شريط الأخبار
أبو الغيط: اعتراف إسرائيل بإقليم "صوماليلاند" سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي الأزهر يُدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص بسوريا الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة الحوار نقابة الصحفيين تواصل رصد الحسابات المنتحلة للصفة الصحفية والإعلامية إسرائيل تعلن الاعتراف رسميًا بجمهورية أرض الصومال اشتداد تصنيف المنخفض الجوي غداً إلى الدرجة الثالثة وأمطار غزيرة متوقعة بدءاً من ساعات المساء مجموعة "سرايا أنصار السنة" الإرهابية تتبنى تفجير المسجد في حمص مصر والصومال وتركيا وجيبوتي ينددون باعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة ذات سيادة الأردن يدين الانفجار الإرهابي في حمص ويؤكد تضامنه مع سوريا وشعبها الأرصاد: بدء هطل الأمطار وتأثّر المملكة بالمنخفض الجوي فجر السبت رئيس ديوان المحاسبة: إصدار 15 مخرجًا رقابيًا بسبب شكاوى مواطنين الشيخ أمجد الشرعة يبرق للعيسوي : كنتم وما زلتم مثالًا للمسؤول الذي يحمل همّ الوطن والمواطن استشهاد شاب فلسطيني برصاص اسرائيلي شمال قطاع غزة الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة: لا تربطوا المزاريب على الصرف الصحي البلبيسي: تعامل الأردن مع الأوبئة من أفضل التجارب إقليميًا عالميًا سوريا: محاولات ابتزازنا ستفشل .. والتفجير الإرهابي لن يمر دون محاسبة العجارمة لطلبة التوجيهي: أنتم أكبر من امتحان وأنبل من نتيجة 33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات "تكميلية التوجيهي" السبت الشرفات من جامعة الحسين : طلبة الجامعات رأس الرمح في مسيرة التحديث السياسي سوريا تدين تفجير حمص وتؤكد استمرار مكافحة الإرهاب

خليجية تطالب بتطليقها من زوجها لإفشائه أسرارهما لأهله

خليجية تطالب بتطليقها من زوجها لإفشائه أسرارهما لأهله

القلعة نيوز- أقام خليجي دعوى قضائية بمحكمة الفجيرة طالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته، والعودة إلى منزل الزوجية، فيما طالبت المدعى عليها في دعوى قضائية بتطليقها من زوجها للضرر بعد أن باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، كما أنها لا تشعر بالخصوصية لإفشائه أسرارهما الزوجية لأهله.

وتفصيلاً ذكر الزوج أن المدعى عليها خرجت من المنزل ولم تعد إلى وقت إقامة الدعوى، وقدم شهادة تفيد بتعذر الصلح بين الطرفين، وصورة من عقد الزواج المؤرخ.

وتم تداول الدعوى بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها، وحضر المدعي بوكيل كما حضرت المدعى عليها بشخصها، وقدم كل منهما مذكرة، كما رفضا الصلح، وطلب الطرفان ضم الدعوى المتقابلة للدعوى الأصلية للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد.

وتبين أن المدعى عليها عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر وإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها الثابت بعقد الزواج ونفقة عدتها عن كامل فترة العدة، مشيرةً إلى أن المدعى عليه زوجها بصحيح العقد الشرعي، إلا أنه دائم الإضرار بها بشتى الطرق، كما أنه لا يحافظ على خصوصيات المنزل ويفشي أسراره لأهله، ولا يحترمها ويقلل من شأنها، بالإضافة إلى أنه باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، ويمنعها من زيارة أهلها.

وعرضت المحكمة جاهدةً الصلح بين الطرفين إلا أنهما رفضا الصلح، وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، التي ردت عن طلب تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بأنها لم تقدم للمحكمة ثمة بينة أو قرائن على إثبات الضرر، بما مفاده أن المدعية قد عجزت عن إقامة الدليل على أن زوجها قد أتى معها ما تتضرر منه. وذكرت المحكمة أنه رداً على طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بالدخول لبيت الطاعة، وكان المقصود بامتناع الزوجة عن طاعة زوجها وخروجها من مسكن الزوجية رغماً عنه، وهي صورة الخروج عن الطاعة، بأن الزوجة أقامت دعوى في محكمة الأحوال الشخصية تطلب فيها تطليقها من المدعى عليه للضرر، بما مفاده أنها لم تترك منزل الزوجية طواعية بل إنها تضررت من أفعال الزوج، والحياة الزوجية بينهما باتت مضطربة ومتصدعة وغير مستقرة وتفتقد للتفاهم، الأمر الذي تخلص معه المحكمة على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها إلى أن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالدخول في طاعته ينطوي على كيدية ومضارة فقط بها، إذ امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية كان بعذر مقبول وهو إتيانه أفعالاً تتضرر منها، حسبما قررت في دعوى الطلاق. وعليه قررت المحكمة رفض الدعوى وألزمت المدعي أصلياً بالرسوم والمصاريف.