القلعة نيوز - الحج
عرّف العلماء الحج بأنّه قصد بيت الله الحرام بالأعمال المشروعة فرضاً وسنةً، وإنّ للحج زمانٌ معينٌ هو أشهر الحج؛ وإنّ أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، والحج ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج للقادر مرةً واحدةً في العمر، ودليل ذلك قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)،وإنّ لوجوب الحجّ على الإنسان شروطٌ خمسةٌ، أولها؛ الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر، ولو فعله لم يصح ذلك منه؛ لإنّ الإسلام شرطٌ لصحة العبادة، ويشترط للحج كذلك العقل، فلا يجب الحج على المجنون؛ لأنّ العقل مناط التكليف، وكذلك البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي غير البالغ، وإن حج فيقع حجه صحيحاً، إلّا أنّه لا يُسقط عن الصبي غير البالغ فريضة الحج، وتشترط الحرية لوجوب الحج أيضاً، فلا يجب الحج على العبد، وإنما يصحّ منه إن فعله بإذن سيده، والشرط الأخير لوجوب الحج القدرة والاستطاعة، فإن لم يملك المسلم المال، أو الراحلة، أو الصحة، أو خاف على نفسه طريق الحج، فلا يكون الحج واجباً في حقه حتى يقدر على ذلك.
للحج أربعة أركانٍ، لا يتمّ الحجّ إلّا بها، فإن ترك شيئاً منها، لم يتمّ حجه حتى يأتي بتلك الأركان، أولها الإحرام؛ وهو نية الحج؛ لأنّ الحج عبادةٌ خالصةٌ، فلا تصحّ بغير نيةٍ كما أجمع العلماء، ومع أنّ النية محلّها القلب، إلّا أنّه يستحب النطق بها في الحج؛ لفعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أمّا الركن الثاني فهو الوقوف بعرفةٍ، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الحجُّ عرَفَةَ)، ووقت ذلك من بعد زوال شمس يوم عرفة، إلى حين طلوع فجر يوم النحر، والركن الثالث من أركان الحج هو طواف الزيارة، أو طواف الإفاضة، ويسمى بذلك؛ لأنّه يأتي بعد الإفاضة من عرفة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، أمّا الركن الأخير من أركان الحج فهو السعي بين الصفا والمروة.
نوع حجة الرسول صلى الله عليه وسلم
لنسك الحج أنواعٌ ثلاثةٌ، وفيما يأتي بيانها، وبيان أيّ حجٍ حجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
التمتع، والمراد به: أن يحرم الإنسان بنية العمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكةَ، طاف بالبيت الحرام، وسعى بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصّر من شعره، حتى إذا جاء يوم التروية؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم مجدداً بنية الحج وحده، ثم أتى بجميع أفعال الحج.
الإفراد، والمراد به: أن يحرم الحاج في أشهر الحج بنية الحج وحده، حتى إذا وصل مكة، طاف للقدوم، وسعى للحج، ولا يجوز للحاج أن يتحلل من إحرامه إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة، والحلق يوم العيد، ويجوز له أن يؤخر سعي الحج إلى أن ينتهي من طواف الحج يوم العيد، أو بعده.
القِران، وهو: أن يحرم الحاج بنية العمرة والحج معاً، أو ينوي العمرة في البداية، ثم يدخل عليها الحج، قبل الشروع في طواف العمرة، ويكون فعل القارن كفعل المفرد، إلّا أنّه يهلّ بالعمرة والحج معاً، أمّا المفرد؛ فيهلّ بالحج وحده، كما أنّ القارن يسوق الهدي شكراً لله- تعالى- أن منّ على الحاج بأداء عبادتي الحج والعمرة في عامٍ واحدٍ، أمّا المفرد فلا هدي عليه.
ودليل مشروعية هذه الأنساك الثلاثة قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لصحابته يوم الحج: (من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ، فليفعلْ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحجٍّ، فلْيُهلَّ، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرةٍ، فليهلَّ)وقد حجّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في حجته قارناً، وقد أمر أصحابه الذين أحرموا مفردين، أو أحرموا قارنين، أن يتحلّلوا من إحرامهم، ويقرنوا حجهم بالعمرة، فيكونون بذلك متمتعين، واستثنى رسول الله من ساق الهدي من أصحابه، فلا يجوز له فسخ نيته، وفي ذلك دليلٌ على أفضلية التمتع في الحج، كما أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لو استَقبَلتُ من أمري ما استَدبَرتُ ما أهدَيتُ، ولولا أنَّ معي الهَديَ لأحلَلتُ)،، فلم يمنع رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من التمتع بالحج، إلّا أنّه قد ساق الهدي.
واجبات الحج
كما أنّ للحج أركانٌ أربعةٌ، فله واجباتٌ أيضاً، وعلى من ترك شيئاً من تلك الواجبات عمداً، أو سهواً، فيجب عليه أن يريق دماً جبراً لذلك الترك، ويصحّ حجه بعد ذلك، ودليل ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (من نسِيَ من نسُكِهِ شيئًا أو تركَهُ فليهرِقْ دمًا)،وفيما يأتي بيان تلك الواجبات:
الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً.
الوقوف بعرفة إلى الليل لمن جاءها نهاراً، فقد وقف النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بعرفة إلى وقت الغروب.
المبيت ليلة النحر في المزدلفة إلى منتصف الليل، إن وصلها الحاجّ قبل منتصف الليل، وكذلك فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
المبيت في منى ليالي أيام التشريق.
رمي الجمرات مرتباً.
حلق الشعر أو تقصيره، فقد فعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأمر أصحابه بذلك.
طواف الوداع، لما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من أمره الصحابة بفعل ذلك في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- حين قال: (أمرَ الناسَ أن يكون آخرَ عهدهم بالبيتِ، إلّا أنَّهُ خفَّفَ عن المرأةِ الحائضِ)، وهذا الحديث يدلّ على أنّ طواف الوداع غير واجبٍ في حقّ المرأة الحائض؛ تخفيفاً عنها.
عرّف العلماء الحج بأنّه قصد بيت الله الحرام بالأعمال المشروعة فرضاً وسنةً، وإنّ للحج زمانٌ معينٌ هو أشهر الحج؛ وإنّ أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، والحج ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج للقادر مرةً واحدةً في العمر، ودليل ذلك قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)،وإنّ لوجوب الحجّ على الإنسان شروطٌ خمسةٌ، أولها؛ الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر، ولو فعله لم يصح ذلك منه؛ لإنّ الإسلام شرطٌ لصحة العبادة، ويشترط للحج كذلك العقل، فلا يجب الحج على المجنون؛ لأنّ العقل مناط التكليف، وكذلك البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي غير البالغ، وإن حج فيقع حجه صحيحاً، إلّا أنّه لا يُسقط عن الصبي غير البالغ فريضة الحج، وتشترط الحرية لوجوب الحج أيضاً، فلا يجب الحج على العبد، وإنما يصحّ منه إن فعله بإذن سيده، والشرط الأخير لوجوب الحج القدرة والاستطاعة، فإن لم يملك المسلم المال، أو الراحلة، أو الصحة، أو خاف على نفسه طريق الحج، فلا يكون الحج واجباً في حقه حتى يقدر على ذلك.
للحج أربعة أركانٍ، لا يتمّ الحجّ إلّا بها، فإن ترك شيئاً منها، لم يتمّ حجه حتى يأتي بتلك الأركان، أولها الإحرام؛ وهو نية الحج؛ لأنّ الحج عبادةٌ خالصةٌ، فلا تصحّ بغير نيةٍ كما أجمع العلماء، ومع أنّ النية محلّها القلب، إلّا أنّه يستحب النطق بها في الحج؛ لفعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أمّا الركن الثاني فهو الوقوف بعرفةٍ، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الحجُّ عرَفَةَ)، ووقت ذلك من بعد زوال شمس يوم عرفة، إلى حين طلوع فجر يوم النحر، والركن الثالث من أركان الحج هو طواف الزيارة، أو طواف الإفاضة، ويسمى بذلك؛ لأنّه يأتي بعد الإفاضة من عرفة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، أمّا الركن الأخير من أركان الحج فهو السعي بين الصفا والمروة.
