شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء وزير الطاقة: نعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز ليكون بديلا عن المستورد الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة حسان يعمم على المؤسسات الحكومية باعتماد التراسل الإلكتروني الكنيست يصوت على مقترح قانون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "العقبة الرقمية" تؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز رقمي إقليمي "المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي العقبة في رؤى ولي العهد: من منفذ بحري إلى محرك وطني للتنمية الشاملة "المستقلة للانتخاب" تعقد أولى اختبارات المشاركين في منصة "جاهز" متصرف لواء الهاشمية يطلق حملة النظافة في منطقة الهاشمية حديقة خط التابلاين الحكومة: نطمح باعادة اعمار سوريا أسطورة سبارتاك موسكو يحتفل بعيد ميلاده الـ99 ويتحدث عن سر طول العمر عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا تتراجع 27% في أيلول القضاة يدعو الشركات الالمانية لاتخاذ الأردن مركزا لمشروعات اعادة الاعمار في سوريا الصفدي يعقد لقاءين مع وزيري خارجية هولندا وسويسرا في عمّان الأربعاء نجاح حملة التبرع بالدم في مستشفى الكندي منتخب الجولف يشارك في بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات "جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في كفرنجة التربية تعتمد العقد الإلكتروني الموحد لتعيينات المدارس ورياض الأطفال الخاصة بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.