شريط الأخبار
الأرصاد: تقلبات جوية وكتلة باردة وماطرة تؤثر على الأردن الثلاثاء أكسيوس: اجتماع أميركي إيراني قد يُعقد الأسبوع الحالي في تركيا مسؤولان: رئيسا الأركان الأمريكي والإسرائيلي اجتمعا في البنتاغون الجمعة وزير الخارجية الإيراني: واثقون بإمكانية التوصل لاتفاق نووي مع واشنطن والحرب ستكون كارثة على الجميع باحث سوري: الأردن سيكون له "دور قريب في توحيد الجنوب السوري" " النائب الحجايا " زيارة جلالة الملك إلى مصر إشارة واضحة على عمق العلاقات الأخوية مع الرئيس السيسي ترامب ردا على تهديد خامنئي بشأن الحرب: سنكتشف إن كان محقا أم لا تقرير: أميركا أبلغت إيران استعدادها للتفاوض على اتفاق الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي الجديد الملك خلال لقائه مع السيسي يحذّر من عواقب استمرار الاعتداءات على المقدسات في القدس الحكومة تقرّ تنظيم أراضي المخيمات وتسوية أوضاعها وفق مبدأ التعويض مجلس الوزراء يقرّ الخطة الوطنية لحماية الطفل ومناهضة العنف الأسري موافقة لإنشاء منطقة حرَّة في صالات رجال الأعمال والمسافرين مشروع نّظام جديد لتأجير مركبات نقل الركاب والسيَّاح الموافقة على تنفيذ المرحلة 2 من تطوير النقل العام بين المحافظات وعمّان تفاصيل قرارات مجلس الوزراء الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة النواب يقر مشروعي قانونين دون قراءة أولية عاجل / مكافحة المخدرات تضرب بقوة اوكارهم و تقبض على 35 تاجراً ومروجاً خلال تعاملها مع 13 قضية نوعية مصر.. توجيهات للجيش بالمحافظة على مستوى الاستعداد القتالي

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.