شريط الأخبار
إقبال ضعيف على شراء الألبسة .. وأسعار تقارب الموسم الماضي الاستهلاكية المدنية: السلع متوفرة بكميات كافية مساحات ثقافية للوزير الرواشدة في "أماسي رمضان" القطامين يبحث مع السفير الكازاخستاني تعزيز التعاون في النقل والسكك الحديدية محكمة الدنمارك تنظر في قضية ضد صفقة أسلحة لإسرائيل وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة ستطال العالم أجمع المجالي: المساس بحقوق مشتركي الضمان يهدد ثقة المغتربين المياه والبوتاس توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمارات بزشكيان لأردوغان: الصواريخ التي اخترقت أجواء تركيا ليست إيرانية البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026 اتحاد الكرة يوافق على عطاء الـ VAR .. وتطبيقه الموسم المقبل منع التراويح والاعتكاف في المسجد الاقصى لأول مرة منذ 1967 الغذاء والدواء: 268 حالة إيقاف وإغلاق في رمضان .. وإتلاف 3 أطنان عصائر العين العرموطي تلتقي السفيرة الأسترالية في عمان شديفات: وزير حالي تدخل ليكون شريكه محاميا للضمان .. والعودات يرد: يطلعله إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان البكار: الضمان سيغطي عجز النفقات لـ 5 أعوام من العائد الاستثماري بنحو 500 مليون جامعة إربد الأهلية تُنظم حفلًا دينيًا بمناسبة شهر رمضان المبارك وترحب بالطلبة الجدد اختتام الهاكاثون الوطني الرقمي الأول في جامعة اليرموك

مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

القلعة نيوز- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2025 القاضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

وفيما يلي: نص المرسوم رقم (188) لعام 2025

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ولاسيما الفقرة (ب) من المادة 43 منه.

يرسم ما يلي:

المادة (1): تحدد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل على النحو الآتي:

عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام
عيد الأضحى المبارك أربعة أيام
عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد
عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من كانون الثاني) يوم واحد
عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من كانون الأول) يوم واحد
عيد الأم في الحادي والعشرين من آذار يوم واحد
عيد الجلاء (في السابع عشر من نيسان) يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية يوم واحد
عيد العمال (في الأول من أيار) يوم واحد
عيد التحرير (في الثامن من شهر كانون الأول) يوم واحد
عيد الثورة السورية (في الثامن عشر من آذار) يوم واحد

المادة (2): تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (3): يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (4): يلغى العمل بالمرسوم رقم (474) تاريخ 30-12-2004 م وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم.

المادة (5): يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

سانا