شريط الأخبار
وزير الثقافة: سوريا ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الـ 25 القاضي يلتقي رئيس البرلمان اليوناني ورئيس الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية التلهوني يلتقي رئيس النيابة العامة ورئيس المحكمة الدستورية في المغرب الرياضة حضارة النقل المدرسي في الأردن.. من خدمة تقليدية إلى منظومة نقل آمنة ومستدامة يظل تاريخ عمان راسخأ سوريا تجري أول عملية دفع دولية عبر ماستركارد ومجموعة QNB بعد توقف لأكثر من 15 عاماً جحود الهوى لا لدعم الأحزاب مالياً اضطراب العين الكسولة.. الأسباب والأعراض والعلاج لا تقولي ابدا إنك خائفة... لكن احذري من وطن يهزم الحلم الحرس الثوري: نحتفظ بـ"سيطرة كاملة" على هرمز وفاة وإصابة بتصادم "قلابين" في القطرانة الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد إدارة الأرصاد: لا مؤشرات على هطولات غزيرة للأمطار الأردن والمغرب يوقّعان اتفاقية لتسليم المطلوبين الصحة: تصاريح مزاولة المهنة لخريجي الدبلوم دون اشتراط الامتحان الشامل الصبيحي يُطالب برفع الحدِّ الأدنى لراتب التَّقاعُد تفعيلاً لأحكام القانون

نقابة الصحفيين: الصفة الصحفية لا تُكتسب بالمسميات أو البطاقات

نقابة الصحفيين: الصفة الصحفية لا تُكتسب بالمسميات أو البطاقات

القلعة نيوز - أكدت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين، أن ممارسة مهنة الصحافة تخضع لضوابط قانونية محددة، وأن الصفة الصحفية ليست مسمى أو لقبا يُمنح بإرادة الأفراد أو المؤسسات، وإنما مركز قانوني تحكمه شروط وإجراءات نص عليها القانون.


وشددت اللجنة، في بيان صحفي، على أن العبرة في تطبيق التشريعات الناظمة للمهنة تكون بحقيقة العمل وطبيعته ومضمونه وآثاره، وليس بالمسميات أو الأوصاف التي تطلق عليه، مؤكدة أنه لا يجوز التحايل على القانون من خلال تغيير المسمى الوظيفي مع استمرار ممارسة أعمال تدخل ضمن نطاق العمل الصحفي.

وأوضحت أن ممارسة الصحفي غير الأردني للمهنة داخل المملكة تخضع لأحكام المادة (9) من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، التي تشترط الحصول على موافقة مجلس النقابة والوزير المختص، ضمن شروط وإجراءات محددة، من بينها حق ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي إليها، والحصول على إذن رسمي بالإقامة والعمل، وتوافر شرط المعاملة بالمثل.

وأكدت اللجنة أن أي شخص غير أردني يمارس العمل الصحفي أو يقدم نفسه بصفة صحفي أو مراسل أو مصور صحفي دون استكمال المتطلبات القانونية، يعد مخالفاً للتشريعات النافذة، بما قد يترتب عليه من مسؤوليات قانونية.

وبينت أن قانون المطبوعات والنشر يحظر على غير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها أو تقديم نفسه على أنه صحفي، كما تحظر أحكام قانون نقابة الصحفيين الإعلان عن النفس بهذه الصفة لمن لا تنطبق عليه الشروط القانونية.

وأشارت اللجنة إلى أن أي بطاقة تعريفية أو اعتماد أو تصريح أو كتاب تكليف يتضمن صفة صحفية لا ينشئ بذاته مركزاً قانونياً لممارسة المهنة، ما لم يكن مستنداً إلى أحكام القانون، مؤكدة أن منح الصفة الصحفية يدخل ضمن اختصاص نقابة الصحفيين الأردنيين.

وأضافت أن الاعتماد الإعلامي لتغطية فعالية أو مؤتمر أو مناسبة محددة لا يعد ترخيصاً لممارسة مهنة الصحافة، ولا يمنح حامله الصفة القانونية للصحفي.

وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي، أكدت اللجنة أن التطورات في وسائل الاتصال والمنصات الرقمية لا تعفي من الالتزام بالتشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي، موضحة أن استخدام مسميات مثل "صانع محتوى" أو "إعلامي رقمي" أو "محرر رقمي" أو غيرها لا يغير من طبيعة النشاط إذا كان يتضمن ممارسة أعمال صحفية موجهة للجمهور.

وأكدت أن معيار تحديد الصفة القانونية لأي نشاط هو طبيعة العمل ومضمونه ومدى ممارسته بصورة مهنية ومنتظمة، وليس الاسم أو الوصف الذي يختاره صاحبه.

وأعلنت لجنة حماية المهنة أنها ستتابع جميع الحالات التي تشكل مخالفة لأحكام قانون نقابة الصحفيين وقانون المطبوعات والنشر، بما في ذلك ممارسة العمل الصحفي دون استيفاء الشروط القانونية، أو انتحال الصفة الصحفية، أو إصدار واستخدام بطاقات واعتمادات تتضمن صفات صحفية خلافاً للقانون.

ودعت اللجنة الوزارات والمؤسسات الرسمية والجهات العامة والخاصة والمؤسسات الإعلامية ومنظمي الفعاليات إلى الالتزام بالتشريعات النافذة، وعدم إصدار أي بطاقات أو تصاريح تتضمن صفة صحفية إلا وفق الأصول القانونية.

كما دعت الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً صحفية أو يستخدمون صفات صحفية دون استكمال المتطلبات القانونية إلى تصويب أوضاعهم وفق القانون، مؤكدة أن حماية الصفة الصحفية تهدف إلى صون مهنة منظمة بالقانون، وتعزيز مصداقية الإعلام، وحماية حقوق الصحفيين الممارسين.