شريط الأخبار
وزيرة بريطانية: أشعر بخيبة أمل وغضب من استراتيجية واشنطن في حرب إيران رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان "مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا الجماهير الأردنية متشوقة لمؤازرة "النشامى" في المونديال رغم صعوبة التوقيت الرئيس الإيراني: مواقف واشنطن المتشددة منعت التوصل لاتفاق ميلوني تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري بين إيطاليا وإسرائيل الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة مليون و185 ألف دينار الدفعة الثانية لقروض إسكان موظفي الأمانة إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية وفد برلماني يشارك في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المنعقد في تركيا رويترز: احتمال استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد هذا الأسبوع استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا لوفتهانزا: نقص وقود الطائرات قد يرفع التكاليف ويؤثر على السعة التشغيلية وزيرا البيئة والسياحة يترأسان اجتماعاً للفريق الفني للبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة وفيات الثلاثاء 14-4-2026 ميناء العقبة يعزز مكانته كمركز لوجستي عالمي بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية السفارة الأمريكية في عمّان تستأنف خدمات قنصلية محدودة لرعاياها الخدمة والإدارة العامة: مقترح تمديد عطلة نهاية الأسبوع لأربعة أيام ما زال قيد الدراسة الفوسفات تحقق قفزة نوعية في أسعار التعاقدات العالمية تعزز تنافسيتها للربع الثاني من العام الحالي إصدار جدول مباريات الدوري النسوي ت17 لأندية النخبة والدرجات

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
القلعة نيوز: أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: