شريط الأخبار
ترامب يقول إنه سيدلي بـ"تصريح مهم" بشأن روسيا الاثنين نتنياهو: آمل أن نتمكن من إبرام اتفاق بشأن المحتجزين في غضون أيام الجيش الإسرائيلي يخرق خط الانسحاب مع لبنان الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن" ويوجه إرشادات للوقاية من حر الصيف إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مهرجان جرش فرصة لدعم الابتكار المجتمعي وتعزيز الثقافة المحلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين متحف السيارات الملكي يفتح أبوابه لزوار مهرجان "صيف عمان " قائد القوات الجوية السورية يلتقي فريق الجيش الأردني المشارك بإخماد الحرائق في ريف اللاذقية أجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا بالأغوار والعقبة الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي وزير الخارجية الأميركي: متفائلون بشأن اتفاق غزة نتنياهو: شرط وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو نزع السلاح نصار: إنجازات النشامى لم تأت بـ"الفزعة".. ونحضّر للمرحلة المقبلة ماكرون يدعو إلى اعتراف فرنسي بريطاني مشترك بدولة فلسطين الصين والدول العربية تطلق مركزًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الصحة العامة وزير الزراعة يرعى حفل تخريج المشاركين بمشروع "بذور للنمو والتطور الشامل" الأردن يرسم ملامح مستقبل الشباب العربي بإطلاق استراتيجية السلام والأمن رئيس الوزراء: العقبة أمامها فرص كبيرة ومشاريع استراتيجيَّة وهذا يتطلَّب جهوداً مضاعفة لدعمها وتنفيذها

خليجية تطالب بتطليقها من زوجها لإفشائه أسرارهما لأهله

خليجية تطالب بتطليقها من زوجها لإفشائه أسرارهما لأهله

القلعة نيوز- أقام خليجي دعوى قضائية بمحكمة الفجيرة طالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته، والعودة إلى منزل الزوجية، فيما طالبت المدعى عليها في دعوى قضائية بتطليقها من زوجها للضرر بعد أن باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، كما أنها لا تشعر بالخصوصية لإفشائه أسرارهما الزوجية لأهله.

وتفصيلاً ذكر الزوج أن المدعى عليها خرجت من المنزل ولم تعد إلى وقت إقامة الدعوى، وقدم شهادة تفيد بتعذر الصلح بين الطرفين، وصورة من عقد الزواج المؤرخ.

وتم تداول الدعوى بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها، وحضر المدعي بوكيل كما حضرت المدعى عليها بشخصها، وقدم كل منهما مذكرة، كما رفضا الصلح، وطلب الطرفان ضم الدعوى المتقابلة للدعوى الأصلية للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد.

وتبين أن المدعى عليها عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر وإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها الثابت بعقد الزواج ونفقة عدتها عن كامل فترة العدة، مشيرةً إلى أن المدعى عليه زوجها بصحيح العقد الشرعي، إلا أنه دائم الإضرار بها بشتى الطرق، كما أنه لا يحافظ على خصوصيات المنزل ويفشي أسراره لأهله، ولا يحترمها ويقلل من شأنها، بالإضافة إلى أنه باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، ويمنعها من زيارة أهلها.

وعرضت المحكمة جاهدةً الصلح بين الطرفين إلا أنهما رفضا الصلح، وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، التي ردت عن طلب تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بأنها لم تقدم للمحكمة ثمة بينة أو قرائن على إثبات الضرر، بما مفاده أن المدعية قد عجزت عن إقامة الدليل على أن زوجها قد أتى معها ما تتضرر منه. وذكرت المحكمة أنه رداً على طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بالدخول لبيت الطاعة، وكان المقصود بامتناع الزوجة عن طاعة زوجها وخروجها من مسكن الزوجية رغماً عنه، وهي صورة الخروج عن الطاعة، بأن الزوجة أقامت دعوى في محكمة الأحوال الشخصية تطلب فيها تطليقها من المدعى عليه للضرر، بما مفاده أنها لم تترك منزل الزوجية طواعية بل إنها تضررت من أفعال الزوج، والحياة الزوجية بينهما باتت مضطربة ومتصدعة وغير مستقرة وتفتقد للتفاهم، الأمر الذي تخلص معه المحكمة على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها إلى أن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالدخول في طاعته ينطوي على كيدية ومضارة فقط بها، إذ امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية كان بعذر مقبول وهو إتيانه أفعالاً تتضرر منها، حسبما قررت في دعوى الطلاق. وعليه قررت المحكمة رفض الدعوى وألزمت المدعي أصلياً بالرسوم والمصاريف.