القلعة نيوز: الدكتور نواف عواد بني عطية*
بين المادة (الثامنة ) من قانون العلامة التجارية رقم 33 لسنة 1952
ونظام شعار المملكة الأردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006
تعد العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد ، كما أنها تعمل على تكوين الثقة في بضائع المنتج وبازدياد أصناف السلع والمنتجات وظهور سلع متشابهة اتجه المنتجين إلى استخدام العلامات التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الإتقان في الصنع للحفاظ على العملاء وجودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين.
وعرفت المادة (الثانية ) من قانون العلامات التجارية الأردني بأنها : " أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع غيره أو منتجاته أو خدماته " ،
كما عرفت المحكمة الإدارية العليا الأردنية العلامة التجارية بأنها " عبارة عن حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة (مميزة ) وعلى شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس "
وقد جاء في (المادة الثامنة ) من قانون العلامات التجارية الأردني مجموعة من الأسماء والعلامات والشعارات يحظر تسجيلها كعلامات تجارية :
1 - العلامات التي تشبه شعار جلالة الملك أو الشارات الملكية أو لفظة ملوكي أو أية ألفاظ أو حروف أو رسوم أخرى قد تؤدي إلى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية
.
2 – شعار أو أوسمة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية .
3 – .........
4 – العلامة التي تشابه الراية الوطنية أو أعلام المملكة الأردنية الهاشمية ..
. وقد حظر المشرع تسجيل بعض أشكال العلامات التي تشبه شعار جلالة الملك نظرًا لما تتمتع به من قدسية وحرمة تستحق من المنع في التعامل التجاري والصناعي، وحتى لا يعتقد بأن صاحب هذه العلامة التجارية يتمتع برعاية ملكية ، قد تؤدي إلى هدم مبدأ المنافسة التجارية التي يقوم عليها العمل التجاري .
وما ينبغي الإشارة اليه أن الحظر الوارد في هذه المادة يعني المنع المطلق ، فلا يجوز استعمال هذه العلامة أو الإشارة الواردة في هذه المادة مطلقًا .
وبتأمل قانون الإنتخابات النيابية نجد إن المشرع كان حريصًا على عدم إستخدام هذا الشعار في الدعاية الإنتخابية ، وبأي شكل من الأشكال فجاء نص المادة (22-أ-2 من قانون الإنتخاب الأردني رقم 6 لسنة 2016) بالنص :
" يحظر إستخدام شعار الدولة الرسمي في الإجتماعات والإعلانات الإنتخابية
.." أما نظام شعار المملكة الأردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006 فقد جاء في المادة (الثانية) تعني كلمــة ( الشعار) حيثما وردت في هذا النظام ( شعار المملكة الاردنية الهاشمية )، ويعتبر شـعار المملكة الاردنيـــة الهاشمية الملحق بهذا النظام الشعار الرسمي للدولة ، ولا يجوز استخدامه أو رفعه خلافاً لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه (المادة الثالثة) ، أما المادة(5/أ) فنصت " يرمز التاج الملكي الهاشمي إلى أن نظام الحكم في المملكة نظام ملكي وراثي .. " فيرمز التاج الملكي الى نظام الحكم وهو من المبادىء الثابتة والراسخة في الدستور، والتي تزيد من شعور الراحة والإطمئنان لدى الشعب .
وبالنظر إلى ( المادة 7) فجاءت " ترمز الرايتان إلى راية الثورة العربية الكبرى .. " ولا يغيب عن أحد أهمية الثورة العربية الكبرى كأحد أهم المرتكزات والمبادىء التي تقوم عليها الدولة .
ومما يدل على أهمية وقدسية هذا الشعار، المادة 15 فجاءت يحظر ما يلي :-
أ- رفع الشعار إذا كان باليًا أو ممزقًا أو اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته .
ب- إستخدام الشعار خلافًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ويترتب على ذلك ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاعلام الاردنية النافذ المفعول .
حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى وحفظ الله الأردن ارضًا وشعبًا
---------------------------
* دكتوراه في القانون الدولي الخاص بتنازع القوانين في الوساطة المالية في البورصة