شريط الأخبار
القضاة يدعو الشركات الالمانية لاتخاذ الأردن مركزا لمشروعات اعادة الاعمار في سوريا الصفدي يعقد لقاءين مع وزيري خارجية هولندا وسويسرا في عمّان الأربعاء نجاح حملة التبرع بالدم في مستشفى الكندي منتخب الجولف يشارك في بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات "جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في كفرنجة التربية تعتمد العقد الإلكتروني الموحد لتعيينات المدارس ورياض الأطفال الخاصة بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية الدفاع المدني يخمد حريق مركبة على طريق الشلالة في العقبة اتحاد مزارعي وادي الأردن: سعر تنكة الزيت بين 110 و120 ديناراً والمشهد الإنتاجي لم يتضح بعد بالأسماء .. مؤسسات حكومية تدعو مرشحين للامتحان التنافسي وفيات الأربعاء 22-10-2025 العكاليك: الجمارك تواصل إنجاز المعاملات قبل تطبيق قرار وقف تخليص المركبات غير المطابقة علان: سوق الذهب الأردني مستقر والذهب السويسري متوفر بكافة أنواعه "الاستهلاكية المدنية" تعلن عن عروض ترويجية في أسواقها بنك الإسكان يرعى بازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي لمبرة أم الحسين أجواء معتدلة حتى السبت مصرع 29 شخصا بانفجار صهريج وقود.. تفاصيل الأردن يحصل على جائزة افضل جناح في معرض لمستحضرات التجميل في أندونيسيا انتصارات وهزائم ساحقة للكبار.. نتائج مثيرة في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا ترامب: حماس منظمة سيئة ويمكن القضاء عليها سريعا إذا لم تلتزم

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.