شريط الأخبار
الأردن يرحب برفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا الصفدي: كارثية الوضع في غزة تستدعي تحركا دوليا فوريا لفرض إدخال المساعدات إسناد تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل لـ 25 متهما بقضية التسمم الكحولي الحملة الأردنية تواصل تشغيل المخابز في جنوب غزة للنازحين الأردن يعزي تنزانيا بضحايا حادث كليمنجارو إرادة ملكية بالاميرة بسمة ....رئيسة لمجلس أمناء لجنة شؤون المرأة تنقلات بين السفراء .. الحمود وعبيدات والحباشنة والفايز والنمرات والنبر والعموش والخوري لماذا الثانوية العامة. ... الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها برئاسة كريشان "إدارية الأعيان" تزور مركز الخدمات الحكومية في المقابلين أعضاء مجلس مفوضي العقبة يؤدون القسم القانوني القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي بالربع الأول 14.3% ليسجل 240 مليون دينار الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول الصحة: 57 حالة راجعت المستشفيات بسبب التسمم بمادة الميثانول وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الأمن العام: إحالة قضية التسمم بالميثانول إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وزير المالية: الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 مواد من مشروع معدل قانون الأحزاب.

ووفق المادة السادسة (ب) من مشروع القانون يشترط في العضو المؤسس ما يلي:

- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل

- أن يكون أكمل الثامنة عشرة من عمره

- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره.

- أن يكون كامل الأهلية

- أن لا يكون عضوا في حزب آخر او تنظيم سياسي غير أردني.

* ويمنع أن يكون العضو المؤسس من الفئات التالية:

- رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي

- القضاة

- مفتي عام المملكة والمفتين

- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب

- محافظ البنك المركزي

- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد

- رئيس ديوان الخدمة المدنية

- رئيس ديوان التشريع والرأي

- رئيس ديوان المحاسبة

- الحكام الإداريون

- أعضاء السلك الدبلوماسي

- منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

- أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب

وتنص المادة السادسة (جـ) على أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.