شريط الأخبار
"وزير الثقافة " : قرار "ولي العهد" يحمل في طياته رؤية ثاقبة نحو تعزيز الانتماء إعلان تفاصيل خدمة العلم في مؤتمر صحفي الاثنين الحكومة توافق على إلغاء متطلبات التأشيرة بين الأردن وروسيا الرفاعي: قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمي قيم الدولة الحكومة: إرسال مشروع قانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال الرئيس اللبناني: حصر سلاح حزب الله قرار وطني وليس من شأن إيران الأمن: فيديو الشخص المقيّد من قبل ذويه "قديم" جلسة حوارية حول سياسات قانون الإدارة المحلية في محافظة مادبا نابليون بونابرت الجندي في جيشه ممكن يصبح جنرالاً بترقية واحدة إذا نجح هذا الجندي في إختراق جيش العدو أو بقتل أحد قادة العدو "قانون العصا المارشالية" النائب هالة الجراح ترحب بإعلان ولي العهد عودة خدمة العلم نفقة مليونية وقصر فاخر.. تفاصيل طلاق كريستيانو وجورجينا تسبق إعلان الزواج ضخ تريليونات اليوروهات في مدخرات الأسر.. خطة أوروبية لتعزيز الاستثمار الفردي وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يحتل مكانة محورية على الساحة العالمية "يصنع ويسجل ويتصدر".. ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس الحكومة المصرية تتجه لتغيير نشاط أكبر قلعة صناعية في البلاد فرنسا تستنكر توقيف موظف بسفارتها في مالي وتطالب بالإفراج الفوري عنه سيطرة كاملة.. حمزة شيماييف بطلا للعالم في الوزن المتوسط في UFC 319 وزراء والصفدي و80 نائبا في دارة النائب هالة الجراح جلالة الملك يطمئن على صحة معالي الدكتور عاطف باشا الحجايا في اتصال هاتفي الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI ينطلق.. الاثنين

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

القلعة نيوز- قررت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، عدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد الفنانين الأردنيين، وأن ما قاله هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه "عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه".


وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.


وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".


وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.


وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.


وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
--(بترا)