شريط الأخبار
تسمية وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ناطقا رسميا باسم الحكومة الاردن يدعو المجتمع الدولي لدعم انشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ووقف اقتحامات اسرائيل للضفة الأردن: الإرادة الدولية تقر بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في فلسطين مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة تتعلق بأحداث لبنان ابو الغيط: مهم للغاية أن نجتمع مع جلالة الملك إدارة الفيصلي تلتقي الفريق الأول الدولار يتأرجح قبل اجتماع مجلس الاحتياط الأميركي السيسي يؤكد أولوية إزالة العراقيل أمام إدخال المساعدات إلى غزة نصف نهائي "دوري المقاتلين" يشعل أجواء "بوليفارد سيتي" الرياض صناعة الفخار.. إرث عريق يستعيد التاريخ بنسخته الحداثية تركيا.. شكوى جنائية ضد إسرائيل بشأن مقتل الناشطة عائشة نور الفارس محمد أبو سمرة يظفر ببطولة دولية في بلجيكا مجلس الوزراء يقرر تشكيل اللجان الوزارية مجلس الوزراء يقرر تسمية وزير الاتِّصال الحكومي ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة خبير عسكري: الاحتلال يريد خلط الأوراق من أجل تبريد الجبهات القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة:ا الجيش الاسرائيلي يفوز بكل مواجهة تكتيكيه مع حماس ولكننا نخسر الحرب كيف أقر الاحتلال بصدق رسائل السنوار؟.. الدويري يجيب "العمل الإسلامي" : الحكومة الجديده تعديل وزاري للحكومة السابقة ستة وزراء بلا وزارات .. ما هي؟ زيارة عمل يقوم بها الملك الى امريكا للمشار كة في اجتماعات الجمعه العامه للامم المتحده والاجتماع مع قادة شركات كبرى

د.القاضي شمس عبدالله تكتب : ⚖✍ الإحالة ⚖✍

د.القاضي شمس عبدالله تكتب : ⚖✍ الإحالة  ⚖✍
القلعة نيوز: بقلم ✍ د.القاضي شمس عبدالله /الإمارات العربية المتحدة تعد مسألة الإحالة من أدق المشكلات القانونية التي أثارت جدلاً فقهياً صاخباً في إطار النظرية العامة للقانون الدولي الخاص حيث لم يقتصر الخلاف على مجرد قبول الإحالة أو رفضها كمبدأ عام بل إمتد ليشمل أنواعها ونطاقها ومبرراتها ووظائفها( والمقصود بالإحالة) إذا تصدى القاضي لإعمال قاعدة الإسناد فأشارت بتطبيق قانون أجنبي معين فإن التساؤل يثور حول المقصود بهذا القانون هل يرجع القاضي إلى القانون الأجنبي في جملته بما يترتب على ذلك من ضرورة استشارة قواعد القانون الدولي الخاص فيه والتي قد تقضي بالإحالة إلى قانون آخر،أم أن على القاضي أن يتجه مباشرة إلى القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي ويطبقها على واقعه الدعوى دون اعتداد بقواعد التنازع يتضمنها هذا القانون الأجنبي؟ إن الأجابة على هذا التساؤل على نحو أو آخر تكشف بالضرورة عن موقفنا من مشكلة الإحالة وهو موقف يرتبط كما نرى بتفسير قاعدة الإسناد الوطنية والمعنى المقصود بالقانون الأجنبي الذي أشارت بإختصاصه وغنى عن البيان أن مشكلة الإحالة لا تثير أدنى صعوبة فيما لو اتحدت قواعد الإسناد في كل من دولة القاضي والدولة الأجنبية كما لو عرض على مثلا القاضي المصري نزاع يتعلق بأهلية أحد الفرنسيين إذ لا خلاف في شأن وجوب تطبيق القانون الفرنسي في هذه الحالة بوصفه القانون الذي تشير به قاعده الإسناد في كل من مصر وفرنسا. وإنما تثور الصعوبة فيما لو اختلفت قاعدة الإسناد في القانون