شريط الأخبار
تقرير: إصابة قياديين من حماس في هجوم الدوحة .. وترجيح تتبع هواتفهم قطر: العثور على أشلاء في مواقع متفرقة بموقع الهجوم الإسرائيلي قطر: قمة عربية إسلامية بالدوحة خلال أيام لإقرار رد يردع إسرائيل الرواشدة يرعى افتتاح مهرجان عمون لمسرح الشباب بدورته الــ22 محلل عسكري إسرائيلي: قطر سترد عسكريا عبر الطائرات الحربية وبالتنسيق مع السعودية ولي العهد السعودي: سنكون مع قطر بلا حد في كل ما تتخذه من إجراءات عقب العدوان الإسرائيلي قطر: نبحث مع الشركاء في المنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن رئيس وزراء قطر: نتنياهو يماطل .. ونعيد تقييم وساطتنا ومصير حماس في الدوحة إرجاء اجتماع مجلس الأمن بشأن ضربات إسرائيل على الدوحة للخميس الرواشدة يفتتح مركز فنون السلط نتنياهو يهدد الدول المستضيفة لقادة حماس: اطردوهم أو حاكموهم وإلا ولي العهد بعد لقائه الشيخ تميم : من دوحة العرب نؤكد وقوفنا التام إلى جانب قطر ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر ويؤكد تضامن الأردن المطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في مسيرته انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الشهر الماضي تقرير عن إجراء عسكري تركي لم يعلن عنه رسميا بعد قصف إسرائيل في الدوحة الهلال السعودي يرفض صفقة "مغرية" من روسيا رئيس الوزراء الروسي: الاقتصاد يحافظ على زخم إيجابي رغم التحديات ميرتس بعد اختراق مسيرة لأجواء بولندا: "الناتو" مستعد للدفاع عن نفسه

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.