شريط الأخبار
استئناف عمل ممر إنساني بريف درعا بعد تأمين المنطقة وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد المومني : مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة لغزة وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 572 موقوفًا إداريا الرواشدة يكشف أرقام الفعاليات الثقافية التي شاركت في مهرجان جرش السلطات الليتوانية تمنع مشاركة رياضيي التجذيف الروس الشباب في بطولة العالم الكويت تؤسس شركة استثمارية برأسمال 50 مليار دينار لاستهداف السوق السعودية سائحة بريطانية تزعم تعرضها للتحرش في سماء تونس الاتحاد الهندي يعين مدربا محليا للمنتخب بعد طلبات وهمية من تشافي وغوارديولا شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في البرازيل الغواصتان النوويتان "أوهايو" و"فيرجينيا": أيهما وصلت إلى مقربة من روسيا بأوامر من ترامب؟ نهاية الأسطورة لم تكن تقليدية… ما سر حرق جثة هالك هوغان؟ منتخب النشامى يلتقي روسيا والدومينيكان وديا المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة مديرية بيئة الزرقاء تطلق حملة "بهمتنا.. نحمي بيئتنا" في مدينة الأمير محمد للشباب النائب الخصاونة يكتب : اصطفاف الضرورة الجيش الأردني يستمر بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة جواً "صحة غزة": إدخال شاحنات تحمل وحدات دم ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة اليوم 5 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة نواب ديمقراطيون يحثون إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية

بلاغ جديد لرئيس الورزاء ... ماهو ؟

بلاغ جديد  لرئيس الورزاء ... ماهو ؟
عمان - القلعة نيوز

:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاثنين، البلاغ (56) لسنة 2022م، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في القطاع الخاص.

ونص البلاغ الذي حاء استنادا لأحكام الفقرة أ من البند عاشرا من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، فقد قرر الخصاونة أن لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيا الواردة في أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.

وبين البلاغ أن أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 تسري على المشمولين بأحكام البلاغ