شريط الأخبار
النائب الخصاونة يكتب : اصطفاف الضرورة الجيش الأردني يستمر بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة جواً "صحة غزة": إدخال شاحنات تحمل وحدات دم ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة اليوم 5 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة نواب ديمقراطيون يحثون إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية رئيس النيابة العامة يوعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب نتائج التوجيهي الاحتلال ومستوطنوه نفذوا 1821 اعتداء بحق الفلسطينيين في تموز الماضي عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة مكونة من 38 شاحنة لأهلنا بغزة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى الجامعة العربية تؤكد التزامها برؤية مبادرة السلام العربية اقتصاديون: الأردن ينال نافذة تنافسية جديدة للتوسع بالسوق الأميركية السفير العضايلة: المأساة الإنسانية في غزة تتطلب موقفاً دولياً حازما ثورة الإسلام الروحية والسياسية..... خبراء:"بيتيك" ثورة في التعليم المهني الأردني تسهم في خفض البطالة وتحاكي سوق العمل توقعات بانخفاض أسعار الزي المدرسي بفعل المنافسة الرواشدة" يفتتح معرض سوق الصدفة للمنتوجات الحرفية والشعبية اقتصاديون: الأردن ينال نافذة تنافسية جديدة للتوسع بالسوق الأميركية 68.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية نقابة المهندسين : فشل أحد الأعمدة الركنية سبب إنهيار عمارة إربد

أحكام مغلظة بحق أصحاب سوابق كرروا جرائمهم

أحكام مغلظة بحق أصحاب سوابق كرروا جرائمهم
القلعة نيوز - أصدرت محكمة جنايات المفرق، ثلاثة احكام قضائية مختلفة بحق أشخاص كرروا جرائمهم، ورفعت العقوبة بحقهم إلى الأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات.

وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم السبت، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية إضرام النار بالأبنية مكرر أربع مرات خلافا لاحكام المادة (368) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم.

وأضافت ان المحكمة قررت وفي حكم اخر تجريم متهم بجناية السرقة خلافا لاحكام المادة (401) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات والرسوم.

وبينت أن المحكمة قررت وفي حكم ثالث تجريم متهم بجناية السرقة خلافا لاحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.

وقالت إن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

(بترا)