شريط الأخبار
حائر في مجلس دولة عبد الرؤوف الروابدة ... شركة فرنسية تؤكد تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار في مضيق هرمز الأردن: ضرورة حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني في أوروبا إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل الأمانة: مرحلة ثانية لتشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية بعد حزيران الصناعة والتجارة: 27 مخالفة بيع بأسعار أعلى من المحددة والمعلنة قرارات لمجلس الوزراء الملك يترأس اجتماعا للاطلاع على إجراءات الحكومة استعدادا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه إرادة ملكية بقبول استقالة الحمارنة من عضوية مجلس الأعيان ترامب: ممثلونا يتوجهون إلى إسلام آباد مساء الاثنين لإجراء مفاوضات الأمن: كشف غموض اختفاء شخص في الطفيلة وضبط قاتله البلبيسي تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام "البرلمانيات الأردنيات" يبحثن تعزيز التمكين وخارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية طهران تقول إن الاتفاق النهائي مع واشنطن لا يزال بعيدا وتواصل إغلاق هرمز الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات "تقسيم ثلاثي" في جنوب لبنان .. تقرير يكشف خطة الاحتلال مجلس النواب يقر اتفاقية "أبو خشيبة"

نقيب المحامين: لا دراسات تثبت جدوى العفو العام من عدمه

نقيب المحامين: لا دراسات تثبت جدوى العفو العام من عدمه

القلعة نيوز : أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود إنه يجب عدم تمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين وتفعيل قانون العقوبات وقانون التنفيذ، فما يحدث هو تعطيل لمبدأ سيادة القانون.
وقال إن كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي أعقبت جائحة كورونا تم مراعاتها في التعديل الأخير على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، وإن تمديد أمر الدفاع 28 من شأنه أن يعطل هذه التعديلات التي أقرت بمراحلها الدستورية.
وأضاف أن الأهم من ذلك جميعه أن هذه التعديلات قد تضمنت وجوب المرور بمرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات بدأت بتاريخ سريان التعديلات ومن شأن هذه الفترة منح المجتمع والاقتصاد فرصة لابتكار بدائل عن الحبس التنفيذي والاعتياد على رفع الحماية الجزائية عن الشيك وحماية للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي استقرت، وذلك لأن السوق لديه آليات وميكانيزم لخلق التطبيقات الجديدة .
وبين أن المطالبة بتمديد أمر الدفاع هو خروج على هذه المبادئ، خاصة أن تلك التعديلات كانت نتاج حوار على المستويات كافة ومراعاة لكل الأطراف.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجَّه في قراره الأخير المتعلق بتمديد العمل بأمر الدفاع 28، إلى التَّنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالدِّيون، وتوفير إحصائيَّات علميَّة حول أعداد القضايا المحكوم بها، تمهيداً لإنهاء العمل به بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ونحن ننتظر هذه الدراسة والإحصائية.
وفيما يتعلق بمطالبات مجلس النواب في اصدار عفو عام، أكد نقيب المحامين أنه لايوجد مشروع رسمي أمام مجلس الوزراء إنما مطالبات شعبية تبناها بعض أعضاء مجلس النواب.
وقال إن العفو العام لابد أن يستند على دراسات اجتماعية واقتصادية وقانونية واجتماعية وأمنية، حتى تتحقق الغاية من إصدار العفو، وهذا حاليا غير موجود، كما أنه يجب اشراك المعنيين كافة في هذا الموضوع.
في المقابل أكدت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز، أنها تقف ضد إصدار عفو عام الذي يطالب فيه البعض تحت ذريعة أن السجون تعاني من الاكتظاظ، لأنها ستعود للامتلاء من جديد.
وقالت إنه بالإمكان تفريغ السجون أو تخفيف الاكتظاظ بها دون الرجوع إلى العفو العام، من خلال توفير بدائل للتوقيف التنفيذي من خلال تغيير سياسة القوانين والعمل على إيقاف العمل بالتوقيف الإداري تشريعياً وإدارياً.
وأضافت أن ما يقارب عن 70 بالمئة ممن يدخلون السجون هم أفراداً غير مدانين، كما أنه لابد من تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مشيرة إلى أن التوقيف الإداري يجب أن يكون على الأشخاص المدانين فقط عكس العفو العام الذي يصدر ويشمل أشخاص مدانين.
وبينت أنه لابد أن يكون هناك سياسات عقابية وعدالة وأن لا تنحصر الحلول في متناقضين ( 1 – المغالاة في التوقيف الإداري كما حاصل اليوم 2 – العفو العام).
في المقابل أكدت المديرة التنفيذية للنهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) سمر محارب، أن إصدار العفو العام سيكون له انعكاس إيجابي على المجتمع وتمنحهم بداية جديدة للاصطلاح وإعادة الإندماج، كما أنه يساعد على تخفيف الاكتظاظ في السجون.
واقترحت في أن يشمل قانون العفو العام القضايا الجزائية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الذم والقدح والتحقير والجرائم الالكترونية، والمخالفات بجميع أنواعها وخصوصا مخالفات السير والغرامات الضريبية وغيرها، بالإضافة إلى الغرامات المالية المفروضة على غير الأردنيين بكافة أنواعها من غرامات إقامة وتصاريح عمل.
وأضافت أنه من أهم القضايا الواجب شمولها بالعفو العام هي قضايا الأحداث بكافة أنواعها وأشكالها، بالإضافة إلى قضايا المتعلقة بحريات الرأي والتعبير وخصوصا القضايا المقامة بحق الإعلاميين وأن يتم شمولها بالعفو العام دون أي شرط أو قيد استنادا من الدستور الأردني الذي نص على الحق في حرية الرأي والتعبير.
وطالبت محارب بعدم اشتراط اسقاط الحق الشخصي لغايات شمول القضايا الجزائية بالعفو، إلا إن كان يمس حقوق المشتكين بشكل مباشر وأن يكون الإدعاء بالحق الشخصي مقدما قبل صدور العفو أو أن تكون من القضايا الجنائية التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى باستثناء القضايا الجنائية التي تقع على الأطفال والنساء.
ودعت محارب إلى شمول العفو، القضايا التي تمس الأمن الوطني والمجتمعي من بينها قضايا الإتاوات والجرائم الاقتصادية المتعلقة بتهريب الأموال وتزوير العملات وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وقضايا العنف الأسري كونها تمس المجتمع الاردني، وكذلك جرائم التي فيها أصحاب الأسبقيات الجرمية المكررة والقضايا الجنائية الواقعة أو التي وقعت على الأطفال والنساء.