شريط الأخبار
الحجايا شددت على توفير حماية لحقوق المرأة في قانون الضمان الجديد مجلس الوزراء يطلع على سير تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026 الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات وقطر والبحرين الملك والعاهل البحريني يدينان الهجمات الإيرانية على بلديهما وعدد من الدول العربية الكويت تكشف التفاصيل الكاملة للجماعة الإرهابية المنتمية لحزب الله وتضم (14) كويتيا ولبنانيين اثنين دوي انفجارات في بغداد تزامنا مع هجوم على السفارة الأميركية. الصبيحي: لا تشريع يمنع عمل رؤساء الوزراء السابقين لدى دول أجنبية الحكومة تطلق برنامجًا لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا الشوابكة: أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يعزز الحماية الاجتماعية ولا يثقل كاهل المواطن أبو غزالة: 195 مليون دينار استثمارات جديدة و4 آلاف فرصة عمل في المدن الصناعية الذهب يقفز في الأسواق المحلية: غرام عيار 21 يلامس 102 دينار لجنة الزراعة والمياه تبحث التحديات المائية: التركيز على التمويل وكفاءة المشاريع عطية: النواب يركزون على التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل مشتركة في "الأعيان" تبحث قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني حواري: المرأة الأردنية شريك أساسي في الاقتصاد وضرورة إشراكها بتعديلات قانون الضمان رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا برلمانيون يدعون لتحرك دولي لحماية المسجد الأقصى "خارجية النواب" تؤكد اعتزازها بجهود القوات المسلحة الجراح تطلع على مشاريع جمعيات خيرية في الأغوار الشمالية

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته


القلعة نيوز-

برأت محكمة الجنيات الكبرى في اربد، قبل أيام، متهما (37 عاما) يعمل مديرا لاكاديمية تعليمية في اربد من جناية هتك العرض سكرتيرته (25 عاما).

وتتلخص وقائع الدعوى وكما وردت باسناد النيابة العامة، وفق وكلاء الدفاع المحامين حاتم بني حمد وشمس بني حمد ومحمد الخولي في ان المجنى عليها عملت لدى المتهم مقابل اجر في اكاديمية تعليمية وانه واثناء تواجد المجنى عليها في مكان عملها حضر المتهم للاعتذار منها بسبب خلاف حصل بينهما بمحادثة هاتفية وطلب من موظفة اخرى مغادرة المكتب واخذ بالتحدث مع المجنى عليها بعد ان اغلق باب المكتب وبعدها اقترب منها وجلس بجانبها وقام بوضع يده على رجلها وامكان مختلفة في الجسم وقامت بدفعه وحاولت مغادرة المكتب ومنعها من المغادرة ومسك يدها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ للسيطرة عليها الا انها قامت بدفعه وتكسير بعض اغراض المكتب وحضرت الموظفة الاخرى على اثر الصراخ والتكسير وشاهدت المتهم يمسك بالمشتكية من يدها وهي ملقاه على الارض وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة ان شهادة شهود النيابة العامة جاءت متناقضة مع بعضها البعض وغير منطقية ومحاطة بظلال من الشك والريبة.

وازاء هذه التناقضات الجوهرية في اقوال شهود النيابة العامة وتناقضها مع بعضها البعض فان المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها بما ورد بشهادة شهود النيابة العامة ولا تاخذ ولا تقنع بها وتستبعدها من عداد بينات النيابة العامة وانه لم يعد اي دليل قانوني يربط المتهم بالجرم المسند الية مما يتعين معه والحالة هذه اعلان براءته.

وحيث ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وبالتالي فان مجرد تشكك محكمة الموضع في صحة اسناد التهمة يكفي للحكم ببراءة المتهم مما اسند الية عملا بقاعدة ان الشك يفسر لصالح المتهم فتقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم من الجرم المسند الية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقة.