شريط الأخبار
الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمدد ولاية الانروا الخارجية الروسية: بوتين بعث برقية تهنئة إلى الشرع بمناسبة مرور عام على التغيير مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة سمو ولي العهد : فخورون بالأنجاز الاردني العظيم بتأهيل الاردن للمشاركة في بطولة كاس العالم الكروية الاردن من بين المتأهلين :نتائج قرعة مجموعات كأس العالم 2026 (صور) رفع جاهزية البلديات استعدادًا لحالة عدم الاستقرار الجوي السبت النشامى ضمن مجموعة الأرجنتين والجزائر والنمسا في مونديال 2026 الرياحي يُعلن عزمة الترشح لرئاسة بلدية دير الكهف في البادية الشمالية الأردن ودول عربية وإسلامية: إخراج سكان غزة عبر رفح "مرفوض" الأرصاد: هطول أمطار متفرقة في عدّة مناطق الأمير علي يترأس الوفد الأردني في قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن بوتين: إقامة دولة فلسطينية أساس قانوني لأي تسوية عادلة القاضي يشارك في إضاءة شجرة عيد الميلاد في الكرك اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو ترامب يتسلم جائزة الفيفا للسلام الملك : فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026 ترامب: أرقام قياسية في بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الكويت بـكأس العرب السبت الرئاسة الفلسطينية: الأسير البرغوثي يتعرض لاعتداءات انتقامية خطيرة

خليجية تطالب بتطليقها من زوجها لإفشائه أسرارهما لأهله

خليجية تطالب بتطليقها من زوجها لإفشائه أسرارهما لأهله

القلعة نيوز- أقام خليجي دعوى قضائية بمحكمة الفجيرة طالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته، والعودة إلى منزل الزوجية، فيما طالبت المدعى عليها في دعوى قضائية بتطليقها من زوجها للضرر بعد أن باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، كما أنها لا تشعر بالخصوصية لإفشائه أسرارهما الزوجية لأهله.

وتفصيلاً ذكر الزوج أن المدعى عليها خرجت من المنزل ولم تعد إلى وقت إقامة الدعوى، وقدم شهادة تفيد بتعذر الصلح بين الطرفين، وصورة من عقد الزواج المؤرخ.

وتم تداول الدعوى بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها، وحضر المدعي بوكيل كما حضرت المدعى عليها بشخصها، وقدم كل منهما مذكرة، كما رفضا الصلح، وطلب الطرفان ضم الدعوى المتقابلة للدعوى الأصلية للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد.

وتبين أن المدعى عليها عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر وإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها الثابت بعقد الزواج ونفقة عدتها عن كامل فترة العدة، مشيرةً إلى أن المدعى عليه زوجها بصحيح العقد الشرعي، إلا أنه دائم الإضرار بها بشتى الطرق، كما أنه لا يحافظ على خصوصيات المنزل ويفشي أسراره لأهله، ولا يحترمها ويقلل من شأنها، بالإضافة إلى أنه باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، ويمنعها من زيارة أهلها.

وعرضت المحكمة جاهدةً الصلح بين الطرفين إلا أنهما رفضا الصلح، وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، التي ردت عن طلب تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بأنها لم تقدم للمحكمة ثمة بينة أو قرائن على إثبات الضرر، بما مفاده أن المدعية قد عجزت عن إقامة الدليل على أن زوجها قد أتى معها ما تتضرر منه. وذكرت المحكمة أنه رداً على طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بالدخول لبيت الطاعة، وكان المقصود بامتناع الزوجة عن طاعة زوجها وخروجها من مسكن الزوجية رغماً عنه، وهي صورة الخروج عن الطاعة، بأن الزوجة أقامت دعوى في محكمة الأحوال الشخصية تطلب فيها تطليقها من المدعى عليه للضرر، بما مفاده أنها لم تترك منزل الزوجية طواعية بل إنها تضررت من أفعال الزوج، والحياة الزوجية بينهما باتت مضطربة ومتصدعة وغير مستقرة وتفتقد للتفاهم، الأمر الذي تخلص معه المحكمة على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها إلى أن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالدخول في طاعته ينطوي على كيدية ومضارة فقط بها، إذ امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية كان بعذر مقبول وهو إتيانه أفعالاً تتضرر منها، حسبما قررت في دعوى الطلاق. وعليه قررت المحكمة رفض الدعوى وألزمت المدعي أصلياً بالرسوم والمصاريف.