شريط الأخبار
الإدارة المحلية: رفع الجاهزية القصوى في جميع البلديات للمنخفض وصول الدفعة الاولى من زيت الزيتون التونسي وتحديد الأسعار الحكومة تعلن تفاصيل برنامجها التنفيذي لـ 4 سنوات .. 392 مشروعًا "يا له من سؤال غبي".. ترامب يهاجم مراسلة CNN (فيديو) تحليل بريطاني: ترامب يستعرض عضلاته .. وقد يندم على قصف إيران مدير الأمن العام يلتقي وزير العدل السوري ويبحثان تعزيز التعاون المشترك رجال الأعمال المصريون يطمحون لمشروعات كبرى داخل سوريا ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا (صورة) "ستسقط مثل فرعون".. خامنئي يرد على ترامب بصورة تمثال محطم عراقجي: لدينا رسائل صوتية وصلت لإرهابيين تأمرهم بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن ترامب: إيران "تريد التفاوض" و"يجري الإعداد" لاجتماع عراقجي: إيران مستعدة للحرب وأيضا للحوار مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء 2026 إسرائيل تسلم إخطارات هدم عشرات المنازل في العيسوية ترامب: منتفح على لقاء الرئيس الفنزويلية بالوكالة وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات مديرية الأمن العام تحذر من تبعات المنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن بلغت 2.3 مليار يورو منذ 2012 جهود رسمية ومجتمعية متكاملة لمواجهة الإلقاء العشوائي للنفايات في المحافظات شركة الكهرباء الوطنية تؤكد جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي القادم

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.