شريط الأخبار
وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: سوريا أصبحت اليوم "أرض الفرص" الصفدي: بحث تفعيل آلية تحقيق التعاون الأردني العراقي المصري الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة الشرع يوجه كلمة للشعب السوري: تحررت البلاد وفرح العباد وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/82 إلى أرض المهمة القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ الخميس الشديفات: نعمل على خلق بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية مباحثات أردنية مصرية عراقية موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي حجب 12 موقعا أجنبيا تهاجم الأردن ورموزه (أسماء) ابو الفلافل.... الشباب والوطن..... كنا وكنا وفعلوا ودفعنا.... خروج الروسية ميرا أندرييفا من ربع نهائي بطولة روما وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو بوتين: علاقاتنا مع ماليزيا تاريخية ومتعددة الأبعاد رونالدو جونيور يحظى باهتمام 16 فريقا.. وريال مدريد يتجاهل نجل هدافه التاريخي منتدى قازان.. جسر روسي إسلامي يعزز التعاون الاقتصادي والثقافي أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين بينها دفاعية مدرب منتخب المغرب يعلق على مواجهة مصر في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب

في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" (3) تعديل يُرتّب أعباء مالية جديدة على صاحب العمل.!

في مناقشة مشروع قانون الضمان المعدّل (3)  تعديل يُرتّب أعباء مالية جديدة على صاحب العمل.!


في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" (3)

تعديل يُرتّب أعباء مالية جديدة على صاحب العمل.!

القلعة نيوز:
يُلزِم القانون النافذ حالياً (المادة 45/ب) المؤمّن عليه خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة بتحمّل النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (6.5%) من أجرها الخاضع لاقتطاع الضمان والنسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين التعطل عن العمل (1%) من أجرها.

لكن الفقرة المذكورة لم تُحمّل المُنشأة (صاحب العمل) النسبة المترتبة عليها من الاشتراكات عن التأمينين المذكورين. حيث جاء هذا الإعفاء للمنشأة في القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (24) لسنة 2019 بحذف العبارة التي كانت تُحمّل المنشأة (صاحب العمل) نسبة الاشتراك المترتبة عليه من حيث الأصل عن المؤمّن عليه في التأمينين المشار لهما.

الآن التعديل المقترح في مشروع القانون المعدل على الفقرة المشار إليها (المادة 4 من المشروع) أضافت التزاماً على المنشأة بأن تدفع النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمّن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، أي أن المنشأة في هذه الحالة ستُلزَم بدفع ما نسبته (11.5%) من أجر المؤمن عليها عن التأمينين المذكورين (11% عن تأمين الشيخوخة و 0.5% عن تأمين التعطل).
وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أنه:

أولاً: هذا التعديل هو عودة لما كان عليه نص الفقرة المذكورة في القانون رقم (1) لسنة 2014.

ثانياً: هذا التعديل لم يكن موجوداً في نص القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وهو القانون الذي أنشأ تأمين الأمومة فلم يكن يُلزم المنشأة بدفع نسبة الاشتراكات المترتبة عليه عن تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن المؤمن عليها خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة من الضمان. وكان يلزم المؤمّن عليها بنسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط(دون تأمين التعطل).

ثالثاً: في تقديري أن المشرّع أعفى المنشأة من دفع الاشتراكات للأسباب التالية:

١- نوع من التحفيز لتشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.

٢- أن المنشأة هي التي تتحمل كامل نسبة الاشتراك عن تأمين الأمومة البالغة (0.75%). دون تحميل المؤمّن عليها أي كلفة.

٣- أن المنشأة مِلزَمة بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن كل العاملين لديها ذكوراً وإناثاً وبصرف النظر عن جنسياتهم أو أعمارهم.

٤- أن هذا التأمين قائم بشكل واضح تماماً على التكافلية الاجتماعية بين الذكور والإناث بما يعزّز التشاركية الاقتصادية بينهما، وأن العبء كاملاً يقع على كاهل صاحب العمل (المنشأة) في تحمّل كلفة التأمين.

رابعاً: أن تأمين الأمومة مستدام مالياً ولمدة بعيدة قادمة، لا سيما مع انخفاض معدلات الخصوبة وتأخر الزواج في المجتمع الأردني، وأن ما يُدفَع كنفقات بدلات إجازة أمومة للمؤمّن عليهن المستحقات لا يتجاوز (50%) من إيرادات هذا التأمين من الاشتراكات. وكمثال على ذلك؛ فقد بلغت إيرادات تأمين الأمومة من الاشتراكات لعام 2023 حوالي (41) مليون دينار في حين بلغت نفقات هذا التأمين على بدَلات إجازة الأمومة حوالي (19) مليون دينار.

الخلاصة:

في ضوء كل ما سبق أرى أن يتم النص بوضوح على إعفاء المنشأة من دفع أي اشتراكات خلال مدة استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة. حتى لا يفقد هذا التأمين جوهره ومُبتغاه وهو تشجيع تشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.وهذا ما كان ماثلاً تماماً في ذهن مؤسسة الضمان وفي ذهن المشرّع عندما استُحدِث هذا التأمين في قانون 2010.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي