شريط الأخبار
مكافحة المخدرات: متعاطي "الكريستال" يتحول إلى خطر على نفسه ومحيطه الكونكاكاف يرفض اقتراح الفيفا ببيع حصص في كأس العالم سجل مخالفات ثقيل.. «فيفا» يفتح 10 ملفات ضد الأرجنتين عراقجي: أمن مصر يشكل أهمية قصوى لإيران السير يحذر من التعامل الخاطئ مع المنعطفات السيسي عن استهداف ميناء دمياط: المنطقة تشهد تصعيداً خطيراً كأس العالم ليست للبيع.. يويفا يصوت بالإجماع لمقاطعة كأس العالم بسبب خطة إنفانتينو الصفدي ونظيره المصري يبحثان خفض التصعيد واستعادة الهدوء الإمارات: تضامن مطلق مع الأردن في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها المشاقبة يسأل الحكومة عن العقود والشركات في جامعة آل البيت تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة (أسماء) المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش 235 مليون دينار صافي أرباح "الفوسفات" خلال النصف الأول من العام 2026 أرباح مجموعة بنك الاتحاد تنمو لتصل إلى 70.3 مليون دينار في النصف الأول من 2026 (134) مليون دينار أرباح "البوتاس العربية" الموحدة في النصف الأول العمري يطالب بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل مراعاةً للظروف الاقتصادية الرواشدة: تراثنا وعاداتنا وقيمنا مصدر فخرٍ واعتزازٍ لنا جميعاً الأحمد يلتقي الوفد العراقي المشارك في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون "الكورال أنتم" لبودشارت تجمع الأردن والمغرب على المسرح الشمالي في جرش عبادي الجوهر يطرب جمهور جرش في أول ظهور له في مهرجان جرش

العمل توضح حول مؤشرات العمل الجبري وعقوبته بالأردن

العمل توضح حول مؤشرات العمل الجبري وعقوبته بالأردن
القلعة نيوز- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حجز وثيقة السفر للعامل أو الوثائق الثبوتية له أو عدم تمكيينه من الحصول عليها عند الطلب.

وبينت في منشور لها على صفحتها على الفيسبوك أن هذا التصرف من صاحب العمل يعتبر احد مؤشرات العمل الجبري التي يعاقب عليها قانون العمل.

وأشارت الوزارة إلى صاحب العمل الذي يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (77) من قانون العمل ونصها:” اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن اي مخالفة يرتكبها باستخدام اي عامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام”.

وتضاعف هذه العقوبة وفقا للقانون في حال تكرارها.