شريط الأخبار
الدولية للطاقة تفرج عن 400 مليون برميل من احتياطاتها النفطية مشاجرة بين نائب حالي وسابق خلال مأدبة إفطار رمضانية الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد الملك يدين الاعتداء الإسرائيلي على لبنان حدادين: حرب الشرق الأوسط تسرع بالركود التضخمي يوم ساخن .. نقابي يعتدي على مقاول بعد مشاجرة نائبين الأردن ودول عربية وإسلامية: كامل مساحة المسجد الأقصى مكان خالص للمسلمين الحروب تنشر قراءة نقدية معمقة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الغرايبة رئيساً للجنة الطبية في جمعية فرسان التغيير النعيمات يطالب بالتحقق: رئيس حكومة سابق يعمل لدى دولة أجنبية الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح إعلان نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية (رابط) بني مصطفى تبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية إيران: على العالم الاستعداد لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار 634 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية في لبنان خلال 10 أيام مسيرات تصيب خزانات الوقود في ميناء صلالة العماني الأمن: 259 بلاغًا لحوادث سقوط شظايا منذ بداية الحرب رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى جانب قدرات صاروخية الرئيس الروماني: الولايات المتحدة يمكنها استخدام قواعدنا في الهجوم على إيران ارتفاع صافي أرباح استثمار القابضة 122% إلى 938 مليون ريال قطري وارتفاع الإيرادات 54% إلى 6.4 مليار ريال قطري بفضل التوسع الدولي

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 مواد من مشروع معدل قانون الأحزاب.

ووفق المادة السادسة (ب) من مشروع القانون يشترط في العضو المؤسس ما يلي:

- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل

- أن يكون أكمل الثامنة عشرة من عمره

- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره.

- أن يكون كامل الأهلية

- أن لا يكون عضوا في حزب آخر او تنظيم سياسي غير أردني.

* ويمنع أن يكون العضو المؤسس من الفئات التالية:

- رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي

- القضاة

- مفتي عام المملكة والمفتين

- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب

- محافظ البنك المركزي

- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد

- رئيس ديوان الخدمة المدنية

- رئيس ديوان التشريع والرأي

- رئيس ديوان المحاسبة

- الحكام الإداريون

- أعضاء السلك الدبلوماسي

- منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

- أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب

وتنص المادة السادسة (جـ) على أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.