شريط الأخبار
السعودية تضبط 415 مكتبا وهميا للحج وتعيد 269 ألف مخالف الأردن: ندعم جهود الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف العدوان على غزة مانشستر يونايتد يعلن رسميا عن أولى صفقاته الصيفية المفاوضات الروسية الأوكرانية تنطلق ظهر الاثنين 2 يونيو في إسطنبول حكيمي يعلق على تتويج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال بعبارة موجزة روسيا والبحرين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات المشتركة وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسعى لفصل اقتصادها عن الصين ولكنها ستحد من المخاطر تركي آل الشيخ يوجه رسالة لأمير قطر بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال كونسورتيوم الملك يستقبل وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة الأردن يترأس اجتماعاً عربياً تحضيراً لاجتماعات مجموعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي متابعة لزيارة الملك.. رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء مكافحة المخدرات تنفذ حملات أمنيّة واسعة في مختلف المحافظات / تفاصيل وزير الخارجية السعودي: رفض إسرائيل زيارة اللجنة تأكيد على تطرفها وزير الخارجية المصري: الأردن ومصر سيتصديان لجميع مخططات تهجير الفلسطينيين الصفدي: منع الاحتلال زيارة الوفد العربي لرام الله يؤكد غطرسة حكومة نتنياهو وتطرفها "الوزارية العربية الإسلامية" تعقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني عبر الاتصال المرئي رئيس الوزراء: تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات ورصد المخصصات ضمن موازنة عام 2026 رئيس الوزراء: افتتاح 18 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس الاردني

بلاغ جديد لرئيس الورزاء ... ماهو ؟

بلاغ جديد  لرئيس الورزاء ... ماهو ؟
عمان - القلعة نيوز

:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاثنين، البلاغ (56) لسنة 2022م، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في القطاع الخاص.

ونص البلاغ الذي حاء استنادا لأحكام الفقرة أ من البند عاشرا من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، فقد قرر الخصاونة أن لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيا الواردة في أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.

وبين البلاغ أن أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 تسري على المشمولين بأحكام البلاغ