شريط الأخبار
إعلام أميركي: ترمب يفضل توجيه ضربة خاطفة لإيران غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن مع نهاية العام الماضي 2025 الأردن على موعد مع منخفض جديد الاحد الاحتلال يغتال قائدا في القسام بدير البلح جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية عقوبات أميركية على لاريجاني وآخرين على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران ماكرون: فرنسا سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية إلى غرينلاند خلال أيام محافظة القدس: إجراءات إسرائيلية لتقييد الوصول إلى الأقصى قبل رمضان قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية ترامب: زيلنسكي العائق الرئيسي أمام إنهاء الحرب الأوكرانية غوتيريش: لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا على الظلم صحيفة: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل أي هجوم عسكري على إيران شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح تحذير أممي من نفاد المساعدات الغذائية في السودان خلال شهرين "التعليم العالي": تسديد ديون صندوق "دعم الطالب" للجامعات الرسمية بالكامل نهاية 2026 وزيرة التخطيط تلتقي المدير التنفيذي لمعهد النمو الأخضر العالمي اجتماع في وزارة الأشغال لتقييم خطط الطوارئ ومعالجة ملاحظات المنخفضات الأخيرة برعاية الرواشدة ... حفل موسيقي لأطفال مشروع «تجلّى» على مسرح مركز الحسن الثقافي مندوباً عن الملك .. الأمير فيصل يقدم واجب العزاء بوفاة شقيقة العيسوي

الضمان: تخصيص 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال الأشهر العشرة الأولى

الضمان: تخصيص 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال الأشهر العشرة الأولى

القلعة نيوز أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 119 راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي إلى 5800 راتب.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وأشارت الى أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم، فيستحق المصاب راتبا اعتـلاليا شهريا يعـادل 75 بالمئة من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا، ويزاد بنسبة 25 بالمئة منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، بناء على القرار شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت، أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن 30 بالمئة، فيستحق المصـاب راتبا اعتلاليا شهريا، يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب ويزاد عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا.
--(بترا)