قالت دائرة الافتاء الأردنية، اليوم الأحد، إن كراهة الزواج بين العيدين لا أصل له في الشرع.
وأوضحت في معرض ردها على أسئلة المواطنين، "يُباح الزواج بعد عيد الفطر ويستحب في شوال، وأما كراهة عقد الزواج أو الدخول بين العيدين فلا أصل له في الشرع، وهو من اعتقادات الجاهلية، بل استحب بعض العلماء الزواج في شوال، وهو بين العيدين”.
وتالياً التفاصيل:
رقم الفتوى: 2961
السؤال :
ما حكم الزواج بين العيدين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُباح الزواج بعد عيد الفطر ويستحب في شوال، وأما كراهة عقد الزواج أو الدخول بين العيدين فلا أصل له في الشرع، وهو من اعتقادات الجاهلية، بل استحب بعض العلماء الزواج في شوال، وهو بين العيدين، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ” رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله: "فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع” شرح النووي على مسلم (9/ 209). والله أعلم