شريط الأخبار
أسعار الذهب في الأردن تستقر عند مستويات قياسية الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الشرقية مساعده.. يكتب: ثقة جلالة الملك في دولة الرئيس مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا وزير الخارجية العراقية: يجب التعاون دوليًا للقضاء على عصابة داعش بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

القلعة نيوز :

كشف مصدر حكومي الثلاثاء، عن تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين.

ولم يحدد المصدر مدة التحديد التي "يتم دراستها لتحديدها قريبا"، حيث ينتهي العمل بأمر الدفاع 28 نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر في وقت سابق، تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.

وينص أمر الدفاع 28:

استناد لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يوجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100000 مائة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100000 مائة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.

خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.