شريط الأخبار
الرئيس اللبناني: نأمل أن يشكل التفاهم الإيراني الامريكي خطوة لخفض التوترات رئيس الوزراء يهنئ القيادة والأردنيين بالعام الهجري الجديد العيسوي يرعى احتفال جمعية خليل الرحمن بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية الرواشدة : توثيق السردية الأردنية لا يقتصر على قراءة التاريخ وإنما تأتي بمشاركة أبناء الوطن في كل جوانبه الملكة رانيا مهنئة بالعام الهجري: اللهم اجعلها بداية تُغسل فيها القلوب صناعة الفقر.... ولي العهد يهنئ بالعام الهجري الجديد: كل عام وأنتم بخير الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد برعاية الرواشدة ... نادي منشية أبو حمور الرياضي يُنظم ندوة ثقافية بعنوان "السردية الأردنية ( صور ) الحجايا تشارك في زيارات إنسانية لكبار السن ومرضى السرطان دعماً لقيم التكافل المجتمعي الأمن العام: ضبط 3 معتدين على موظفي حراج في جرش والتحقيقات مستمرة. رئيس الوزراء يزور وزارة الصحَّة ويؤكد ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين إرادة ملكية بتعيين أبو شحوت عضوًا في مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب حزب المستقبل : مشروع قانون الإدارة المحلية لا ينسجم مع مخرجات التحديث السياسي ويطالب برده وإعادة صياغته إيران: لا يزال هناك "انعدام للثقة" في الولايات المتحدة رغم الاتفاق الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة الجيش الأمريكي: حصار موانئ إيران سيظل ساريا لحين إتمام الاتفاق الخارجية الإيرانية: إنهاء الحرب على لبنان جزء لا يتجزأ من التفاهم النائب العباسي تسأل الحكومة عن حرائق القمح والشعير ​سلطة منطقة العقبة تبحث مع السفارة البولندية تعزيز الشراكات الاستثمارية والسياحية

العجارمة: منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء يخالف الدستور

العجارمة: منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء يخالف الدستور
القلعة نيوز - أكد الوزير الاسبق الفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، أن النص الوارد في البند (د) من المادة (13/ف) من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يقضي بأن تُعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، يُعد – في شقه المتعلق بمنع الطعن القضائي – نصاً مخالفاً لأحكام الدستور؛ لمساسه المباشر بحق التقاضي وبمبدأ المشروعية وسيادة القانون.


وقال العجارمة، إن لا خلاف على أن المبررات التي ساقها وزير التربية والتعليم بشأن الحد من الاعتراضات الإدارية على نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تنطلق من اعتبارات عملية وتنظيمية مشروعة، تهدف إلى استقرار المراكز القانونية وسرعة إعلان النتائج، وهو ما يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة في تنظيم إجراءاتها.. إلا أن هذا الأمر يختلف جوهرياً عن مسألة تحصين القرارات من الرقابة القضائية؛ إذ لا يملك المشرّع – دستورياً – أن يحجب ولاية القضاء أو يمنع الأفراد من اللجوء إليه للطعن في القرارات الإدارية، ذلك أن حق التقاضي حق دستوري أصيل، والمحاكم مفتوحة للكافة، ولا يجوز تعطيله أو الانتقاص منه.

وأضاف، أن هذا التعديل التشريعي لا قيمة قانونية له، كونه يخالف المادة (5/أ/7) على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في: الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه".

وبين العجارمة، أن هذا نص صريح يؤكد أن أي تحصين تشريعي للقرار الإداري لا يحول دون خضوعه لرقابة القضاء الإداري، مما يجعل أي محاولة لتحصين قرارات التوجيهي من الطعن القضائي عديمة الأثر القانوني، وقابلة للإهدار أمام القضاء.

وبين أن التمييز واجب بين: جواز تنظيم أو تقييد الاعتراضات الإدارية، وعدم جواز تحصين القرارات من الرقابة القضائية.

فالأول يدخل في نطاق الملاءمة الإدارية، أما الثاني فيصطدم مباشرة بمبادئ دستورية مستقرة، في مقدمتها حق التقاضي ومبدأ خضوع الإدارة للقانون.