شريط الأخبار
الطيران المدني: حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية تسير بشكل طبيعي روبيو: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران طهبوب تطالب بترك القديم على قدمه .. وتنظيم "المهنيين" الجدد القباعي: مسجون بتهمة نجار او مواسرجي! حريق مواد كيميائية بساحة مصنع في العقبة .. والأمن يحقق الخصاونة: تنظيم العمل المهني يسهم بضبط الأسعار ترامب يحضر مراسم إعادة رفات جنود قتلوا في الشرق الأوسط عقل: تنظيم العمل المهني مداهمة حكومية أسعار النفط ترتفع 4% لتسجل أعلى مستوياتها في نحو 6 أسابيع التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك باليوم العلمي حول الزراعة العضوية الذكية اتفاقية بين عمّان الأهلية وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية ضمن مبادرة وطنية لتعزيز التطوع اتفاقية بين عمّان الأهلية ونادي السيارات الملكي لتعزيز التدريب العملي لطلبة الضيافة والسياحة فريج يكشف تفاصيل جديدة حول قضيته مع الرياطي تبدأ الخميس .. 133 ألف طالب يتقدمون لامتحانات "توجيهي 2009" اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت الأردن التربية تستكمل استعداداتها لعقد "توجيهي 2009" غدا بمشاركة 133 ألف طالب وطالبة إدارة الترخيص: إيقاف إصدار الرخص البلاستيكية والورقية واعتماد الإلكترونية سماع دوي انفجارات في العقبة ناتجة عن اعتراضات صاروخية إيران تحذر من أي هجوم على المراكز النووية والحساسة: جميع مصالح أمريكا وحلفائها ستكون هدفا لهجوم عنيف رسالة أمريكية إلى دمشق بعد بدء محاكمات أحداث السويداء

بلاغ جديد لرئيس الورزاء ... ماهو ؟

بلاغ جديد  لرئيس الورزاء ... ماهو ؟
عمان - القلعة نيوز

:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاثنين، البلاغ (56) لسنة 2022م، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في القطاع الخاص.

ونص البلاغ الذي حاء استنادا لأحكام الفقرة أ من البند عاشرا من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، فقد قرر الخصاونة أن لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيا الواردة في أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.

وبين البلاغ أن أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 تسري على المشمولين بأحكام البلاغ