شريط الأخبار
بزشكيان: الشعب الأمريكي سئم من هيمنة "الملوك الاسرائيليين" طهران: مستعدون لأي سيناريو بما فيه الهجوم البري ونرفض المقترحات الأمريكية "غير المنطقية" تضرر نحو 100 منزل في بئر السبع بعد سقوط صاروخ إيراني باكستان: السعودية وتركيا ومصر تناقش سبل إنهاء حرب إيران نهائيا زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب أسلحة متطورة للقتال المباشر رغم إنذار الحرس الثوري للجامعات الأمريكية والإسرائيلية.. تل أبيب تستهدف جامعة في أصفهان بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور) وزير الخارجية يبحث ونظيره الألماني الأوضاع الإقليمية وسبل إنهاء التصعيد في المنطقة ماكرون: قرار اسرائيلي يضاف لانتهاكات بحق الأماكن المقدسة في القدس نتنياهو يوعز للجيش الاسرائيلي بتوسيع المنطقة العازلة في لبنان الصايغ رئيسا للنادي الأرثوذكسي لولاية جديدة .. وانتخاب الهيئة الادارية (اسماء) تحت رعاية طبية مشددة .. تطورات جديدة لحالة حياة الفهد الصحية رئيس الوزراء: توصلنا لمراحل متقدمة في الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني هام من “الطاقة والمعادن” بشأن تأخر بعض طلبات المواطنين من مادة السولار هام من الحكومة بخصوص الدوام عن بُعد لطلبة المدارس الظهراوي يفتح ملف “بانوراما البحر الميت” ويطالب وزير السياحة بكشف ملحق الاتفاقية مجلس شورى "جبهة العمل الإسلامي" يقرر تغيير اسم الحزب الملك والرئيس الأوكراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة رئيس الوزراء يكشف عن قرارات واجراءات حكومية تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك
القلعة نيوز -

استعرض النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، قرار المحكمة الدستورية فيما يخص القانون المعدل لقانون الجمارك، وكان موقع الخلاف حول فرض غرامات ومخالفات على البضائع لصالح دائرة الجمارك.

وطالب عطية من رئاسة مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الأعيان والسير على قرار المحكمة الدستورية.

وتالياً نص الكتاب:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الحكم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن المحكمة الدستورية والمرفق صورة عنه.

بتاريخ 25/3/2025 اقر مجلسنا الكريم مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الجمارك وباستعراض النصوص التي اقرت نجد ان احكام المادة (206) فقرة (ب) البند 4 سبق للمحكمة الدستورية وان حسمت مدى دستوريتها حيث قضت بعدم دستورية البند 4 والتي بنت حكمها على أساس ان الفقرة المطعون بدستوريتها تضمنت صورا لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب فرض غرامة او تعويضا مدنيا للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبررا وبلا سبب.

وعليه نكون امام مشكلة تشريعية حقيقية يمكن تفاديها بمخاطبة رئيس مجلس الاعيان بضرورة السير على هدي المحكمة الدستورية سيما وان مشروع القانون الان بالغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاعيان).

راجيا الرئاسة الجلية مخاطبة دولة رئيس مجلس الاعيان والسير على هدي قرار المحكمة الدستورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مع وافر الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي