شريط الأخبار
لاعب منتخب الملاكمة زياد عشيش يحقق فوزه الأول ببطولة العالم كنعان: أيلول في القدس من حق للتعليم إلى واقع من الاقتحامات والاستيطان والتهجير فريق النصر يتصدر دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم وفاة طفلة إثر غرقها في بركة شاليه بالأغوار الجنوبية فنانون اردنيون يطلقون صرخة مدوية لإنقاذ الفن الأردني.. أسماء الإفتاء: صلاة الخسوف سنة مؤكدة "الهيئة الخيرية": إسرائيل تسمح بعبور أقل من نصف الشاحنات الأردنية تحت ذرائع واهية المحكمة الحزبية تفصل قيس زيادين من عضوية "المدني الديمقراطي" وفيات اليوم الأحد 7-9-2025 منتدون: خدمة العلم ركيزة أساسية في بناء الأمن الوطني وزارة البيئة : نتائج رصد الهواء والمياه في الأردن جيدة عموماً رحيل الإعلامي الأردني فخري العكور التربية: إعلان نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية BTEC - رابط أئمة بصندوق الدعوة في وزارة الأوقاف يرفعون الصوت انتهاء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية اليوم منهل بدون غطاء يا بلدية جرش !!!! 72.4 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية سماء الأردن تترقب مشهدًا نادرًا.. خسوف قمري كلي الليلة المومني: رئاسة الوزراء تختتم جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) إعلام عبري: استئناف المحادثات بين أميركا وحماس بعد توقف لأسابيع

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

قرارات جديدة لمجلس الوزراء
القلعة نيوز: أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تنظيم البيئة الاستثماريَة لسنة 2023م، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون البيئة الاستثماريَة رقم (21) لسنة 2022م، الذي دخل حيِز النَفاذ بتاريخ 14/1/2023م.
ويأتي النِظام تنفيذاً للرُؤية الملكيَة السَامية للتَحديث الاقتصادي، من حيث التوسُع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة.
ويشتمل نظام تنظيم البيئة الاستثماريَة على (18) نظاماً تم دمجهما في نظام واحد؛ تسهيلاً على المستثمرين، بحيث يبيِن النظام إجراءات وآليَة تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تُقدَم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.
وتُحدَد بموجب النِظام المتطلَبات اللازمة وواجبات الموظفين والمفوَضين والجهات الرسميَة التي يمثلونها، بما في ذلك تحديد مدة يومين لإعلام المستثمر باكتمال الطلب أو طلب استكمال النَواقص، مع النص على التزام الجهات الرسمية بالرد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل، وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
كما يُحدِد النظام الأنشطة الاقتصادية التي قيَدت ملكيَة أو مساهمة أو مشاركة غير الأردني فيها بنسبة تقل عن (50%)، وتلك التي لا يجوز له التملُك أو المساهمة أو المشاركة فيها بشكل جزئي أو كلِي، كما يشتمل النِظام على آليَة تمكِن مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، تخفيف القيد على الأنشطة المقيَدة ولأسباب مبرَرة.
ويضع النِظام آليَة واضحة وشفَافة للحصول على الإعفاءات الأساسيَة التي نص عليها قانون البيئة الاستثماريَة والمتمثِلة في إعفاء الموجودات الثَابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركيَة، بالإضافة إلى إخضاعها إلى الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر وفق ما نصَ عليه القانون، وبيان إجراءات تقديم الطلب، وآليَة اتِخاذ القرار، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة المستفيدة من هذا الإعفاء بالأنشطة الجديدة أو التوسُع والتطوير للأنشطة القائمة.
ومن ضمن الإعفاءات الأساسيَة التي نُظِمت أحكامها في النظام، الإعفاء أو التَخفيض من ضريبة الدَخل للأنشطة الاقتصاديَة التي تقام في المناطق الأقل نموَاً، أو المشاريع التي تشغِل (250) عاملاً أردنيَاً على الأقل، وتمَ تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة بما فيها التعليم وخدمات تكنولوجيا المعلومات وقطاع الريادة والابتكار والإنتاج الفني والإعلامي وصناعة الأفلام تنفيذاً للرؤية الملكية للتحديث الإقتصادي.
كما تم تحديد فئات المناطق الأقل نموَاً بناءً على التَقارير الرسميَة المرتبطة بجيوب الفقر بحيث تكون على النَحو الآتي: المناطق فئة (أ) وتتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التَشغيل الفعلي. والمناطق فئة (ب) وتتمتَع بالتَخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي. والمناطق فئة (ج) وتتمتَع بالتَخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي.
وتم بموجب النِظام أيضاً تحديد استفادة المشاريع التي تشغِل (250) عاملاً أردنيَاً على الأقل بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (4) سنوات، ومن ثم التخفيض بنسبة (50%) لمدة سنة واحدة من تاريخ التَشغيل الفعلي.
أما بالنسبة للحوافز الإضافية، فقد حدَد النظام إجراءات الحصول عليها وفق المعايير التي نص عليها القانون والمرتبطة بتشغيل الأردنيين، وتشغيل عاملات أردنيَات، والأنشطة الاقتصاديَة التي تستهدف الأسواق التصديريَة أو ذات القيمة المضافة المحلية، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحوُل الرقمي، والأنشطة الاقتصاديَة الاستراتيجيَة، والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشَراكة بين القطاعين العام والخاص، والأنشطة التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي، إذ ربط النظام بين كل معيار والحوافز التي تمنح له.
وتضمَنت هذه الحوافز: الإعفاء بنسبة محدَدة من بدل بيع، أو إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامَة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع، والمساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السَماح بتخصيمها من الذمم المستحقَة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة محددة، والإعفاء أو تخفيض من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيميَة المستحقَة على النشاط الاقتصادي، والإعفاء بنسبة محدَدة من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط.....