شريط الأخبار
الأردن وقطر يعربان عن ارتياحهما للتقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية البنك الدولي: الأردن يحافظ على مسار نمو تصاعدي رغم اضطرابات المنطقة وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى جنيف لإتمام جهود الوساطة بين واشنطن وطهران الخارجية الإيرانية: الهيئات الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم باكستان: "تم الاتفاق" على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة شخص يطلق النار على آخر ويسلم نفسه في معان مباحثات مصرية قطرية حول التطورات الإقليمية الأخيرة بالمنطقة ترامب: إيران اعتذرت سرًا بوتين: مستعدون لدخول مفاوضات جدية تفضي لإنهاء النزاع مع كييف أمانة عمان: تركيب كاميرات مراقبة في المتنزهات الشرع يرد على تقارير متداولة بشأن دخول سوريا على خط مواجهة حزب الله عسكريا داخل لبنان عراقجي : الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى" ترامب يشن هجوما لاذعا على قيادة إيران ويتهمها بـ"انعدام الشرف" وتسريب شروط وهمية للاتفاق قطر ترد على تقرير أمريكي "مريب" حمل اتهامات "خطيرة" للدوحة.. ما علاقة إيران؟ المناصير يتصدر غلاف فوربس الشرق الأوسط في عدد الشركات العائلية العربية مسؤول أميركي: لن نفرج عن أي أموال لإيران قبل تنفيذ التزاماتها طهران تتحدث عن مسودة تفاهم تبقي هرمز تحت إشرافها بعد إعلان ترامب اتفاقا لإنهاء الحرب ترامب: الشروط التي سربها الإيرانيون كاذبة السفيرة غنيمات تشارك في فعاليات النسخة الثانية من “الصالون الثقافي” الفايز: سر منعة الاردن العناية الالهية والقيادة الهاشمية ووحدة الشعب

حبس عشريني 4 أشهر لإطلاقه النار دون داع في عمان

حبس عشريني 4 أشهر لإطلاقه النار دون داع في عمان
القلعة نيوز-أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، حكما بحبس عشريني مدة 4 أشهر؛ بسبب إطلاق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

وفي التفاصيل، أن المُشتكى عليه كان قد أطلق في 25 من شهر أيلول الماضي عيارات نارية في الهواء دون داعٍ من مسدس غير مرخص كان بحوزته.

وأدانت المحكمة، المُشتكى عليه بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ، وقررت حبسه 3 أشهر والرسوم. كما أدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه مدة 4 أشهر والرسوم؛ وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد بحقه، وهي الحبس مدة 4 أشهر والرسوم، ومصادرة السلاح الناري.

يُذكر أن الحكم صدر بحق المُشتكى عليه وجاهيا، وأن الحكم بحقه قابلا للاستئناف.