شريط الأخبار
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار ونطالب بوقف الحروب في المنطقة بأكملها نتنياهو: إسرائيل تعمل على بناء تحالفات جديدة لمواجهة "التهديد الإيراني" الحرس الثوري يقول إنه "استهدف مقر طيارين أمريكيين في الخرج بالسعودية وأصاب تجمعا يضم 200 شخص" ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها 22 مليون يورو دعم إضافي من ألمانيا لمشروع الناقل الوطني روسيا تدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط طهران: اعتماد العمل إلى نظام "عن بعد" الأردن يتعادل مع نيجيريا 2-2 وديًا استعدادًا لمونديال 2026 إنجلترا ضد اليابان.. الساموراي يتقدم 1-0 في الشوط الأول وزير الدفاع الأمريكي: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في الحرب حزب المحافظين يثمن قرارات الحكومة بترشيد الاستهلاك الرئيس الإيراني: لدينا الإرادة لإنهاء الحرب ارتفاع الذهب عالميًا في المعاملات الفورية .. والأونصة تتجاوز 4600 دولار وزير الدفاع اللبناني: نرفض بشكل قاطع أي تهديدات اسرائيلية حسام حسن يرفع راية التحدي أمام الماتادور مونديال 2026: ميسي أساسيا في ودية الأرجنتين وزامبيا منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة نيجيريا وديا ريال مدريد ينفق 530 مليوناً على المواهب الشابة منذ 2018 عطية: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان رشقة صاروخية من لبنان باتجاه حيفا والكريوت وهجمات بمسيرات على شمال إسرائيل

جنايات المفرق ومادبا ترفعان عقوبة مكرري السرقة لـ 8 سنوات ونصف

جنايات المفرق ومادبا ترفعان عقوبة مكرري السرقة لـ 8 سنوات ونصف

القلعة نيوز - قررت محكمتا جنايات المفرق ومادبا، رفع عقوبة شخصين اعتادا ارتكاب جرائم السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى السجن حتى ثمان سنوات ونصف.


وأصدرت محكمة جنايات المفرق حُكمًا بإدانة شخص بجناية السرقة وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستعملت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات، وشددت العقوبة من ثلاث سنوات لترفعها إلى ست سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة.

كما قررت محكمة جنايات مادبا جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية بحقه هي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات ونصف.

وتشير المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، إلى أنَّ للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات.

وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي.

وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11، على الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق، وتبين المادة 400 من القانون على أن جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.
--(بترا - بركات الزيود)