شريط الأخبار
الصفدي في مجلس الأمن: المجتمع الدولي بأسره يرفض ضم الضفة الغربية الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية وزير الخارجية يمثل الاردن في اجتماع مجلس السلام الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية وزير الثقافة يُهنئ اليازوري والتلاوي بفوزهما في اتحاد الناشرين العرب السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية

6 اشهر لعشريني اطلق النار بحفل زفاف

6 اشهر لعشريني اطلق النار بحفل زفاف
القلعة نيوز:

قضت محكمة صلح الرصيفة بحبس شاب ستة أشهر كان أطلق في نيسان الماضي عيارات نارية في الهواء ابتهاجا وفرحا بزفاف ابن عمه في الرصيفة.

وأطلق المشتكى عليه الرصاص من سلاح بمب اكشن اثناء حفل زفاف ابن عمه تعبيرا عن فرحه .

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرمي اطلاق عيارات نارية دون داع وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم حصوله على رخصة اقتناء للسلاح ،وقالت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف ان المشتكى عليه يمتلك سلاحا ناريا (بمب اكشن) وحاصل على رخصة اقتناء لذلك السلاح، الا انه غير حالص على رخصة حمل له وهو ليس من الاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح وفق القانون .

وأضاف القرار ان المشتكى عليه اطلق النار في حفل الزفاف دون مبرر قانوني .

وأجازت المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

وسمح قانون الاسلحة والذخائر لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج بعض المناطق دون حاجة لترخيص بحمله.

واشار القرار لنص المادة 330 من قانون العقوبات التي تنص على انه "على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع او سهما ناريا او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة .