شريط الأخبار
"المناطق الحرة" تدعو إلى توسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص اكتشاف المزيد الناس والمجتمع حالات صحية فن وترفيه وزيرا "الأشغال" و"الداخلية" يطلعان على مخطط مركز الكرامة الحدودي تطوير قطاع المياه في مادبا الرحيل الأبدي الرواشدة يرعى عرضاً موسيقياً لأطفال مشروع "مَنْجَلي" وكالة مهر: سماع دوي انفجارات في مناطق بجنوب إيران سوريا تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق مسؤول أميركي: لبنان وإسرائيل انتقلا إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار كاتس: جاهزون لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر العقبة في قلب السردية الأردنية نتنياهو: الحرب لم تنته بعد تراجع الملاحة في هرمز مع تبادل الضربات بين واشنطن وطهران سوريا .. تفكيك خلايا ارهابية والقبض على قيادي بالتنظيم الأردن يرحب بإجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب حينما يصبح التقصير ثقافة.... في حفرة لتصريف الأمطار .. العراق يضبط مليارات جديدة بقضية "مصافي النفط" ( صور ) مسؤول أميركي: التصعيد مع إيران قد يستمر من يوم إلى شهر الفرع رقم 83 من أسواق لومي ماركت المدينة الرياضية في خدمتكم نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية الملكية الأردنية: لا تعديل على الرحلات الجوية والمسافرون سيُبلغون بأي مستجدات

مجلس النواب يُقر مشروع قانون"المخاطر الزراعية"

مجلس النواب يُقر مشروع قانونالمخاطر الزراعية
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.

وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، المواد: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، من مشروع القانون، وذلك بعد أن أقر في جلسة سابقة المادتين الأولى والثانية.

وصوت النواب وبالأغلبية، خلال الجلسة على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثالثة التي تنص على "تعويض المُزارع غير المُشترك في حال حدوث ضرر له ناجم عن الصقيع فقط وبنسبة لا تتجاوز 25 % من قيمة الضرر"، لتُصبح 50 بالمئة وليس 25 بالمئة.

وأيد النواب العودة إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الواردة من الحُكومة، والتي تنص على: "الحد من آثار المخاطر الزراعية بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة"، حيث كان قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية شطب عبارة "في المملكة".

وفيما يتعلق بالفقرة (ج) من المادة الثامنة، والتي تنص على "للجنة في سبيل الحد من آثار المخاطر الزراعية، تنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية"، أبقى النواب عليها كما وردت في مشروع القانون، وعدم شطب "في المملكة".

وأيد النواب مُقترحا بإضافة كلمة "المحلي" بعد كلمة "المُنتج" للبند (2) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة، والتي تنص على " 10 % من الرسوم المُستوفاة عن المُنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه".

وكان النواب طالبوا بضرورة لقاء اتحاد المزارعين الأردنيين والاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم وقضاياهم، والعمل على حلها، بُغية الوصول إلى الأمن الغذائي.

من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمُنعم العودات، إن فكرة هذا المشروع جاءت بهدف التكافل والتعاون بين المُزارعين المُشتركين والمنضوين تحت لوائه، مُضيفًا "نُريد تحقيق أهداف حالية وأُخرى مُستقبلية".

وتابع، الأصل في التعويض عن المخاطر الزراعية أن يشمل كل ما يلحق بالقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، مُشيرًا إلى أن التوسع لا يخدم شريحة "صغار" المُزراعين ولا حتى المُشتركين، فالأصل تحقيق التكافل والتعاون ما بين المُزراعين كافة.

وبشأن كيفية توزيع التعويض، أوضح العودات أنه سيتم تشكيل لجنة لهذه الغاية من خلال إصدار نظام، ووضع خطة لتحديد ما هي المخاطر الزراعية، والمُدد الزمنية.

بدوره، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن مشروع القانون يُعزز الاستثمار في القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن نسبة النمو في هذا القطاع بلغت 5.8 بالمئة.

وبين الحنيفات أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في الأردن بلغت 45 بالمئة، بينما كانت 28 بالمئة عام 2021.

وكان مجلس النواب أقر وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 3 شباط الحالي، مادتين من مواد مشروع قانون صندوق التكافل للحـد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، بينما أقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية في 26 كانون الثاني الماضي، "المخاطر الزراعية".

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المُزراعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، وتمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.