شريط الأخبار
الرئاسة الفلسطينية: الأسير البرغوثي يتعرض لاعتداءات انتقامية خطيرة اختتام زيارة عمل لسمو الأمير الحسن وسمو الأميرة ثروت إلى فنلندا المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة عون: التفاوض مع إسرائيل لمصلحة لبنان وليس لإرضاء المجتمع الدولي استراتيجية ترامب الجديدة تهدف لتعديل الحضور العسكري الأمريكي في العالم مقتل شخص على يد صاحب محل تجاري أثناء عمله بالأزرق شخصيه من معرض الزيتون الوطني : قصه نجاح المتقاعد العسكري وصفي سمير الزيادنة أبو اكثم احد ( رفاق السلاح ) وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في عمان جراء تسر ب غاز من مدفأة ترامب سيعلن قبيل اعياد الميلاد المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" تحذير رسمي اردني من مخاطر حالة عدم الاستقرار الجوي الجيش: القبض على شخصين حاولا التسلل من الواجهة الشمالية تبادل إطلاق النار بين سفينة وزوارق صغيرة قبالة اليمن إسرائيل تخصص 34.6 مليار دولار لميزانية وزارة الدفاع في 2026 6 آليات اسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة مستوطنون اسرائيليون يحرقون مركبتين شرقي رام الله قمة أردنية أوروبية بعمان في كانون الثاني 2026 بلدية غزة: تقليص خدمات جمع وترحيل النفايات بسبب نفاد الوقود يهدد بكارثة صحية وبيئية الغذاء والدواء تؤكد أن إجراءاتها الرقابية مستمرة من خلال فرق متخصصة اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار الأممي 1701 القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون حتى اليوم السابع وارتفاع كبير في المعروض والمبيعات

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته


القلعة نيوز-

برأت محكمة الجنيات الكبرى في اربد، قبل أيام، متهما (37 عاما) يعمل مديرا لاكاديمية تعليمية في اربد من جناية هتك العرض سكرتيرته (25 عاما).

وتتلخص وقائع الدعوى وكما وردت باسناد النيابة العامة، وفق وكلاء الدفاع المحامين حاتم بني حمد وشمس بني حمد ومحمد الخولي في ان المجنى عليها عملت لدى المتهم مقابل اجر في اكاديمية تعليمية وانه واثناء تواجد المجنى عليها في مكان عملها حضر المتهم للاعتذار منها بسبب خلاف حصل بينهما بمحادثة هاتفية وطلب من موظفة اخرى مغادرة المكتب واخذ بالتحدث مع المجنى عليها بعد ان اغلق باب المكتب وبعدها اقترب منها وجلس بجانبها وقام بوضع يده على رجلها وامكان مختلفة في الجسم وقامت بدفعه وحاولت مغادرة المكتب ومنعها من المغادرة ومسك يدها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ للسيطرة عليها الا انها قامت بدفعه وتكسير بعض اغراض المكتب وحضرت الموظفة الاخرى على اثر الصراخ والتكسير وشاهدت المتهم يمسك بالمشتكية من يدها وهي ملقاه على الارض وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة ان شهادة شهود النيابة العامة جاءت متناقضة مع بعضها البعض وغير منطقية ومحاطة بظلال من الشك والريبة.

وازاء هذه التناقضات الجوهرية في اقوال شهود النيابة العامة وتناقضها مع بعضها البعض فان المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها بما ورد بشهادة شهود النيابة العامة ولا تاخذ ولا تقنع بها وتستبعدها من عداد بينات النيابة العامة وانه لم يعد اي دليل قانوني يربط المتهم بالجرم المسند الية مما يتعين معه والحالة هذه اعلان براءته.

وحيث ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وبالتالي فان مجرد تشكك محكمة الموضع في صحة اسناد التهمة يكفي للحكم ببراءة المتهم مما اسند الية عملا بقاعدة ان الشك يفسر لصالح المتهم فتقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم من الجرم المسند الية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقة.