شريط الأخبار
الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم ( رابط ) في ظل تقارير الاستبعاد.. أول ظهور لصلاح بعد أزمته مع ليفربول وسلوت الإعلان عن مقترح لربط ميناء جوادر الباكستاني بمنطقة السويس الاقتصادية الشرطة البولندية تعتقل أوكرانيين بحوزتهم معدات قرصنة إلكترونية في وارسو مفاجأة صادمة تنتظر مباراة مصر وإيران في كأس العالم بيسكوف: الهند ستواصل ضمان مصالحها الاقتصادية واستيراد حوامل الطاقة الروسية واشنطن تفرض حظرا تدريجيا على استيراد الكمبيوترات والطابعات الصينية بين الفوز الحاسم والحسابات المعقدة.. سيناريوهات تأهل مصر إلى ربع نهائي كأس العرب الحنيطي يتفقد مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على جاهزيته لاستقبال المكلفين المومني: عملية اختيار شفافة وعادلة للمكلفين بخدمة العلم بدء إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم ( مباشر ) الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية النائب فريحات: كتلة جبهة العمل الإسلامي لن تصوت للموازنة ما لم تتضمن زيادة في الرواتب الخشمان: طفل الحلابات ومريض الصفاوي مش أرقام .. هاي أرواح الملك يهنئ الرئيس السوري بالذكرى الأولى لعيد التحرير مجلس النواب يستمع لتقرير "المالية النيابية" بشأن "موازنة 2026" مندوبا عن الملك.. رئيس الوزراء يرعى الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد النائب الخزوز: موازنة 2026 امتداد لنهج تقليدي لا يرتقي لطموحات التحديث الاقتصادي النائب الزعبي: موازنة 2026 لم تترجم وعد "رؤية التحديث" وما زالت مبنية على "أرض رخوة"

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.