شريط الأخبار
الرواشده "يزور مركز جرش الثقافي في إطار جولته الميدانيه بالمحافظات الامن يحبط محاولة تهريب كمّيات كبيرة من المخدرات في ثلاث قضايا متنوعة ( تفاصيل ) الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير المياه: اتفاق أردني سوري على تعديل مذكرة التفاهم الخاصة بسد الوحدة وحوض اليرموك وزير الطاقة السوري: منحة من البنك الدولي لتأهيل خط الربط الكهرباء الذي يربط سوريا بالأردن الخرابشة: خطة لبحث التعاون في مجال الطاقة بين الأردن وسوريا الحنيفات: تعديل تعليمات الزراعة العضوية خطوة استراتيجية للتنظيم وتعزيز تنافسيته حوارية مرتقبة لـ "الحموري الثقافي" بمشاركة رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز "الطاقة" تؤكد أهمية آلية تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة 6 شهداء من منتظري المساعدات برفح ووادي غزة الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بمصادرة 1200 دونم في الخليل وتهدم منزلا برام الله مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى الأمم المتحدة تحذر من نقص فرص العيش ومحدودية أماكن الإيواء في غزة بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وإيطاليا قرارات مجلس الوزراء صدور تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لعام 2025 ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة من تجارة عمان خلال النصف الأول للعام الحالي ألمانيا تسجل أعلى درجة حرارة هذا العام رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي بخانيونس وغزة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

الحبس والغرامة لطبيب أردني دهس رجل سير عمدا وسب الحكومة

القلعة نيوز : في حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة مؤخراً بإدانة المشتكى عليه (طبيب في وزارة الصحة) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجرم تحقير رجال الامن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم قيادة مركبة بطريقة متهورة واستعراضية، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم انتهاء رخصة المركبة، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.
سادساً: إدانته بجرم ذم ادارة عامة أو موظف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة للمشتكى عليه مدة القبض والتوقيف.
كما حكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ وقدره أربعمائة دينار للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (رجل سير) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر نيسان من سنة 2020، وأنه واثناء قيام المشتكي (رجل السير) بوظيفته الرسمية في منطقة البيادر دوار الصناعة، وأثناء التفتيش على التصاريح المتعلقة بحظر التجول قام بايقاف مركبة المشتكى عليه (الطبيب في وزارة الصحة) ولدى طلب اثباته ورخصته أفاد المشتكى عليه بأنه لا يوجد معه رخص وأنه يعمل طبيباً في وزارة الصحة، ولدى طلب اثباته اخبر المشتكي بأنه لا يحمل أي اثبات فقام المشتكي بتحرير مخالفة رفض ابراز الرخص للمشتكى عليه، وبعدها غادر المكان، ومن ثم عاد المشتكى عليه مرة أخرى الى مكان وجود المشتكي وكانت تركب مع المشتكى عليه فتاة، وقام المشتكى عليه بالمناداة على المشتكي من اجل التحدث بالهاتف إلا أن المشتكي رفض، وبعدها قام المشتكى عليه بالصراخ على المشتكي وقال له (انت …) وقام بسب الحكومه بالقول (يلعن الحكومة) ومن ثم قام المشتكى عليه بالركوب بمركبته ودهس المشتكي، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.