شريط الأخبار
نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشارك مرتباتها مأدبة الإفطار أسطورة ليفربول يهاجم إدارة النادي بسبب صلاح بوتين يتساءل: لا أدري لماذا يصفون مجموعة "السبع" بالكبرى وهي بالكاد تظهر على الخارطة صدام الذكريات.. الزاكي بادو يواجه المغرب في مباراة هامة بتصفيات كأس العالم رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: الشركات الأوروبية مهتمة بالعودة إلى روسيا تحذيرات من هجمات صاروخية أوكرانية في مقاطعة بيلغورود تزامنا مع مكالمة بوتين وترامب مصر.. تعليق لوزير الرياضة حول مباراة القمة يثير غضب الأهلاوية الأمن العام يجدّد تحذيراته من الانجرار وراء حسابات وهمية خارجية تحاول إثارة الفتنة والنّعرات العنصرية السفيرة د. جادو شكعه تلتقي ممثلين عن الجاليات العربية ردود فعل دولية منددة باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة القبض على 13 تاجراً للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعية رئيس الوزراء يعلن عن إطلاق مسار للباص سريع التردد بين مادبا وعمان د. تيسير الجراح مدير تربية قصبة اربد في ذمة الله "الشفاء الطبي في غزة": الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع الشهداء والمصابين بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية جلسة لمجلس الوزراء في محافظة مأدبا اليوم الهميسات يسأل رئيس الوزراء عن آلية تعيين مدير شركة الاستثمارات الحكومية وراتبه العرموطي يفتح ملف شركات الوساطة المالية و"التداول".. ويمطر الحكومة بـ(21) سؤالا المخرجة المصرية السورية تثير غضب المصريين ومطالبات بسحب جنسيتها بعد انتقادها للآثار الفرعونية اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا ولبنان على الحدود

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 مواد من مشروع معدل قانون الأحزاب.

ووفق المادة السادسة (ب) من مشروع القانون يشترط في العضو المؤسس ما يلي:

- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل

- أن يكون أكمل الثامنة عشرة من عمره

- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره.

- أن يكون كامل الأهلية

- أن لا يكون عضوا في حزب آخر او تنظيم سياسي غير أردني.

* ويمنع أن يكون العضو المؤسس من الفئات التالية:

- رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي

- القضاة

- مفتي عام المملكة والمفتين

- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب

- محافظ البنك المركزي

- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد

- رئيس ديوان الخدمة المدنية

- رئيس ديوان التشريع والرأي

- رئيس ديوان المحاسبة

- الحكام الإداريون

- أعضاء السلك الدبلوماسي

- منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

- أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب

وتنص المادة السادسة (جـ) على أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.