شريط الأخبار
إعلان نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الثانوية غدا ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية: عيار 21 يصل إلى 103.6 دينار للغرام وزير الصحة الأسبق سعد جابر ناعيًا عبيدات : حضوره محفورًا في ذاكرتي منذ طفولتي وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون: لقد أذهلني جمال الأردن مدير الخدمات الطبية: مجمع طب الأسنان العسكري في خلدا يضم 61 عيادة وتقنيات متطورة مدرب جلالة الملك إبان كان أميرًا يروي للمخرجة " نسرين الصبيحي" تفاصيل متجذرة عبر التاريخ نقيب أطباء الأسنان : إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام ترامب يرفض الضغوط الإسرائيلية لشن هجوم على إيران إردوغان : علاقتنا مع السعودية تكتسي أهمية استراتيجية كبرى للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري ( صور ) "المطارات الأردنية":بدء التشغيل التجاري لمطار مدينة عمّان بهدف دعم السياحة والاقتصاد وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد أسراً عفيفة ومشاريع في عجلون الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين الملك يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق الرواشدة يلتقي أعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج ذاكرة العالم للعام ٢٠٢٦ "وول ستريت جورنال" تنسف"العصر الذهبي" الموعود للصناعة الأمريكية الأمن العام يعثر على الشخص الغريق داخل مجرى سيل الزرقاء الصفدي يستقبل برهم صالح ويؤكد توفير العيش الكريم للاجئين مسؤولية مشتركة

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته


القلعة نيوز-

برأت محكمة الجنيات الكبرى في اربد، قبل أيام، متهما (37 عاما) يعمل مديرا لاكاديمية تعليمية في اربد من جناية هتك العرض سكرتيرته (25 عاما).

وتتلخص وقائع الدعوى وكما وردت باسناد النيابة العامة، وفق وكلاء الدفاع المحامين حاتم بني حمد وشمس بني حمد ومحمد الخولي في ان المجنى عليها عملت لدى المتهم مقابل اجر في اكاديمية تعليمية وانه واثناء تواجد المجنى عليها في مكان عملها حضر المتهم للاعتذار منها بسبب خلاف حصل بينهما بمحادثة هاتفية وطلب من موظفة اخرى مغادرة المكتب واخذ بالتحدث مع المجنى عليها بعد ان اغلق باب المكتب وبعدها اقترب منها وجلس بجانبها وقام بوضع يده على رجلها وامكان مختلفة في الجسم وقامت بدفعه وحاولت مغادرة المكتب ومنعها من المغادرة ومسك يدها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ للسيطرة عليها الا انها قامت بدفعه وتكسير بعض اغراض المكتب وحضرت الموظفة الاخرى على اثر الصراخ والتكسير وشاهدت المتهم يمسك بالمشتكية من يدها وهي ملقاه على الارض وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة ان شهادة شهود النيابة العامة جاءت متناقضة مع بعضها البعض وغير منطقية ومحاطة بظلال من الشك والريبة.

وازاء هذه التناقضات الجوهرية في اقوال شهود النيابة العامة وتناقضها مع بعضها البعض فان المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها بما ورد بشهادة شهود النيابة العامة ولا تاخذ ولا تقنع بها وتستبعدها من عداد بينات النيابة العامة وانه لم يعد اي دليل قانوني يربط المتهم بالجرم المسند الية مما يتعين معه والحالة هذه اعلان براءته.

وحيث ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وبالتالي فان مجرد تشكك محكمة الموضع في صحة اسناد التهمة يكفي للحكم ببراءة المتهم مما اسند الية عملا بقاعدة ان الشك يفسر لصالح المتهم فتقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم من الجرم المسند الية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقة.