شريط الأخبار
ترامب: لا صلة لإيران بحادث هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض المشتبه به في إطلاق النار يعترف باستهداف مسؤولين في إدارة ترامب إجلاء ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد دوي إطلاق نار باكستان تترقب عودة عراقجي وترامب مصمّم على "الانتصار" في حرب إيران وزير الخارجية يلتقي بوزير خارجية الكويت في عمّان مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي ترجيج رفع اسعار البنزين والسولار في اللأردن خلال أيار ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72587 منذ بدء العدوان الإسرائيلي تفاصيل صادمة يكشفها الطب الشرعي في جريمة الكرك عمان .. سرقة سلسال ذهب من شاب طلبات توقيف قاتل أطفاله الثلاثة في الكرك 15 يوماً بتهمة القتل العمد تفاصيل جديدة عن سيرة قاتل اطفاله في الكرك الوحدات يتعثر أمام الجزيرة بدوري المحترفين قرار بإنهاء رابطة مشجعي نادي الرمثا مخالفات الاكل والشرب داخل السيارة التعليم عن بُعد .. من حلٍّ اضطراري إلى تحدٍّ استراتيجي دراسة: عادات الطفولة المبكرة تتنبأ بلياقة المراهقين مطلق النار بحفل عشاء ترامب سيمثل أمام المحكمة الاثنين ابوحمور رئيسا لمركز دراسات الشرق الاوسط والرفاعي نائبا بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان "ركائز الحياة الصحية"

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 مواد من مشروع معدل قانون الأحزاب.

ووفق المادة السادسة (ب) من مشروع القانون يشترط في العضو المؤسس ما يلي:

- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل

- أن يكون أكمل الثامنة عشرة من عمره

- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره.

- أن يكون كامل الأهلية

- أن لا يكون عضوا في حزب آخر او تنظيم سياسي غير أردني.

* ويمنع أن يكون العضو المؤسس من الفئات التالية:

- رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي

- القضاة

- مفتي عام المملكة والمفتين

- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب

- محافظ البنك المركزي

- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد

- رئيس ديوان الخدمة المدنية

- رئيس ديوان التشريع والرأي

- رئيس ديوان المحاسبة

- الحكام الإداريون

- أعضاء السلك الدبلوماسي

- منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

- أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب

وتنص المادة السادسة (جـ) على أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.