شريط الأخبار
"فلسطين النيابية" تؤكد على الجهود الملكية الرامية لوقف العدوان على غزة رئيس بنما يرد على تهديدات ترامب تعرف الى أسعار الذهب في الأردن الاثنين جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المرتبة 14 عربيًا والأولى محليًا العرموطي : هل قرار الحكومة برفع الضريبة على المركبات الكهربائية جاء بدافع سياسي أم اقتصادي! شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة 7 ضد 7.. محمد صلاح يمازح أسطورة ليفربول تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام الصفدي للنواب والوزراء: "تلفونات وجلسة ما في" الخرابشة: تطبيق التعرفة الكهربائية الزمنية على المستشفيات والفنادق في 2025 مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق مازن ملكاوي الهميسات :الحكومة السابقة "بياعة كلام" وقامت "بتخدير المواطنين " ديرانية: الطلب على الدينار ضمن مستوياته الطبيعية المنتخب الوطني للمصارعة يرفع رصيده الى 10 ميداليات بالبطولة العربية تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين إليكِ 7 تسريحات واقية للشعر من الطقس البارد رائجة في موسم شتاء 2025 عبير نعمة تفوز بجائزة أفضل فنانة لبنانية لعام 2024 امل الدباس تنعى هشام يانس مواعيد جلسات محاكمة وقرارات إمهال لأردنيين العبادي تفتح النار على وزارتي الصحة و العمل

المحامون يخالفون اوامر وتعليمات قانون الدفاع في اول يوم دوام رسمي

المحامون يخالفون اوامر وتعليمات قانون الدفاع في اول يوم دوام رسمي
القلعة نيوز - انس طوالبة - بينت وثيقة صادر من نقابة المحامين بتاريخ 31-5-2020 مخالفة بعض المحامين لااومر وتعليمات قانون الدفاع التي نصت على (ينص أمر دفاع رقم (11) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، على أنه انسجامًا مع توجه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع.

وينص البند الأول في أمر الدفاع على: توجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

ويضيف البند الثاني: يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.

وبحسب الأمر يعاقب كل من يخالف البند الأول بغرامة لا تقل عن (20) دينارًا، ولا تزيد عن (50) دينارًا. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من البند بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يومًا. فهل سيطبق القانون على المحامين ام سيبقى مجرد كتاب تحذيري صادر من النقابة