شريط الأخبار
بعد عقد من التألق.. سون ينهي حقبته مع توتنهام وينتقل إلى الدوري الأمريكي المالية الروسية: احتياطي صندوق الرفاه الوطني بلغ 13.08 تريليون روبل حتى 1 أغسطس دراسة: "تشات جي بي تي" يقدم إرشادات خطيرة للمراهقين حول المخدرات والانتحار وفاة فرانك ميل بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا بحضور الشرع.. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعا عملاقا بقيمة 14 مليار دولار "أكسيوس": قد يجري ترامب اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي بعد لقاء بوتين وويتكوف لاعبان عربيان على أبواب الترشيح.. موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025 الأردن يوقّع اتفاقية الوضع القانوني لاستضافة مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر حسان للوزراء الجدد: لا تنتظروا مني التوجيه والعمل الميداني هو الاساس (بالاسماء ) إرادة ملكية سامية، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة د. جعفر حسان مساعدات أوروبية جديدة للأردن بـ 500 مليون يورو الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي.. ورقباء بالزي المدني "صحة غزة": ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 193 الاحتلال يبعد مفتي القدس ويصعد انتهاكاته في الضفة الوزير العويدي يوجه رسالة وداع: شهادة أمام الله المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية في مدينة الدفاع المدني التدريبية بلواء الموقر وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية وزير التربية يستعرض الاستعدادات اللازمة لإقامة البطولة العربية للرياضة المدرسية المومني يجدد رفض الأردن للاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة الجيش يضبط شخصًا حاول التسلل عبر الحدود الشمالية

حبس وزير سابق وغرامات ودفع قيمة اضرار تسبب بها ..قرار لمحكمة التمييز

حبس وزير سابق  وغرامات ودفع  قيمة اضرار تسبب بها  ..قرار لمحكمة التمييز
عمان- القلعة نيوز -

اكدت محكمة التمييز على قرارات المحاكم السابقة بعدم المسؤولية عن جرم الاستثمار الوظيفي لوزير اشغال اسبق،

وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بإدانة وزير أشغال أسبق بجرم التهاون بلا ‏سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية خلافاً للمادة (183/2) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2،3،4) من قانون الجرائم ‏الاقتصادية والمادة (5/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة (2006) الساري وقت ارتكاب الجرم والحكم عليه ‏بالحبس شهراً واحداً والغرامة خمسمائة دينار والرسوم وتضمينه قيمة الضرر البالغ (161942) ديناراً والنفقات القضائية ‏والإدارية.‏

كما أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بإدانة شخص اخر بجرم اعطاء ‏مصدقة كاذبة وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم. ‏