شريط الأخبار
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد خلية بقوة "النخبة" التابعة لحماس الأمير فيصل: حماية الرياضيين ركيزة أساسية لمستقبل رياضة المرأة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات التصعيد في المنطقة 12 قتيلا على الأقل في حريق غابات جنوب إسبانيا ارتفاع الاحتياطيات الروسية إلى 721 مليار دولار تمكين المرأة السعودية بالقطاع غير الربحي في ظل رؤية المملكة 2030 أجواء صيفية معتدلة اليوم وارتفاع تدريجي بدءًا من السبت "المناطق الحرة" تدعو إلى توسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص اكتشاف المزيد الناس والمجتمع حالات صحية فن وترفيه وزيرا "الأشغال" و"الداخلية" يطلعان على مخطط مركز الكرامة الحدودي تطوير قطاع المياه في مادبا الرحيل الأبدي الرواشدة يرعى عرضاً موسيقياً لأطفال مشروع "مَنْجَلي" وكالة مهر: سماع دوي انفجارات في مناطق بجنوب إيران سوريا تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق مسؤول أميركي: لبنان وإسرائيل انتقلا إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار كاتس: جاهزون لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر العقبة في قلب السردية الأردنية نتنياهو: الحرب لم تنته بعد تراجع الملاحة في هرمز مع تبادل الضربات بين واشنطن وطهران

حكم قضائي بحق ملاكم في قضية مقتل حلاق بالزرقاء

حكم قضائي بحق ملاكم في قضية مقتل حلاق بالزرقاء
القلعة نيوز -
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بحبس لاعب ملاكمة أردني معروف مدة 10 سنوات ونصف، بعد إدانته بجناية الضرب المفضي إلى الموت، على خلفية وفاة الشاب أحمد داخل صالون حلاقة في حي شاكربمحافظة الزرقاء خلال شهر أيلول الماضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع مشادة بين المتهم والمغدور داخل الصالون، وفق روايتين؛ الأولى اشارت إلى أن الحلاق اعتذر عن خدمته بسبب الإرهاق وطلب منه العودة في اليوم التالي، فيما تفيد الأخرى بأن الخلاف بدأ بعد رفض المغدور أخذ سيجارة عرضها المتهم على المغدور، ليتطور الأمر إلى اعتداء جسدي وجه خلاله المتهم لكمة قوية إلى بطن الضحية، ما تسبب بتهتك في الأمعاء وانفجار في القولون، وأدى لاحقاً إلى وفاته.

وبيّنت المحكمة أنها قررت تعديل التهمة من القتل القصد إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت، وحكمت في الأساس بالحبس 7 سنوات، قبل أن تقرر تشديد العقوبة إلى 10 سنوات ونصف، نظراً لكون المتهم مكرراً، حيث سبق أن صدر بحقه حكم بجناية.
ويُعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز.