شريط الأخبار
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات تاريخ النشر : الإثنين انفجارات في القدس ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران هالة فاخر تكشف موقفها من عمليات التجميل الأمن يلاحق سائق حافلة ألقى طالبة مدرسة أرضا .. متوار عن الأنظار (فيديو) ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل البدء بتحديث البنية الالكترونية لنقابة المهندسين ضبط 22 متسولاً في العقبة منذ بداية رمضان العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للفريقين المتقاعدين السرحان والكردي الأردنية للسياحة الوافدة تشكل مجلسًا استشاريًا سوق فيسبوك يطلق أدوات ذكية جديدة تنهي أحد أسوأ كوابيس البائعين إصابة إسرائيلية بجروح في ريشون لتسيون إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن تحالف لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز الباشا فاضل السرحان على سرير الشفاء مهم من التنفيذ القضائي للراغبين بالسفر وزير الخارجية ونظيره الكويتي يجددان إدانة الاعتداءات الإيرانية السير: تعزيز الأسواق بالمجموعات للحفاظ على انسيابية المرور السعودية تتحرى هلال شوال "العيد" الأربعاء توفير خدمة دفع زكاة الفطر عبر "سند" قرار مهم حول طريقة بيع المعسل اعتبارًا من 1 نيسان الضمان يؤجل اقتطاع أقساط سلف المتقاعدين في عيد الفطر

6 اشهر لعشريني اطلق النار بحفل زفاف

6 اشهر لعشريني اطلق النار بحفل زفاف
القلعة نيوز:

قضت محكمة صلح الرصيفة بحبس شاب ستة أشهر كان أطلق في نيسان الماضي عيارات نارية في الهواء ابتهاجا وفرحا بزفاف ابن عمه في الرصيفة.

وأطلق المشتكى عليه الرصاص من سلاح بمب اكشن اثناء حفل زفاف ابن عمه تعبيرا عن فرحه .

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرمي اطلاق عيارات نارية دون داع وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم حصوله على رخصة اقتناء للسلاح ،وقالت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف ان المشتكى عليه يمتلك سلاحا ناريا (بمب اكشن) وحاصل على رخصة اقتناء لذلك السلاح، الا انه غير حالص على رخصة حمل له وهو ليس من الاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح وفق القانون .

وأضاف القرار ان المشتكى عليه اطلق النار في حفل الزفاف دون مبرر قانوني .

وأجازت المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

وسمح قانون الاسلحة والذخائر لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج بعض المناطق دون حاجة لترخيص بحمله.

واشار القرار لنص المادة 330 من قانون العقوبات التي تنص على انه "على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع او سهما ناريا او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة .