شريط الأخبار
أسعار النفط تصعد وسط تهديدات من إيران بإغلاق مضيق باب المندب الحوثيون في اليمن يهددون بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية وزير الخارجية: لا يحق لإيران قانونيا إغلاق مضيق هرمز ويجب السماح بالمرور الآمن للسفن وزير الخارجية: عدم احترام إيران لسيادة الدول يجب أن يتوقف الأمير الحسن يزور المكتبة الوطنية ويؤكد أهمية حماية الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية: الجنود الأميركيون في الأردن جزء من التعاون العسكري طويل الأمد مع واشنطن ضربات أميركية تستهدف محيط جزيرة قشم الإيرانية الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح الحرب متواصلة بين إيران والولايات المتحدة وتتركز حول مضيق هرمز الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد احالات على التقاعد في الامن العام ( اسماء ) جدول ومواقع فعاليات الأسبوع الرابع لـ"مهرجان صيف الأردن" ليوم غد الجمعة غنيمات تشارك في أشغال الافتتاح الرسمي لمؤتمر “حوار الحضارات في صميم الكرامة الإنسانية” بالمغرب رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد إحالة عدد من ضباط الأمن العام ما بين عمداء وعقداء إلى التقاعد. *"كفى جلداً للذات... لنبنِ وطناً يكتفي بنفسه"* "مقال مهني متكامل"* عن واقع المؤسسات الإنتاجية في الأردن: *"دولة المؤسسات... بين النص القانوني وروح القانون"* *"الحرب في فلسطين"*... *"هي حرب عقيدة"*... *"حرب بين الحق والباطل"*... *"بين الإيمان والكفر"*. إلغاء امتحان الشامل .. ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة وزير الثقافة يلتقي السفير الأميركي لدى الأردن

ما حكم تأجير ذهب الزينة؟ .. الافتاء تجيب

ما حكم تأجير ذهب الزينة؟ .. الافتاء تجيب
القلعة نيوز -

أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، توضيحا شرعيا حول قضية تهم الكثير من العائلات، تتعلق بحكم تأجير ذهب الزينة بمبلغ نقدي معلوم لمدة معلومة.

وجاء رد الدائرة التالي على سؤال حكم تأجير الذهب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تأجير حُليِّ الذهب أو الفضة بمبلغ معلوم إلى مدة معلومة، ولا يُعدُّ ذلك من الربا؛ لأن العقد واقع على المنفعة لا على العين.

قال الإمام العمراني الشافعي رحمه الله: "ويجوز أن يستأجر حُليِّ الذهب بالذهب والفضة، وحُليِّ الفضة بالفضة والذهب، قال الصيمري: ومن أصحابنا مَن توقف في إجارة حُليِّ الذهب بالذهب، وحُليِّ الفضة بالفضة، وليس بصحيح؛ لأن المعقود عليه هو منفعة الذهب لا عين الذهب، فلم يكن فيه ربًا" [البيان في مذهب الإمام الشافعي 7/ 327].

وقد نقل الإمام الدميري عن الإمام الشافعي ما نصه: "وقال الإمام الشافعي: تجوز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء، فإن كان الحُليُّ ذهبًا فاكتراه بذهب أو فضة؛ جاز من غير اشتراط قبض في المجلس؛ لأنه لا ربا بين الذهب ومنافع الذهب" [النجم الوهاج 5/ 330].

وعليه؛ فيجوز تأجير حُليِّ الذهب والفضة، ولا يُعدُّ ذلك من الربا؛ لأن العقد واقع على المنفعة، وليس على العين. والله تعالى أعلم.