شريط الأخبار
عشائر الشرعة تشكر رئيس الديوان الملكي لرعاية احتفالاتها بالمناسبات والأعياد الوطنية الوصفة الأمريكية في الصين... موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء) إرادات ملكية بنقل سفراء إلى المركز (أسماء) حسون في افتتاح محاكمته: موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعون الطلب على الكهرباء يقفز 17%.. والطاقة المتجددة تغطي أكثر من ربع التوليد في الأردن الولايات المتحدة تؤكد رغبتها في اتفاق مع إيران لكن ليس "بأي ثمن" قاليباف: أموال إيران المجمدة ليست لشراء المنتجات الأمريكية القاضي لوزير الطاقة الأذري: الأردن يمتلك بيئة تشريعية واستثمارية متقدمة في قطاع الطاقة أسعار النفط تنخفض إلى مستويات ما قبل حرب إيران مع عودة الملاحة في هرمز الفراية: الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين "الإدارية النيابية" تستمع إلى مقترحات النقابات حول مشروع قانون الإدارة المحلية أبو عليم يدعو لحضور مباراة المنتخب الوطني عبر شاشة عرض ضخمة في موقع أم الجمال الأثري الجراح في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: شهداء مكافحة المخدرات رسموا بدمائهم خط الدفاع الأول عن أمن الأردن المصري: لا رحمة لتجار السموم.. وحدود الأردن عصية على المهربين بفضل يقظة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية المحامي صالح الخشمان يُشيد بالمداخلة التي قدّمها الشيخ عبدالله السرور خلال لقاء مستشارية العشائر ( فيديو ) الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات الرواشدة يلتقي وفداً من رابطة مسيحيي الشرق

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.