نوع حجة الرسول صلى الله عليه وسلم
لنسك الحج أنواعٌ ثلاثةٌ، وفيما يأتي بيانها، وبيان أيّ حجٍ حجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
التمتع، والمراد به: أن يحرم الإنسان بنية العمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكةَ، طاف بالبيت الحرام، وسعى بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصّر من شعره، حتى إذا جاء يوم التروية؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم مجدداً بنية الحج وحده، ثم أتى بجميع أفعال الحج.
الإفراد، والمراد به: أن يحرم الحاج في أشهر الحج بنية الحج وحده، حتى إذا وصل مكة، طاف للقدوم، وسعى للحج، ولا يجوز للحاج أن يتحلل من إحرامه إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة، والحلق يوم العيد، ويجوز له أن يؤخر سعي الحج إلى أن ينتهي من طواف الحج يوم العيد، أو بعده.
القِران، وهو: أن يحرم الحاج بنية العمرة والحج معاً، أو ينوي العمرة في البداية، ثم يدخل عليها الحج، قبل الشروع في طواف العمرة، ويكون فعل القارن كفعل المفرد، إلّا أنّه يهلّ بالعمرة والحج معاً، أمّا المفرد؛ فيهلّ بالحج وحده، كما أنّ القارن يسوق الهدي شكراً لله- تعالى- أن منّ على الحاج بأداء عبادتي الحج والعمرة في عامٍ واحدٍ، أمّا المفرد فلا هدي عليه.
ودليل مشروعية هذه الأنساك الثلاثة قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لصحابته يوم الحج: (من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ، فليفعلْ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحجٍّ، فلْيُهلَّ، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرةٍ، فليهلَّ)وقد حجّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في حجته قارناً، وقد أمر أصحابه الذين أحرموا مفردين، أو أحرموا قارنين، أن يتحلّلوا من إحرامهم، ويقرنوا حجهم بالعمرة، فيكونون بذلك متمتعين، واستثنى رسول الله من ساق الهدي من أصحابه، فلا يجوز له فسخ نيته، وفي ذلك دليلٌ على أفضلية التمتع في الحج، كما أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لو استَقبَلتُ من أمري ما استَدبَرتُ ما أهدَيتُ، ولولا أنَّ معي الهَديَ لأحلَلتُ)،، فلم يمنع رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من التمتع بالحج، إلّا أنّه قد ساق الهدي.
واجبات الحج
كما أنّ للحج أركانٌ أربعةٌ، فله واجباتٌ أيضاً، وعلى من ترك شيئاً من تلك الواجبات عمداً، أو سهواً، فيجب عليه أن يريق دماً جبراً لذلك الترك، ويصحّ حجه بعد ذلك، ودليل ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (من نسِيَ من نسُكِهِ شيئًا أو تركَهُ فليهرِقْ دمًا)،وفيما يأتي بيان تلك الواجبات:
الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً.
الوقوف بعرفة إلى الليل لمن جاءها نهاراً، فقد وقف النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بعرفة إلى وقت الغروب.
المبيت ليلة النحر في المزدلفة إلى منتصف الليل، إن وصلها الحاجّ قبل منتصف الليل، وكذلك فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
المبيت في منى ليالي أيام التشريق.
رمي الجمرات مرتباً.
حلق الشعر أو تقصيره، فقد فعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأمر أصحابه بذلك.
طواف الوداع، لما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من أمره الصحابة بفعل ذلك في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- حين قال: (أمرَ الناسَ أن يكون آخرَ عهدهم بالبيتِ، إلّا أنَّهُ خفَّفَ عن المرأةِ الحائضِ)، وهذا الحديث يدلّ على أنّ طواف الوداع غير واجبٍ في حقّ المرأة الحائض؛ تخفيفاً عنها.