شريط الأخبار
القضاة يستقبل مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الملك في زيارة مفاجئة لمستشفى البشير .... ويو جه لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام - صور - النائب السليحات يتوقع التصويت على الموازنة الاسبوع المقبل الملك يستقبل وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ورئيس أركان القوات الإيطالية الخيط القرمزي...مشروع أمني اسرائيلي جديد لاحكام سيطرتها على غورالاردن ؟! الملك يزور مستشفيات البشير النواب يسمح بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس في التنفيذ الشرعي القطاونة يطالب بتأجيل الرسوم الجامعية لحين صدور "المنح والقروض" ولي العهد: بالتوفيق لنشامى منتخبنا بكأس العرب الزعبي: مؤسسات مجتمع ممولة خارجيًا تحاول التأثير على مسار الدولة البدادوة لـ بني ملحم: انا دكتور قانون وبلاش نشرك على بعض الطوالبة: تسليف النفقة يستجيب لـ 100% من الطلبات مكتملة الشروط إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان النواب يقر تعديلا يتيح إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا شغف في الشارع المحلي لمتابعة مباراة منتخب النشامى في كأس العرب اقتصاديون: مركز المعارض في مدينة عمرة نقلة نوعية للاقتصاد والاستثمار وسياحة الأعمال شهيدان بنيران الاحتلال بحي الزيتون في غزة المالية: الدين العام 82.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول

الضمان: تخصيص 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال الأشهر العشرة الأولى

الضمان: تخصيص 119 راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال الأشهر العشرة الأولى

القلعة نيوز أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 119 راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي إلى 5800 راتب.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وأشارت الى أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم، فيستحق المصاب راتبا اعتـلاليا شهريا يعـادل 75 بالمئة من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا، ويزاد بنسبة 25 بالمئة منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، بناء على القرار شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت، أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن 30 بالمئة، فيستحق المصـاب راتبا اعتلاليا شهريا، يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب ويزاد عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا.
--(بترا)