شريط الأخبار
ترامب: حماس منظمة سيئة ويمكن القضاء عليها سريعا إذا لم تلتزم بريطانيا ترسل قوة عسكرية إلى إسرائيل لمراقبة هدنة غزة الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي ( صور ) الرواشدة يلتقي رئيس وأعضاء منتدى عجلون الثقافي الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية تحذير أممي بعد ارتفاع ديون الدول النامية إلى 31 مليار دولار العام الماضي بني مصطفى تطلع على مشاريع إنتاجية لجمعية تبنه الخيرية وزير التربية يتفقد مدارس في مديرية لواء القويسمة وزير الشباب يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ولي العهد يفتتح مدينة العقبة الرقمية كأول مشروع رقمي متكامل في الأردن من منبر العلم إلى منصة التشريع... العنف يغيّر وجه الحوار. تحديد موعد مواجهتي العراق والإمارات في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 الذهب يلتقط أنفاسه بعد ارتفاع قياسي فانس: اتفاق السلام يسير أفضل من المتوقع ونعلن افتتاح مركز إعمار غزة الملياردير الروسي أبراموفيتش يضع عينه على فريق تركي كبير المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال يجمع القادة الاقتصاديين من كلا البلدين شرطة لندن تمنع مظاهرة لليمين المتطرف في حي مسلم تجنبا للاضطرابات برشلونة في مواجهة صعبة ضد أولمبياكوس.. التشكيلة والقنوات الناقلة اول تعليق من الشاعرة نجاح المساعيد بعد إلقاء القبض على زوجها

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته


القلعة نيوز-

برأت محكمة الجنيات الكبرى في اربد، قبل أيام، متهما (37 عاما) يعمل مديرا لاكاديمية تعليمية في اربد من جناية هتك العرض سكرتيرته (25 عاما).

وتتلخص وقائع الدعوى وكما وردت باسناد النيابة العامة، وفق وكلاء الدفاع المحامين حاتم بني حمد وشمس بني حمد ومحمد الخولي في ان المجنى عليها عملت لدى المتهم مقابل اجر في اكاديمية تعليمية وانه واثناء تواجد المجنى عليها في مكان عملها حضر المتهم للاعتذار منها بسبب خلاف حصل بينهما بمحادثة هاتفية وطلب من موظفة اخرى مغادرة المكتب واخذ بالتحدث مع المجنى عليها بعد ان اغلق باب المكتب وبعدها اقترب منها وجلس بجانبها وقام بوضع يده على رجلها وامكان مختلفة في الجسم وقامت بدفعه وحاولت مغادرة المكتب ومنعها من المغادرة ومسك يدها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ للسيطرة عليها الا انها قامت بدفعه وتكسير بعض اغراض المكتب وحضرت الموظفة الاخرى على اثر الصراخ والتكسير وشاهدت المتهم يمسك بالمشتكية من يدها وهي ملقاه على الارض وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة ان شهادة شهود النيابة العامة جاءت متناقضة مع بعضها البعض وغير منطقية ومحاطة بظلال من الشك والريبة.

وازاء هذه التناقضات الجوهرية في اقوال شهود النيابة العامة وتناقضها مع بعضها البعض فان المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها بما ورد بشهادة شهود النيابة العامة ولا تاخذ ولا تقنع بها وتستبعدها من عداد بينات النيابة العامة وانه لم يعد اي دليل قانوني يربط المتهم بالجرم المسند الية مما يتعين معه والحالة هذه اعلان براءته.

وحيث ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وبالتالي فان مجرد تشكك محكمة الموضع في صحة اسناد التهمة يكفي للحكم ببراءة المتهم مما اسند الية عملا بقاعدة ان الشك يفسر لصالح المتهم فتقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم من الجرم المسند الية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقة.