
القلعة نيوز- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إن عدد الذين قاموا بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني بلغ 135 ألف مكلف من مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية بمن فيهم أعضاء النقابات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني من قبل جميع الملزمين قانونا والالتزام بإصدار الفاتورة اصوليا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا للتعرض للغرامات القانونية.
وأشاد أبو علي بجميع الشركات والمنشآت والافراد الذين بادروا بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني والالتزام بتنظيم وإصدار الفاتورة اصوليا من خلال النظام الكترونيا، مشددا على إدارات شركات البرمجة والحاسوب المعنية بالتأكد من الالتزام بالتقيد التام بأحكام التشريعات الضريبية وعدم إعداد او توفير أي برامج مخالفة للتلاعب بالفوترة او تمكن المكلفين من إخفاء أي جزء من مبيعات المكلف تحت طائلة المسؤولية.
وأشار الى أن أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته نصت على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.
وأضاف، إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتحديث أسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني وإدراجها على موقعها الإلكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من التحقق من انضمام الموردين الذين يتم التعامل معهم (لشراء السلع والخدمات) إلى نظام الفوترة الوطني.
وأوضح أنه تم القيام بهذا الإجراء لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات، الذي تم بموجبه تعديل المادة (3) من النظام الأصلي، واعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني، وفقًا لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها النافذ على المشتريات المحلية من السلع والخدمات. علماً بأن أحكام هذه الفقرة تسري اعتباراً من الأول من نيسان المقبل.
وبين أنه بإمكان الشركات والمنشآت والأفراد الالتزام بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني أصولًا، من خلال الرابط (https://istd.gov.jo/AR/Pages/قطاعات الفوترة) .
وشملت أحكام المادة التي خصصها المشرع في قانون ضريبة الدخل لحالات التهرب الضريبي 66/أ/7 على اعتبار عدم إصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي التي يترتب عليها ارتكاب جرم التهرب الضريبي.
كما نصت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون: "يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي".
وحث أبو علي الشركات والمنشآت على ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقوم بإعداد برامج مخالفة لأحكام القانون وتعرض الشركة أو المنشأة إلى الغرامات القانونية وارتكاب جرائم التهرب الضريبي.
(بترا)