شريط الأخبار
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة مديرية بيئة الزرقاء تطلق حملة "بهمتنا.. نحمي بيئتنا" في مدينة الأمير محمد للشباب النائب الخصاونة يكتب : اصطفاف الضرورة الجيش الأردني يستمر بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة جواً "صحة غزة": إدخال شاحنات تحمل وحدات دم ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة اليوم 5 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة نواب ديمقراطيون يحثون إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية رئيس النيابة العامة يوعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب نتائج التوجيهي الاحتلال ومستوطنوه نفذوا 1821 اعتداء بحق الفلسطينيين في تموز الماضي عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة مكونة من 38 شاحنة لأهلنا بغزة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى الجامعة العربية تؤكد التزامها برؤية مبادرة السلام العربية اقتصاديون: الأردن ينال نافذة تنافسية جديدة للتوسع بالسوق الأميركية السفير العضايلة: المأساة الإنسانية في غزة تتطلب موقفاً دولياً حازما ثورة الإسلام الروحية والسياسية..... خبراء:"بيتيك" ثورة في التعليم المهني الأردني تسهم في خفض البطالة وتحاكي سوق العمل توقعات بانخفاض أسعار الزي المدرسي بفعل المنافسة الرواشدة" يفتتح معرض سوق الصدفة للمنتوجات الحرفية والشعبية اقتصاديون: الأردن ينال نافذة تنافسية جديدة للتوسع بالسوق الأميركية

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.