً لأن الراتب التقاعدي لا يعتبر تَركَة كما في المفهوم الشرعي، وإنما يوزّع وفقاً لشروط استحقاق معينة وبأنصبة لا تتوافق تماماً مع الشريعة.
على أي حال فإن الانطباع العام بأن المرأة لا تورّث راتبها التقاعدي يحتاج إلى توضيح، وأود أن أشير هنا إلى أن قانون الضمان حدّد المستحقين الذين يتم توزيع راتب المؤمن عليه المتقاعد المتوفّى (ذكراً كان أو أنثى)، حيث نصّت المادة (79) منه على الآتي: ( يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون، وهم: الأرملة/الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، المعالون من الإخوة والأخوات، الجنين حين ولادته حيّاً).
ونلاحظ أن النص أعلاه استخدم عبارة "عائلة المؤمّن عليه" والمؤمّن عليه هنا هو المؤمّن عليه الذكر أو المؤمّن عليها الأنثى، وهو ما أكدته المادة (2) من قانون الضمان التي عرّفت المؤمّن عليه بأنه: (الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى).
من هنا فإن راتب تقاعد المرأة المتوفّاة يورّث كاملاً كما راتب الرجل، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو توفيت وهي مشتركة في الضمان واستحقت راتباً تقاعدياً، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يستحقون أنصبة من راتبها بمن فيهم زوجها، وتوزع عليهم الأنصبة وفقاً للجدول رقم "4" الملحق بالقانون، مع فارق بالنسبة للزوج وهو ما اشترطه القانون لاستحقاقه نصيباً من راتب زوجته المتوفاة، وتتمثل هذه الشروط وفقاً للفقرة "أ" من المادة(81) من القانون في الآتي: (أن يكون عاجزاً عجزاً كاملاً وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي يعادل نصيبه المفترض من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فإذا كان أجره من العمل أو دخله من مهنته أو راتبه التقاعدي أقل من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فيكون مستحقاً للفرق بينهما)، وهذا الاشتراط هو محل نظر كونه يتنافى مع مبدأ العدالة في الحقوق، وسأفرد لذلك منشوراً خاصاً لاحقاً لمعالجة هذه الإشكالية. أما الأبناء والبنات والأخوات والوالدان فيستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة أو راتب المتقاعدة المتوفاة بنفس شروط راتب تقاعد الوفاة للرجل.
كما أن الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه سواء كونه يعمل أو لعدم عجزه، وهذا من وجهة نظري لا يبرر حرمان الزوج من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة.
وفيما يتعلق بتوريث المرأة لوالديها، فلا يوجد شروط على استحقاقهما لأنصبتهما المحددة وفقاً للقانون.
أما الابنة، فتستحق نصيبها بغض النظر عن العمر، ما دامت غير متزوجة، ولا تعمل بأجر يزيد على نصيبها، وبالنسبة للإبن، فحتى سن الثالثة والعشرين، باستثناء الإبن العاجز عجزاً كلياً الذي يتولى المتقاعد إعالته بصرف النظر عن سنّه، والذي يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأما فيما يتعلق بالإخوة والأخوات، فتنطبق عليهم نفس شروط الأبناء، شريطة أن يكون معيلاً لهم.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).