شريط الأخبار
ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 45 6 وزراء "دولة" في حكومة حسان.. ما الهدف منهم؟ محللون وسياسيون يجيبون الملكة رانيا : نستحق جميعاً نظاماً عالمياً يُقابل جرائم الحرب والانتهاكات بالعواقب لا بالاستثناءات حزب الله يعلن استهداف مجمعات صناعات عسكرية صهونية في حيفا سلطات الاحتلال تأمر بإغلاق كل المدارس في الشمال اقتصاديون : تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين عمان تستضيف منتدى للطاقة المتجددة غدا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تنفذ محاضرة حول الاتصالات الفضائية لطلبة البلقاء مساق التربية الفنية يثير الجدل على منصات التواصل كلية العلوم الطبية المساندة في عمان الأهلية تنظم يوم التغيير بالأسماء .. التنمية تقرر حل 48 جمعية خيرية أنشطة متنوعة في إربد خدمة للشباب البندورة بـ20 قرش والخيار بـ35 في السوق المركزي اليوم وفيات الأحد 22-9-2024 سوق الذهب المحلي يشهد تراجعًا في الاداء التجاري بالأسماء .. مناطق بلا كهرباء يومي الأربعاء والخميس ركائز رؤية التحديث الاقتصادي: إطلاق كامل الإمكانيات والنهوض بنوعية الحياة زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة بالتفاصيل .. فرص عمل ووظائف شاغرة في مؤسسات وبلديات عدة بالأسماء .. التربية تدعو مرشحين للامتحان التنافسي لغايات الابتعاث

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.