شريط الأخبار
جمعية الإخاء الأردنية العراقية و السفارة السورية في عمّان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك اتفاق مرتقب لفتح مضيق هرمز الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس تواجه أخطر مراحل الاستهداف الإسرائيلي مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن Campaign Middle East تختار حملة أمنية "درب الأساطير" ضمن أبرز خمس حملات إبداعية في الشرق الأوسط لشهر حزيران وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها العراق يدعو إلى تحرك سياسي ودبلوماسي لحماية الوضع التاريخي والقانوني في القدس "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي "الجامعة العربية" تدعو إلى تعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية وزير الخارجية التونسي: نرفض الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي بالقدس الصفدي: إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة مذكرة تفاهم بين "شومان" و"جت" لتعزيز القراءة واستثمار وقت التنقل في المعرفة الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها "الصناعة والتجارة": المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مريحة مستشفى الكندي يجدد حصوله على شهادة الاعتماد الدولية *ISO 22000 (HACCP)* لنظام إدارة سلامة الغذاء توقيف مسلح في ملعب غولف تابع للرئيس الأميركي ترامب قبيل زيارته للملعب "الأمن السيبراني": برمجيات الفدية من أبرز التهديدات المالية في 2026 إسبانيا تعيد غالبية المهاجرين وارتفاع ضحايا سبتة إلى 75 قتيلا

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

القلعة نيوز :

كشف مصدر حكومي الثلاثاء، عن تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين.

ولم يحدد المصدر مدة التحديد التي "يتم دراستها لتحديدها قريبا"، حيث ينتهي العمل بأمر الدفاع 28 نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر في وقت سابق، تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.

وينص أمر الدفاع 28:

استناد لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يوجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100000 مائة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100000 مائة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.

خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.