شريط الأخبار
الحكومة: البدء بإنشاء 19 مدرسة في مختلف محافظات المملكة إجراءات وقائية لـ46 شخصا بعد وفاة طالب بسبب السحايا في الطفيلة وزير التنمية الإدارية السوري يستقبل السفير القضاة المومني يؤكد أهمية الوعي في التعامل مع تدفق المعلومات وضرورة التحقق من مصداقيتها الملك يتابع سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية الأردن وسوريا يتفقان على فتح قنوات التجارة لجميع السلع بداية 2026 الملكة رانيا تشارك بعشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالدوحة "الغذاء والدواء" تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش وزير الثقافة : مشروع السردية الوطنية سيعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي قبل نهاية العام السفير الباكستاني: الأردن دولة ذات أهمية استراتيجية ‏الأردن والسعودية يوقعان برنامجا لتعزيز التعاون في المجالات العدلية القاضي للعرموطي: الخامسة والاخيرة! العرموطي: الأردن من أغنى الدول بالمعادن والحكومة لا تعرف كيف تستغلها مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة (تفاصيل) الخلايلة يرد على الخلايلة: انا بخلط! .. وابورمان يفزع للنائب الرياطي: كارثة العقبة في رقبة الحكومة .. ويطالب بلجنة تحقيق المصري للوزراء: اتصالاتنا لتحقيق مصالح المواطن وليست شخصية الزعبي: ضريبة الطرود البريدية غير دستورية

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.