الأجنبي عنها في قانون القاضي كما هو الحال فيما لو عرض على القضاء الفرنسي مثلاً نزاع يتعلق بأهلية إنجليزي متوطن في فرنسا فبينما تقضى قاعدة الإسناد الفرنسية بتطبيق القانون الإنجليزي(قانون الجنسية) نجد أن قواعد التنازع تشير على العكس بتطبيق القانون الفرنسي بوصفه قانون الموطن للمثال. ومن هنا تثور مشكلة الإحالة هل ينصاع القاضي الفرنسي لقاعدة الإسناد الإنجليزية التي تحيل إلى أحكام القانون الفرنسي أم يطبق القواعد الموضوعية في القانون الإنجليزي دون أن يعبأ بما تشير به قواعد الإسناد في هذا القانون وقد درج الفقه على تسمية الإحالة من القانون الأجنبي إلى قانون القاضي على النحو السالف بالإحالة من الدرجة الأولى. على أن الإحالة قد تكون من الدرجة الثانية وذلك فيما لو أحالت قاعدة الإسناد الأجنبية إلى قانون غير القاضي كما لو كان النزاع المعروض أمام القضاء اللبناني مثلاً يتعلق بأهلية إنجليزي متوطن في فرنسا إذ تقضى قاعدة الإسناد الإنجليزية إلى القانون الفرنسي بوصفه قانون الموطن. ( القضاء الفرنسي يؤكد إيمانه بالإحالة من الدرجة الأولى في **قضية فورجو **) أثيرت مشكلة الإحالة لأول مرة بمناسبة قضية شهيرة في فقه القانون الدولي الخاص تعرف بإسم قضية ميراث ً فورجوً وكان من أهم التفاصيل التي شدت انتباهي شخصيا وتتلخص وقائع هذه القضية في أن بافارياً يدعى فورجو وهو إبن طبيعي ولد في بافاريا وإنتقل إلى فرنسا مع أمه وأستقر بها دون أن يكتسب مع ذلك موطناً قانونياً وفقاً لأحكام القانون الفرنسي وظل موطنه القانوني بذلك في بلده الأصلي بافاريا وموطنه الفعلي في فرنسا ولما توفى عن ثروة منقولة تركها في فرنسا أثير النزاع أمام القضاء الفرنسي حول القانون الواجب التطبيق على التركه ورغم أن قاعدة التنازع الفرنسية المختصه تقضى في هذه الحالة بتطبيق القانون البافاري بوصفه قانون موطن المتوفي إلا أن إدارة الدومين العام في فرنسا قد طالبت مع ذلك بتطبيق القانون الفرنسي وكانت الإدارة المذكورة تسعى من وراء مطالبتها بتطبيق هذا القانون إلى الإستفادة من أحكامه التي تعتبر التركة في هذا الفرض شاغرة Bona Vacsncia على أساس أن المطالبين بها من الحواشي الذين لا يحق لهم الميراث ويترتب على ذلك أن تؤول ملكية التركة إلى الدولة ممثلة في إدارة الدومين العام بإعتبارها مالكة للأموال التي لا مالك لها بمقتضى المادة القانونية من القانون المدني الفرنسي وأقامت إدارة الدومين العام طلبها بشأن تطبيق القانون الفرنسي على أساس أن قواعد التنازع في القانون البافاري وهو القانون المختص وفقاً لقواعد الإسناد الفرنسية تقضى في هذه الحالة بتطبيق قانون الموطن الفعلي للمتوفى ولما كان الموطن الفعلي لفورجو في فرنسا فيكون القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق على الدعوى ولما عرض الأمر عل محكمة النقض الفرنسية أقرت في حكمها الصادر وجهة نظر إدارة الدومين العام الفرنسية وقبلت بذلك إحالة قاعدة الإسناد البافارية إلى أحكام القانون الفرنسي في شأن الميراث ومنذ ذلك التاريخ أستقر القضاء الفرنسي على الأخذ بالإحالة من الدرجة الأولى أي الإحالة التي تؤدي إلى تطبيق القانون الفرنسي بوصفه قانون قاضي. بل إن أحكام القضاء الفرنسي ذهبت بعد ذلك نحو الإعتراف الصريح بالإحالة من الدرجة الثانية ودمتم أرجو أن تكون المعلومات ذو فائدة