شريط الأخبار
فوائد التوت للصحة والذاكرة والبشرة هل يرفع الخبز مستويات الكوليسترول في الدم؟ الاردن يدعو مواطنيه بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن "الباشا ذياب المساعيد"... كفاءة بدوية تجمع العلم والثقافة والسياسية ديربي العاصمة.. ينتهي بالتعادل الإيجابي الصفدي: ضرورة تفعيل جهود إنهاء الازمة السورية ومعالجة كل تبعاتها تأهب إسرائيلي واستعدادات في الشمال تحسباً لرد حزب الله جرحى في غارات إسرائيلية جديدة على مناطق لبنانية الحكومة: علينا مراجعة ملفات الاستثمار وتوفير العمل للمواطنين الوطني للمناهج: أنتجنا طبعة تجريبيّة ولم نتجاهل الرموز الوطنيّة حسان للوزراء والأمناء العامِّين في الخلوة الحكومية: لا تقفوا أمام أي عائق وعليكم الإصرار على إيجاد الحلول ارتفاع حصيلة شهداء الضاحية الجنوبية في بيروت إلى 70 عطية منتقدًا حسان : لقاءات جماعية وليس اتصالات عبر الهاتف ترجيح تخفيض سعر البنزين 20 فلسا الشهر المقبل أردوغان: مستعدون للقاء مع الأسد لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وننتظر رد دمشق على دعوتنا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات على "أهداف" لحزب الله في لبنان هآرتس تكشف تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي للاتفاق مع حماس ملاسنة بسبب لبنان بين ماكرون ونتنياهو وزير صحة لبنان: 31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية اغتيال اثنين من قادة حزب الله في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

أحكام مغلظة بحق أصحاب سوابق كرروا جرائمهم

أحكام مغلظة بحق أصحاب سوابق كرروا جرائمهم
القلعة نيوز - أصدرت محكمة جنايات المفرق، ثلاثة احكام قضائية مختلفة بحق أشخاص كرروا جرائمهم، ورفعت العقوبة بحقهم إلى الأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات.

وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم السبت، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية إضرام النار بالأبنية مكرر أربع مرات خلافا لاحكام المادة (368) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم.

وأضافت ان المحكمة قررت وفي حكم اخر تجريم متهم بجناية السرقة خلافا لاحكام المادة (401) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات والرسوم.

وبينت أن المحكمة قررت وفي حكم ثالث تجريم متهم بجناية السرقة خلافا لاحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.

وقالت إن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

(بترا)